برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضهيري نـائب رئيـس
المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ربيـــع عمر ، محمـد شفيع الجـرف ،
شريــف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأسامة البحـيرى .
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء :
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حجز " من صور الحجز
القضائي : حجز ما للمدين لدى الغير " .
(1) تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها
. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها أو المطالبة بأجرة
تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثره . عدم قبولها . تعلقه بالنظام
العام .
(2) وفاء
المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة . أثره . براءة ذمته قبل
المحجوز عليه بقدر ما أوفى . لا يشترط إخطار المحجوز عليه بالوفاء إثر حدوثه .
(3) وفاء
الطاعن – المستأجر – لمصلحة الضرائب العقارية بقيمة الحجز الموقع لديه اقتضاء
لمديونية المحجوز عليه – المؤجر – وتدليله على ذلك بالمستندات في تاريخ سابق على
التكليف بالوفاء المعلن للأول والذي لم يستنزل منه ما سبق الوفاء به . أثره .
بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء
استناداً لعدم إخطار الطاعن للمطعون ضده – المؤجر – بما أوفى به . مخالفة للقانون
وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر
بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيـر في الوفاء بالأجرة فإذا
خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين
فيه الأجرة المتأخرة حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه
ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون
متنازعاً فيها جدياً ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة مـــن
تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به .
2 - المقرر - في قضـاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد 31 ، 34 ، 35
من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أن وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز
من أجلها إلى الجهة الحاجزة من شأنه أن يرتب براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما
أوفى به (2) . بمجرد حصوله دون اشتراط إخطاره المحجـوز عليـه بما أوفى به إثر
حدوثه ، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يخالف هذا الأساس .
3 - إذ كان الطاعن أوفى لمصلحة الضرائب العقارية قيمة الحجز الموقع لديه
بتاريخ 1/12/1996 مدللاً على ذلك بالصورة الرسمية لمحضر الحجز رقم 70 لسنة 1995
وقسائم سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/2/1997 وحتى 31/12/1997 بما
مفاده سداده مديونية المطعون ضده إلى الجهة الحاجزة في تاريخ سابق على التكليف
بالوفاء المعلن للطاعن وبراءة ذمته قبل المطعون ضده بمقدار ما سدد منها ، وإذ ضمن
المطعون ضده إنذاره المعلن إلى الطاعن بتاريخ 12/2/1998 السابق على رفع الدعوى
الماثلة تكليفه بسداد قيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/1/1997 حتى
1/2/1998 دون أن يستنزل منه ما سبق أن سدده الطاعن منها إلى مصلحة الضرائب
العقارية المختصة قبل التكليف مما مؤداه أن يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر لا
يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة
الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف
بقالة أن ما قام الطاعن بسداده لمصلحة الضرائب العقارية لا يبرئ ذمته قبل المطعون
ضده لعدم إخطاره الأخير بما سدده إثر حدوثه ، حال أن القانون – على نحو ما سلف
بيانه – لا يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعــوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية
بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/11/1990 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً
لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء أجرة
شهرية مقدارها مبلغ أربعين جنيهاً خلاف رسم النظافة ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن
المدة من 1/1/1997 حتى 1/2/1998 بإجمالي مبلغ مقداره 517 .20 جنيه رغم تكليفه بالوفاء
بها فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمـة بالطلبات . استأنف الطاعن هـذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/1999 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطـاعن في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن على هذه المحكمة – في غرفة
مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان
ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء المعلن له
بتاريخ 12/2/1998 لتضمنه المطالبة بأجرة سبق له الوفاء بها إلى مصلحة الضرائب
العقارية وفاءً لمديونية المطعون ضده من ضرائب مستحقة على العقار الكائن بـه العين
محل النزاع في تاريخ سابق على التكليف وقدم تأييداً لدفاعه صورة رسمية من محضر
الحجز رقم .. لسنة 1995 الموقع بتاريخ 1/12/1996 وقسائم سداده لأجرة العين محل
النزاع للجهة الحاجزة عن المدة من 1/2/1997 حتى 31/12/1997 ، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المشار إليه قولاً منه إن هذا السداد غير مبرئ لذمته لعدم إخطار
المطعون ضده – المؤجر – بهذا الوفاء وقت حدوثه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر تكليف
المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيـر في الوفاء
بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة
التكليف أن تبين فيه الأجرة المتأخرة حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد
وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر
شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، كما أنه من
المقرر أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب في المادة 31 منه على
المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر
الحجز – ما أقـر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة
الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده
إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه ، ورتب بنص هذه المادة والمادة
34 منه جزاء على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها أو ما يفي منها
بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجـزة يتمثل في التنفيذ على أموال المحجوز
لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبراً ، ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على
أن "أداء أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن
ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام القانون ... ويعتبر
الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه " ، بما
مؤداه أن وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها إلى الجهة الحاجزة من شأنه
أن يرتب براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما أوفى به بمجرد حصوله دون اشتراط
إخطاره المحجـوز عليـه بما أوفى به إثر حدوثه ، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت
من نص يخالف هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أوفى
لمصلحة الضرائب العقارية قيمة الحجز الموقع لديه بتاريخ 1/12/1996 مدللاً على ذلك بالصورة الرسمية لمحضر الحجز
رقم 70 لسنة 1995 وقسائم سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/2/1997 وحتى
31/12/1997 بما مفاده سداده مديونية المطعون ضده إلى الجهة الحاجزة في تاريخ سابق
على التكليف بالوفاء المعلن للطاعن وبراءة ذمته قبل المطعون ضده بمقدار ما سدد
منها ، وإذ ضمن المطعون ضده إنذاره المعلن إلى الطاعن بتاريخ 12/2/1998 السابق على
رفع الدعوى الماثلة تكليفه بسداد قيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/1/1997
حتى 1/2/1998 دون أن يستنزل منه ما سبق أن سدده الطاعن منها إلى مصلحة الضرائب
العقارية المختصة قبل التكليف مما مؤداه أن يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر لا
يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة
الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف
بقالة أن ما قام الطاعن بسداده لمصلحة الضرائب العقارية لا يبرئ ذمته قبل المطعون
ضده لعدم إخطاره الأخير بما سدده إثر حدوثه ، حال أن القانون – على نحو ما سلف
بيانه – لا يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 54
ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق