الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017

الطعن 29953 لسنة 86 ق جلسة 27 / 4 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الخميس (ج(
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وعبد الرسول طنطاوي 
لاشين إبراهيم ونادر خلف نواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير إمبابي
وأمين السر السيد/ محمود السجيعي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس الأول من شعبان سنة 1438هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29953 لسنة 86 القضائية.

----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2015 قسم المنتزة ثان (والمقيدة برقم 2167 كلي شرق الإسكندرية) بأنه في تاريخ سابق على يوم 19 من إبريل سنة 2015 بدائرة قسم ...... - محافظة ....... 
أولا: انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة بأن انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر منهجا الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها
ثانيا: أذاع تسجيلات وصور معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن تحبيذ للأغراض المبينة بمحل وصف الاتهام السابق
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 5 من يونيه سنة 2016 عملا بالمواد 86، 86 مكررا/ 1، 3، 4، 26 مكررا / 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات والمصاريف
فقرر المحكوم عليه بتاريخ 7 من يونيه سنة 2016 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 3 من أغسطس سنة 2016 موقع عليها من المحامي....... 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها
---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:- 
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف، وجاءت أسبابه في عبارات عامة معماة، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفوعه بانتفاء توافر أركان الجريمة الأولى في حقه، وبطلان تفتيش مسكن الطاعن وتفريغ محتوى الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وساق على صحة إسنادهما له وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من شهادة المقدم ....... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب ........ الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والرائد ......... الضابط بالأمن الوطني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واطرحه بقوله: (وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجرائم محل الاتهام فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أنه وبعد الحادث الإرهابي الذي نال من مديرية أمن الدقهلية أعلن مجلس الوزراء المصري اعتبار ....... جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات وتوقع العقوبة المقررة قانونا على كل من يشترك في التنظيم أو يروج لها بالقول والكتابة أو أي وسيلة أخرى وبقصد الإرهاب في تطبيق هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً، 86 مكررأ من قانون العقوبات تتحقق بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معاني مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويج لها على النحو الذي حدده القانون، وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيتعين اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة الوطن للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية أو أن تكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينة أو لدى جماعة من الأشخاص، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجة له، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبأقوال كلا من المقدم شرطة ........ الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب ...... والتي تأيدت بتحريات الأمن الوطني وأقوال مجريها أن المتهم ينتمي لتنظيم ....... والذي أصبح تنظيما إرهابيا وأنه قام بإنشاء صفحة على الأنترنت تسمى شبكة الثورة وقام باستغلالها في الترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر بيانات وأسماء ضباط الشرطة ورجالها والتحريض على العنف قبلهم ونشر منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والدعوى للتظاهر لإسقاط النظام القائم بالبلاد وتعريض سلامة الوطن للخطر وخلق حالة من الرعب في عقول عدد كبير من مستخدمي جهاز الحاسب الآلي وبث الخوف في نفوس عدد آخر ممن قام بالتحريض باستخدام العنف قبلهم سواء من رجال الشرطة أو الإعلام وكل من تناولهم على صفحته وقد أقر المتهم لضابطي الواقعة في حضور مالك ومدير السنترال ........ أنه هو من أنشئ تلك الصفحة وأعطى لضابطي الواقعة كلمة السر للدخول على تلك الصفحة التحريضية والتي قصد منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويع المواطنين وحثهم على التظاهر وهو مدركا تمام الإدراك بفعله ومن ثم تكون أركان الجريمة قد اكتملت في حق المتهم ويكون الدفع المبدي غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا الالتفات عنه). لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافيا وسائغا في إطراح الدفع، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله
(وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل في كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص في غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب في كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال ..... والمملوك ل...... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأي أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام الحكم في البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانونا فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهونا بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل في تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقا لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض)، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله: (إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع). لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذنا من النيابة العامة بتفتيش سنترال ....... والمملوك ........ لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأي أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة ........ ولديه وصلة أنترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشا ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثا عن المضبوطات. ولما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير، وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحا ومشروعا، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن الإسكندرية رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي - ........ - باسم شبكة الثورة يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم في البلاد، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلا لتحقق القرينة المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجناية المعاقب عليها بالمواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرر أ/ 2 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 26 مكرر أ/ 2 عقوبات بدلا من المادة 86 مكرر أ/ 2 من ذات القانون لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه أسباب الحكم وذلك باستبدال المادة 86 مكرر أ/ 2 من قانون العقوبات بالمادة 26 مكرر أ/ 2 من ذات القانون عملا بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة وأوقع عليه عقوبة واحدة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وحظرت المادة 88 مكرر ج من ذات القانون تطبيق أحكام المادة 17 من القانون ذاته عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها - الجريمة الأشد - هي السجن المشدد عملا بنص المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ/ 2، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بتلك العقوبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أشار إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق