باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/ عـزت البنـدارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصـور العشــرى ، محمد منيعم
محمـــــــــــد خلــف وخالــــــــــــــد مدكــــــــــــــور
نواب
رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أسامة عمر .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد غرة
جماد الأول سنة 1435هـ الموافق 2 من مارس سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 20 لسنة 72 قضائية .
المرفـوع من :
-
السيد
/ ......... . المقيم .........قسم الخليفة .لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة فندق ....... بصفته. المقيم
ميدان التحرير – قصر النيل – القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته. ومقره 3 شارع الألفى – الأزبكية – القاهرة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائـع
فى يوم 3/1/2002 طعــن بطريـــق النقـــض فى
حكـــم محكمة استئـــناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/11/2001 فى الاستئناف رقم 411
لسنــة 108 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 20/1/2002 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 23/1/2002 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 4/2/2002 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب
فيها رفــــض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظر
فحددت لنظـره جلسة 2/3/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على
ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــد
القاضى المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ........ لسنة 1990 عمال
جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول –
فندق ...... – فى مواجهة المطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
– بأن يؤدى له أجره عن شهرى يونيه ويوليو عام 1989 وعلاواته الدورية عن سنة 1990
طبقاً للنظم المتبعة فى الفندق ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى
المطعون ضده الأول بأجر شهرى تدرج حتى وصل عام 1989 مبلغ 840 ر213 جنيها ، وإذ
امتنع عن أداء أجره عن شهرى يونيو ويوليو سنة 1989 بالإضافة إلى العلاوات الدورية
المستحقة له عن السنوات من 1986 حتى 1990 بعد أن كان يتقاضاها بمبلغ26 جنيها
سنوياً عن كل عام قبل هذه المدة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . حكمت
المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن أجره عن شهرى يونيو ويوليو 1989
. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 108
ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 108 ق
، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه حكمت بتاريخ 11/5/1992 فى موضوع
الاستئنافين برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4437 لسنة 62 قضائية ، وبتاريخ 10/12/1998 نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف المقام منه قضت
فى 7/11/2001 فى موضوع الاستئناف بشأن طلب العلاوات الدورية عن السنوات من 1986
حتى 1990 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
للمرة الثانية ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك
يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة ندب خبير فى الدعوى للاطلاع على ملف
خدمته لدى المطعون ضده الأول وسجلات وكشوف الأجور لبيان تطور مرتبه خلال مدة خدمته
وطبيعة الزيادات التى طرأت عليه نتيجة زيادة قيمة الأبناط التى كان يصرفها المطعون
ضده الأول للعاملين لديه ، وبيان ما إذا كان قد تقاضى علاواته الدورية عن السنوات
من 1986 حتى 1989 أو لا واحتساب قيمتها إن كان ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى
بتأييد الحكم المستأنف مستنداً فى ذلك على البيانات الواردة فى كتاب المطعون ضدها
الثانية حال أنها لا تصلح كدليل على حصول الطاعن على علاواته المطالب بها ، ودون
إجابته لهذا الطلب رغم كونه جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
فى محله ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية
من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على
المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى
فصلت فيها " ، وكان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد
وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد
بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ،
أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة
الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على
فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها ، وكان نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو
أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من
قانون المرافعات فى تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم
فى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور
فى الحكم المنقوض. لما كان ذلك ، وكان
الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على الدفاع
الطاعن المتمثل فى أن كتاب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تدرج أجر
العامل الذى استند إليه الحكم الابتدائى
فى رفض طلب العلاوات لا يصلح دليلاً ضده لأن البيانات الواردة به مستمدة من إخطار
صاحب العمل للهيئة بشأن مرتب الطاعن وليست مستخلصه من كشوف الأجور أو سجلات الفندق
، وأنه خلط بين الزيادة التى طرأت على مرتبه لزيادة قيمته وبين العلاوات الدورية
التى يطالب بها ، وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة
قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن ومستنداته أو
تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من
الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا
تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى
فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176 ، 178 من
قانون المرافعات . لما كان ذلك ، ولئن كان تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص
المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الإثبات فلا يجوز للقاضى
الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن ، وكان
البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه ضمنها ذات الدفاع السابق وطلب فى ختامها
طلب ندب تحقيقاً له ، وكان طلبه ندب خبير هو وسيلته الوحيدة لإثبات مدعاه فإن
التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعدم استجابته إليه مع أنه من إجراءات الإثبات
ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته
المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته ولم ترد عليه فإن
حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيبب بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الطعن
للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى الموضوع عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة
269 من قانون المرافعات .
وحيث إن أوراق
الدعوى بحالتها غير كافية للفصل فى موضوعها فإنها تقضى بندب خبير فيها للقيام
بالمهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بالحق المخول لها بالمادة 135 من قانون
الإثبات .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة ، وقضت قبل الفصل فى موضوع الاستئناف بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب
القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين
للانتقال إلى الفندق المستأنف ضده الأول للاطلاع على ملف خدمة المستأنف إن كان ،
وكذا سجلات وكشوف الأجور لبيان تدرج راتبه خلال مدة خدمته وطبيعة الزيادات التى
طرأت عليه ، وما إذا كانت تتضمن العلاوات الدورية المطالب بها عن الفترة من عام
1986 حتى 1989 أم لا ، وما إذا كان تطور الراتب الوارد فى كتاب الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية المرفق بحافظة مستندات المستأنف ضده الأول المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ
6/11/1990 الذى استند إليه الحكم يتضمن العلاوات سالفة الذكر من عدمه ، وللخبير فى
سبيل أداء مأموريته الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم من
مستندات فيها وله سماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى سماع أقواله بغير حلف يمين
وله الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما بها من دفاتر وسجلات
ومستندات وله كافة الصلاحيات القانونية التى تمكنه من الوصول لوجه الحق فى الدعوى
وعلى المستأنف إيداع أمانه مقدارها 250 جنيه خزانة هذه المحكمة على ذمة أتعاب
الخبير ، وحددت جلسة 16/3/2014 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة
وجلسة 18/5/2014 فى حالة سدادها ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة
بأسبوعين وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إخطار الطرفين بمنطوق هذا
الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق