الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 7226 لسنة 60 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 70 ص 501

جلسة 10 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

------------------

(70)
الطعن رقم 7226 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز رفع طعن آخر عن ذات الحكم لمن رفعه. المادة 38 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن".
القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وانقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. أثر ذلك: اعتبار طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوى.

-----------------
1 - من المقرر أن المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما". لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن سبق له أن تقدم بطعن بالنقض على ذات الحكم المطعون فيه، قيد برقم.... لسنة 58 ق، إلا أن هذه المحكمة لم تقض إلا بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ومن ثم فإن طعنه هذا - وهو الثاني على الحكم - يكون جائزاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في السابع من إبريل سنة 1983 وقضى - وفقاً لحقيقة الواقع في الدعوى - بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس أسبوعين مع الشغل، فقرر بالطعن عليه بالنقض - بطعنه الماثل - في الأول من فبراير سنة 1990 وأودع أسباب طعنه في التاريخ نفسه، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون عذر، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه.
3 - لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، تأسيساً على ما أوردته بأسباب طعنها. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه المذكور عن الحكم المستشكل في تنفيذه. وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير يضحى عديم الجدوى، ويتعين التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أحدثا عمداً بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنفا - ومحكمة دمياط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبحبس كل منهما أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه....... في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 58 ق)، قضت فيه محكمة النقض بعدم قبول الطعن ثم قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقدم مذكرة بأسباب طعنه واستشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه حيث قضت محكمة الإشكال بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوقف الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر في إشكال التنفيذ بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما". لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن سبق له أن تقدم بطعن بالنقض على ذات الحكم المطعون فيه، قيد برقم.... لسنة 58 ق، إلا أن هذه المحكمة لم تقض إلا بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير صفة، ومن ثم فإن طعنه هذا - وهو الثاني على الحكم - يكون جائزاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في السابع من إبريل سنة 1983 وقضى - وفقاً لحقيقة الواقع في الدعوى - بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس أسبوعين مع الشغل، فقرر بالطعن عليه بالنقض - بطعنه الماثل - في الأول من فبراير سنة 1990 وأودع أسباب طعنه في التاريخ نفسه، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون عذر، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه.


ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، تأسيساً على ما أوردته بأسباب طعنها. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه المذكور عن الحكم المستشكل في تنفيذه. وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير يضحى عديم الجدوى، ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق