الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 ديسمبر 2017

قانون 212 لسنة 2017 بتعديل القانون 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة

الجريدة الرسمية العدد  50مكرر (ب) بتاريخ 17 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (22, 23, 24, 25 مكررا) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة, النصوص الآتية
مادة (22): 
ينشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة, يكون القبول فيه من بين خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يقبل سنويا منها في ضوء حاجة الوزارة
مادة (23): 
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون عدا البند (6), تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه
مادة (24): 
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم في مواد الشرطة, ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما, وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير, وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة, يجوز مدها طبقا لأحكام المادة رقم (6) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
مادة (25 مكررا): 
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة, على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة
وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية
فإذا ارتدت أقدمية خريجي قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجي كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية, وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجي قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.

المادة 2
يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق