الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2017

الطعن 8142 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4 / 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة " الأربعاء (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشــار / سامـح مصطفى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجـوى ، محمود العتيـــق
عـــــمــــرو يــــحــــــيـــى   ,    حــــســــــــن جــــبـــــــــره
                      نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الباقى   .
وأمين السر السيد / محمد محمود عبد المجيد .      
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1438هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8142 لسنة 79 ق .

المرفوع من

........ . المقيم  ...... محافظة الجيزة . لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــد
........ . المقيم  ...... محافظة الجيزة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
الوقائــع
   فى يوم 9 /5 /2009 طعن بطريـق النقض فـي حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18 / 3 /2009 فى الاستئناف رقم .... لسنة 124 ق وذلــك بصحيفــة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21 / 5 / 2009 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 4 / / 2009 أودعت المطعون ضدهما مذكرة بدفاع مشفوعة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14 / 12 /2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت جلسة  28 / 12 / 2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد المستشار المقـــرر/ ... والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائل الأوراق – تتحصل – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – في أن الطاعن أقام على المطعون هدهما الدعوى رقم 2302 لسنة 2005 مدنى شمال الجيزة الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 3 / 7 / 2004 مع إلزامهما بتسليم المحل موضوع العقد والتعويض لإخلالهما بما تم الاتفاق عليه فى العقد . وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن له في حيازته للورشة محل عقد الإيجار المؤرخ 3 / 2/ 2003 , قضت بمحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة , وبتاريخ 18 / 3 / 2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي , وأبدت الرأي فى الموضوع برفض الطعن , وإذ  عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لخلو الصورة الرسمية من الحكمين من توقيع القاضي رئيس الجلسة عليهما .
وحيث إن هذا الدفع سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة وللحكمة من تلقاء نفسها أن تُثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام , وأن إجراءات التقاضي من النظام العام , وكان النص في المادة 179 من قانون المرافعات على أن " يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ... " بدل على أن المشرع أوجب على رئيس الجلسة أن يوقع نسخة الحكم الأصلية , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ترتيب البطلان على إغفال ذلك بحسبان أن هذه باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيعها من القاضي الذي أصدر الحكم وعلى اعتبار أن الحكم من عمله , لما كان ذلك وكان البين من مطالعة نسختي الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه الأصليتين أنهما خاليتين من توقيع رئيس الجلسة فيضحى هذين الحكمين مشوبين بالبطلان بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المُبدى من النيابة دون حاجة لبحث أسباب
 الطعن , ولما كان البطلان قد لحق الحكم الابتدائي فإن يتعين القضاء بإلغائه , مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الحكم صحيح إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين .   
" لذلك "

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 142 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف , وأحالت القضية إلى محكمة شمال الجيزة الكلية وألزمت المستأنف ضدهما بالمصاريف عن الدرجتين , ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق