لما كان نص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 نصت على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق