محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عاطف الأعصر نـائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين / هشـــام قنديـــل ، سميــر سعــد
محمـد زعلــوك نواب رئيس المحكمة
وأحمـد البـدوى
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 19 من ذى الحجة سنة 1432هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1258 لسنة 68 القضائية .
المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته .
وموطنها القانونى 3 شارع الألفى ـ محافظة القاهرة .
ضــــد
السيد / .......... . المقيم ......... ـ محافظة البحيرة .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم أو بتتبع مختلف أقوالهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالاً ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج والطلبات وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده فى المعاش المقضى به على سند من أن إصابته نشأت عن عمله وتمنعه من أدائه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
لذلــــــــــــك
قررت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وأعفتها من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق