الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 9544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 72 ص 511

برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استدلالات . تفتيش .  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ــ وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
- 2  إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم .
- 3  دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردا عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
- 4  تفتيش . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه فى المواد المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب ..... قد استصدر إذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .
- 5 إجراءات " إجراءات التحقيق". تفتيش
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان وجوده. لاستصدار الإذن بالتفتيش .لا مخالفة فيه للقانون .
لما كان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
- 6  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول . مثال .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطليه .
- 7  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إثبات " شهود ".
الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ما هيته . حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع إلى طلب سماع شهود النفي . ما لم يسلك السبيل الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً . مثال .
لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفى إلا أنه اقتصر ــ في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكررا منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، هذا فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أمام المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة .
- 8  قصد جنائي
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجردا عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي .
لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى قصد الإتجار في حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطي .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم لم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مما كان لازمه عدم التعويل على شهادة من قاموا بإجرائها ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع, ورد على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك بما لا يصلح ردا, رغم الاستدلال عليه بتلاحق الإجراءات وبصدور ذات الإذن - من وكيل النيابة بمقر استراحته، والتفت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث تحقيقا لما أثاره من أنه كان في إمكانه رؤية رجل الضبط على مسافة تمكنه من التخلص مما يحرزه من مخدر, كما أعرض عن دفاعه بطلب سماع شهود نفي, هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم وأن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية, وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب......قد استصدر إذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها, فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون بالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته, فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد, لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط, فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به, ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية, وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية, فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه, هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكررا منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات, هذا فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد, ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي, ثم نفى قصد الإتجار في حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطي. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق