الجريدة الرسمية العدد 13مكرر بتاريخ 4
/ 4 / 2000
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في
شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، النص الآتي:
مادة 19:
"1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة
للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب،
يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه
بحكم غير قابل للطعن.
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات
التحكيم.
3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد
المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم
المحكمين، كأن لم يكن".
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق