جلسة 21 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الدين رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، مجدي أبو العلا ، فرغلي زناتي ، إبراهيم الهنيدي ، سمير مصطفى ، طه قاسم ، يحيى خليفة ، عاصم عبد الجبار ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
الطعن 7703 لسنة 81 ق "هيئة عامة"
(1) حكم " نهائيته " . قانون
" تفسيره
" . نيابة عامة . دعوى مدنية . نقض "
ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما يجوز الطعن فيه من
الأحكام " .
الحكم النهائي . ماهيته ؟
الحكم الصادر من محكمة الجنايات في
غيبة المتهم في جناية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وغيره من الأحكام القاضية بغير
الإدانة . نهائي . لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه . طعن النيابة والمدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها فيه بطريق النقض . جائز . عدول الهيئة العامة للمواد
الجنائية عن المبدأ القانوني المخالف لذلك . أساسه ؟
(2) حكم " إصداره " .
محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره
" " تطبيقه ".
فصل الهيئة بتشكيلها
في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم .
أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض تنص على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن
الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في
مواد الجنايات والجنح " ، والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه
طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى
المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة
الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره ؛ لأنه لا يعتبر أنه
أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه ؛ لأن
السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة
أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من
المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة
2003 ، ومن ثم فهو حكم نهائي ، ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية
والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزاً ، خلافاً للأحكام الصادرة من محكمة
الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 باب
الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ومن ثم فإن
الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى جواز طعن النيابة العامة
والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى
المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، والعدول عن
المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة .
2- لما كان نص المادة الرابعة من قانون
السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل جرى على أنه :
" تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر
قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة
العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة
بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر
أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة
بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " ،
والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة فقرة " 2
" أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة " 3
" هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها
بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين
مجتمعتين ، ولم تلزم هذه المادة أيَّا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول
بالفصل في موضوع الطعن ، وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه
الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والتي وردت بعجز المادة ؛ إذ إن
العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإنه
يتعين بعد الفصل في المسألة المعروضة على الهيئة أن تعيد الطعن إلى الدائرة التي
أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم ..... لسنة
2011 قسم بولاق أبو العلا (المقيدة بالجدول الكلي برقم 58 لسنة 2011 وسط القاهرة)
بوصف أنهما في خلال عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا - محافظة القاهرة:
بصفتيهما موظفين عموميين الأول ...... والثاني ...... أضرا عمدا
بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة
...... لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع
الرأي عليهما والدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من 1981 حتى عام 2010 ولأعمال
الحكومة في الفترة من 2004 حتى عام 2010 فوافقه المتهم الثاني على ذلك بتعزيز
موازنة وزارة ...... بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة
بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات فقام المتهم الأول بصرف مبلغ
مقداره 9.512.781 مليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة
العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعايير المحددة لأوجه الإنفاق العام المعتمدة من مجلس
الوزراء التي قصرت حق الإنفاق من أموال ذلك القسم على مواجهة المتطلبات الحتمية
القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها
وبالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية
رقم 174 لسنة 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية
الانتخابية مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام بمقدار المبلغ الذي تم إنفاقه على
النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة, وادعى مدنيا قبل المتهمين محاميان عن نفسهما وبصفتهما عن
لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين, كما ادعت هيئة قضايا الدولة مدنيا
قبل المتهمين.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني في 5/7/2011
ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبعدم قبول الادعاء المدني المبدى من نقابة
المحامين لرفعه من غير ذي صفة وبرفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة
وألزمت المدعين بالحق المدني المصاريف ومائتي جنيه أتعابا للمحاماة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 28/8/2011 وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من محام عام بها, كما طعنت هيئة
قضايا الدولة نائبة عن وزير ...... بصفته مدعيا بالحق المدني في هذا الحكم بطريق
النقض في 3/9/2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من
مستشار بها.
وبجلسة 3 من إبريل سنة 2016 قررت دائرة الأحد (أ) الجنائية إحالة
الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه.
وبجلسة 22 من فبراير سنة 2017 نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية
الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت الهيئة حجز الطعن ليصدر
فيه الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه بجلسة الثالث من إبريل سنة 2016 قررت دائرة الأحد
"أ" الجنائية إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية
بطلب حسم الخلاف بين الدوائر الجنائية بالمحكمة في الأحكام الصادرة منها بجواز أو
عدم جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بالنقض في
الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية بعد إلغاء المادة
"33" من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض وذلك بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات القاهرة حضوريا
للمطعون ضده الأول ...... وغيابيا للثاني ......, بجلسة 5 من يوليو سنة 2011
ببراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة,
فقررت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة عن وزير ...... بصفته مدعيا بالحقوق
المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ولما كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة
للمطعون ضده الثاني وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من
أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت
تجيز للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
وحيث إنه لما كانت الدوائر الجنائية بالمحكمة قد تباينت الأحكام
الصادرة منها في طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات في
غيبة المتهم في جناية, فالبعض منها لم يجز الطعن بالنقض تأسيسا على إلغاء المادة
"33" من القانون رقم 57 لسنة 1959, والبعض الآخر أجاز الطعن تأسيسا على
أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة هو حكم نهائي على خلاف ظاهره, وأن مرد هذا
الخلاف هو التسوية بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية
بالإدانة والبراءة من جهة أن المشرع أوصد باب الطعن عليها بطريق النقض أمام
النيابة العامة عندما نص في القانون رقم 74 لسنة 2007 على إلغاء المادة 33 من
القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
وحيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن "لكل من النيابة العامة
والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم
النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح" والمراد بالحكم النهائي
هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلا للطعن بالنقض ولا ريب حكم
البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير
الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية, فهو حكم نهائي من وقت صدوره
لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء, ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض
عليه لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر
بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة
الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم
95 لسنة 2003. ومن ثم فهو حكم نهائي ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق
المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزا, خلافا للأحكام الصادرة من محكمة
الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 -
المار ذكره - باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول
عنها, ومن ثم فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من
المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى جواز طعن
النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة
أو برفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية,
والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة.
وحيث إن نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46
لسنة 1972 المعدل جرى على أنه "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين
بالمحكمة كل منها أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد
الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا
رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى
الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة
أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة
صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام
في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل والمستفاد مما ورد في هذه المادة
سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة فقرة "2" أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين
فقرة "3" هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة
أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة
للهيئتين مجتمعتين, ولم تلزم هذه المادة أيا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة
العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه
الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل" والتي وردت بعجز المادة إذ إن
العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك, فإنه يتعين
بعد الفصل في المسألة المعروضة على الهيئة أن تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته
إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة
الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل:
أولا: بجواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول
عنها في الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة
الجنايات في غيبة المتهم في جناية والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام
التي صدرت على خلاف هذا النظر.
ثانيا: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق