الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 9837 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 73 ص 519

برئاسة السيد المستشار /محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجي نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". سرقة . شروع.
إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجنى عليه وطالبه بإيقاف السيارة والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود . تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في دور التنفيذ . النعي عليه بالقصور . غير سديد .
لما كان الطاعن إذ قام بشهر مطواة في وجه المجنى عليه وطالبه بإعطائه ما معه من مبالغ نقدية وطلب منه إيقاف السيارة والنزول منها فقد تجاوز بذلك مرحلة التحضير ودخول فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة بحيث أصبح عدوله بعد ذلك باختياره عن مقارفة تلك الجريمة ، أمرا غير متوقع ويكون ما ارتكبه سابقا على واقعة الضبط شروعا في جناية معاقبا عليه ، ويكون مجموع ما أوردة الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسما استخلصتها المحكمة محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند .
- 2  سرقة . شروع . قصد جنائي
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي وركن الإكراه في السرقة . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره . استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة . يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه . النعي بعدم التحدث عن نية السرقة وركن الإكراه . غير سديد .
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفادا منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلال مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
- 3  بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
الاعتراف . ماهيته . حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه . إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
- 4  إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم إثارة الطاعن أن إقراره بمحضر الضبط لم يصدر منه ووجود نقص بتحقيقات النيابة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من أن الإقرار المنسوب له في محضر ضبط الواقعة لم يصدر منه ومن أنه يعد استجوابا من الضابط له ، كما لم يثير بها أيضا ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
- 5  استدلالات .
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد فى محضر الضبط متى اطمأنت إليها .
من المقرر أن للمحاكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة .
- 6  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً . بل يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم واطمأنت إليها المحكمة .
من المقرر أن الدفاع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن معنى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له
--------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في سرقة المبلغ النقدي والسيارة رقم ..... أجرة القاهرة المبينة قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن شهر في وجهه سلاحا (مطواة قرن غزال) أثناء استقلاله للسيارة الأجرة طالباً منه إخراج ما معه من نقود والتوجه بالسيارة إلي مكان خال من الآدميين فشل بذلك حركته من المقاومة وأوقع الرعب في نفسه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليه وضبطه والجريمة متلبسا بها علي النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال)، وأحالته إلي محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1، 46، 314/1، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها, كما أن ضابط الواقعة نسب إلى الطاعن اعترافا لم يصدر عنه ويعد منه استجوابا باطلا للطاعن, وعول الحكم في إدانته على هذا الاعتراف الباطل ولم تعن المحكمة بتحقيق شروط صحة ذلك الاعتراف وذلك رغم إنكار الطاعن الاتهام بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت قاصرة وعولت المحكمة على أقوال الشهود ومحضر جمع الاستدلالات والتفتت عن دفاع الطاعن القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات المباحث وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات. لما كان ذلك, وكان ما انتهى إليه الحكم تتوافر به جريمة الشروع في السرقة كما هي معرفة به في القانون ذلك بأن الطاعن إذ قام بشهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإعطائه ما معه من مبالغ نقدية وطلب منه إيقاف السيارة والنزول منها فقد تجاوز بذلك مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة بحيث أصبح عدوله بعد ذلك باختياره عن مقارفة تلك الجريمة, أمرا غير متوقع ويكون ما ارتكبه سابقا على واقعة الضبط شروعا في جناية معاقبا عليه, ويكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة محققا لحكم القانون. ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه, وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها, وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى, وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من أن الإقرار المنسوب له في محضر ضبط الواقعة لم يصدر منه ومن أنه يعد استجوابا من الضابط له, كما لم يثر بها أيضا ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة, ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص, ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق