الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 ديسمبر 2017

قانون اتحادي 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية

الجريدة الرسمية العدد 616 مكرر السنة السابعة والأربعون بتاريخ 12 / 6 / 2017
يعمل به من تاريخ  12 / 10 / 2017 
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981، بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993، في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 م في شأن السير والمرور، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001، في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011، في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، 
وبناء على ما عرضه وزير الطاقة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
التعريفات 
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الطاقة
الوزير: وزارة الطاقة
إقليم الدولة: ويشمل جميع أراضي الدولة ومناطقها البحرية والفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها ومناطقها البحرية بما في ذلك المناطق الحرة
المناطق البحرية: المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، المحددة بموجب التشريع الساري في الدولة
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بإصدار تصريح التداول
الجهة المعنية: أية جهة اتحادية أو محلية مكلفة قانونا بالاستجابة للحوادث والطوارئ في الدولة
التداول: إدخال المواد البترولية إلى إقليم الدولة أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها
التداول غير المشروع: التداول الذي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه
تصريح التداول: الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة، والتي يصرح بموجبها بتداول المواد البترولية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه
الترخيص: الوثيقة الصادرة عن السلطات المختصة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، والتي تصدر استنادا لتصريح التداول
اللجنة: لجنة تنظيم تداول المواد البترولية
السجل: السجل الخاص الذي تعده الوزارة للتداول
المواد البترولية: الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية، ولا يعتبر النفط الخام من المواد البترولية المشمولة بأحكام هذا القانون
الغاز الهيدروكربوني: الهيدروكربونات في حالتها الغازية، وتشمل دونما حصر المشتقات البترولية التي يتم إنتاجها أو استيرادها للتداول والغاز الطبيعي والمضغوط والمسال والغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام، ومواقع التخلص من النفايات أو أي مصدر آخر
المشتقات البترولية: المواد التي يتم استخراجها من النفط الخام، وتشمل دونما حصر البنزين (الجازولين)، الكيروسين، زيت الغاز (الديزل)، زيت الوقود، زيوت الأساس، وزيوت التزييت المصنعة بأنواعها كزيوت المحركات، والزيوت الصناعية والشحوم، وكذلك القار(البيتومين)، والغاز البترولي المسال (المنزلي)، والوقود الحيوي
المصرح له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على تصريح التداول
وسيلة النقل: أية وسيلة برية أو بحرية أو جوية تستخدم للتداول
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المادة 2
أهداف القانون 
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي
1. تنظيم تداول المواد البترولية
2. تحديد شروط وإجراءات تداول المواد البترولية
3. مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون.
المادة 3
نطاق تطبيق القانون 
1. تسري أحكام هذا القانون على كامل إقليم الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار
2. تستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة 4
الترخيص 
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا إذا كان مرخصا له بذلك
2. لا يصدر الترخيص إلا بناء على تصريح التداول.
المادة 5
التداول 
1. يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة ما يأتي
أ. الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول
ب. الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات
ج. الشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل
د. المتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية
هـ. المتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة
2. للسلطة المختصة إضافة أية شروط أو إجراءات إضافية بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.
المادة 6
السجل 
1. ينشأ لدى الوزارة سجل، تقيد فيه البيانات الخاصة بالمصرح لهم، وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل، والبيانات الواجب إدراجها فيه، وآلية القيد
3. على السلطات المختصة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمرخص لهم
4. يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية الرسوم المستحقة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 7
اختصاصات السلطة المختصة 
تتولى السلطة المختصة المهام والصلاحيات الآتية
1. إصدار تصريح التداول بناء على توصية اللجنة، ووفقا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه
2. التحقق من التزام المصرح له بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك التحقق من توفر الشروط والمتطلبات الخاصة بوسيلة النقل ومستودعات التخزين والمنشآت والمرافق التابعة للمصرح له، المستخدمة في التداول، والتحقق من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة والبيئة
3. النظر في أي طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول
4. الرقابة والتفتيش على المصرح له، لضمان تقيده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وبتصريح التداول الصادر له
5. أية مهام أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 8
لجنة تنظيم التداول 
تشكل في كل إمارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم تداول المواد البترولية" على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.
المادة 9
اختصاصات لجنة تنظيم التداول 
تختص اللجنة بما يأتي
1. دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للسلطة المختصة بما تراه مناسبا
2. التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها
3. أية مهام أخرى تكلف بها من السلطة المختصة.
المادة 10
أنشطة التداول 
1- تصدر وفقا لأحكام هذا القانون تصاريح التداول اللازمة لممارسة الأنشطة الآتية
أ- استيراد المواد البترولية من خارج الدولة
ب- توزيع المواد البترولية
ج- نقل المواد البترولية
د- بيع وشراء المواد البترولية
هـ- تصنيع المواد البترولية
و- تسويق المواد البترولية
ز- تخزين المواد البترولية
ح- أي نشاط آخر تحدده السلطة المختصة
2- تكون مدة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة
3- يحدد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرح له النشاط المحدد في التصريح، والمواد البترولية المصرح له بتداولها، وأية شروط أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.
المادة 11
تحديد المواد البترولية 
يجوز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 12
التداول غير المشروع 
يعتبر تداول غير مشروع ارتكاب أي من الأفعال الآتية
1. تداول المواد البترولية في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة
2. بيع أو شراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة
3. حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها
4. التزود بالمواد البترولية من الأشخاص أو المنشآت غير المرخصين سواء كان بمقابل أو بدون مقابل
5. استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو إضافة خزان لها أو تحويره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.
المادة 13
التزامات المرخص له 
يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي
1. القيد في السجل
2. شروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصة
3. معايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة، ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من الهيئة
4. توفير المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البترولية
5. مزاولة النشاط المصرح له به في المكان المحدد في تصريح التداول
6. مسك سجل خاص بالمواد البترولية التي يقوم بتداولها، بحيث يتضمن هذا السجل بيانا بالكميات المتداولة
7. الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكية ومصدر المواد البترولية، وبكافة السجلات والوثائق المتعلقة بمزاولته للنشاط المصرح له بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه
8. توفير معدات وأجهزة ومتطلبات السلامة في الأماكن ووسائل النقل التي يتم استخدامها لتداول المواد البترولية
9. إخطار الجهات المعنية في الدولة بحسب الأحوال عند وقوع أية حوادث تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة
10. إبلاغ السلطة المختصة قبل إجراء أي تغيير على المكان الذي يزاول النشاط المصرح له به
11. تمكين موظفي السلطة المختصة من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بنشاطه، ومعاينة المواد البترولية وأخذ العينات، وفحص المعدات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول
12. اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة وفقا للتشريعات السارية عند مزاولته للنشاط المتعلق بالتداول
13. اشتراطات ترخيص وسيلة النقل
14. أية التزامات أخرى تحددها السلطة المختصة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن.
العقوبات
المادة 14
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
أ. تداول مواد بترولية في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة
ب. عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة
ج. حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها
ح. استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزان أو حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص
2. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم، ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم
3. تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 15
1. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل مرخص له خالف أيا من التزاماته المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون
2. ويعاقب بذات العقوبة كل من
أ. نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية
ب. تزود بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.
المادة 16
1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة
2. يجوز التصالح عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يزيد على الغرامة المقررة للجريمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح
3. إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.
المادة 17
تطبيق العقوبة الأشد 
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 18
إزالة أسباب المخالفة 
يلتزم كل من يخالف أحكام هذا القانون، بإزالة أسباب المخالفة على الفور والأضرار الناجمة عنها، وفي حال عدم التزامه بذلك، تقوم الجهة المختصة بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا الإجراء مضافا إليه ما نسبته (25%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الجهة المختصة لتلك التكاليف تقديرا نهائيا لا يقبل التظلم منه.
المادة 19
مأمورو الضبط القضائي 
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
توفيق الأوضاع
المادة 20
يجب على كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لسنة أخرى.
المادة 21
اللائحة التنفيذية 
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
المادة 22
إلغاء الأحكام المخالفة 
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 23

النشر والسريان 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق