جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمود
عاكف .
----------
(1)
اختصاص " الاختصاص النوعي " . معارضة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من
الأحكام". تقليد .علامة تجارية .
خلو القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء
المحاكم الاقتصادية من نص مانع من المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص
عليها فيه . لا يحول دون المعارضة في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها
بعقوبة مقيدة للحرية . أساس وعلة ذلك ؟
الحكم
الحضوري الاعتباري . حكم قابل للمعارضة . أساس ذلك ؟
(2) اختصاص
" الاختصاص النوعي " . استئناف " نظره والحكم فيه " . محكمة استئنافية
" الإجراءات أمامها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " . قانون " تفسيره " .
نقض
الحكم المطعون فيه في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء
المحاكم الاقتصادية ونظره موضوعاً . شرطه : عدم استنفاد المحكمة الاستئنافية
ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في
الحكم الحضوري الاعتباري . خطأ في القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة
الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على
أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية
والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " . وكان
القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام
الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن
حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام
الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن
بالمعارضة في تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات
الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها
بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت
العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هي الحبس مدة
لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة
إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم
الاستئنافي الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
2- لما كانت الفقرة الأخيرة من
المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه "
واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،
والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض
الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة "
فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع
الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد
المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد
حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في عذر الطاعن كما حجبها عن الفصل في موضوع الحكم
الاستئنافي المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان
كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قلد علامة تجارية تحت مسمى " ... " والمملوكة لشركة الاستثمارات
الصناعية والمنظفات " ... " وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت
عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1) والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82
لسنة 2002 . وادعى الممثل القانوني للشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ
عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا بتغريمه عشرة
آلاف جنيه والمصادرة وبإتلاف العبوات الورقية المقواة " الكراتين " المبينة بتقرير مصلحة التسجيل التجاري
وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وبإحالة الدعوى المدنية
إلى المحكمة المدنية . استأنفت المحكوم عليه ومحكمة جنح ... الاقتصادية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف . عارض المتهم وقضى بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم
الاستئنافي المعارض فيه على أساس أنه صادر من محكمة اقتصادية ، أخطأ في تطبيق
القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه
قلد العلامة التجارية " ... " المملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات
، وذلك بطريقة تدعو لتضليل الجمهور ، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 113من القانون رقم
82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية ، وقضت محكمة أول درجة
بإدانته ، فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية حضورياً اعتبارياً
بتأييد الحكم المستأنف ولما عارض قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة ، على أساس أن
الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح من المحاكم الاقتصادية لا تجوز فيها المعارضة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات
الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية
والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية
الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية
الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام
الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن
بالمعارضة في تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات
الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها
بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت
العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هي الحبس مدة
لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة
إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم
الاستئنافي الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء
المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع
الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية
قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات
التقاضي ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني
الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في عذر الطاعن
، كما حجبها عن الفصل في موضوع الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة محكمة
النقض عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع
النقض الإعادة ، حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق