الطعن 47 لسنة 38 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية
العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 115
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م،
الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 38
قضائية "منازعة تنفيذ".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعية كانت طالبة بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للنقد الفني في العام
الدراسي 2014/ 2015، وبتاريخ 27/ 5/ 2015 أصيبت في حادث، وأجريت لها العديد من
العمليات الجراحية، ولذا لم تتمكن من دخول امتحان الفصل الثاني للعام الدراسي
المشار إليه. وأنها فوجئت بصدور قرار بفصلها نهائيا من المعهد، دون إعلان أو
تحقيق، فتقدمت بأوراق العلاج والعمليات الجراحية مرفقا بها صورة من حكم المحكمة
الدستورية العليا في القضية رقم 297 لسنة 25 قضائية "دستورية" إلى المدعى
عليهم، إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذا الحكم، مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى لمخالفة
القرار الصادر من المدعى عليهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه رغم
حجيته المطلقة في مواجهة الكافة. استندت المدعية في صحيفة دعواها إلى سابقة قضاء
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة
تنفيذ"، وأن خطرا عاجلا يحيق بها بحرمانها من الانتظام في الدراسة بالمعهد
المشار إليه. لذا أقامت هذه الدعوى.
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه
القضية قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من
المدعى عليهم بفصلها من المعهد الفني للنقد المسرحي، إلى حين الفصل في هذه الدعوى،
وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/
2/ 2005 في القضية رقم 297 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية
المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 فيما تضمنته من
تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري، وعدم
الاعتداد بقرار المدعى عليهم بفصلها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون
تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأًصل فيه، بل اعترضته عوائق
تحول قانونا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد
اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق
التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية
إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة
عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ
إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى
دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار
المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين
كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة
عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون
تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حريتهم، يفترض
أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها –
حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. وثانيهما: أن يكون استنادها إلى تلك
الأحكام وربطها منطقيا بها أمرا ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة
التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أن إعمال آثار الأحكام التي
تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناء على أن
محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة
الدستورية العليا في شأن المسألة الدستورية باعتباره مفترضا أوليا للفصل في النزاع
الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام
المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم
ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، فإذا
صدر حكم قضائي نهائي متعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، على نحو يشكل
منه عقبة قانونية تحول دون جريان آثاره، جاز - في هذه الحالة - اللجوء إلى هذه
المحكمة لإزاحة تلك العقبة، ولو صار الحكم القضائي باتا، بما مؤداه أنه لا يصلح أن
يكون العائق المدعى به في منازعة التنفيذ الدستورية، مجرد ادعاء مرسل أو إجراء
مبدئي يناقض حكما للمحكمة الدستورية العليا، وإنما يلزم أن يتبلور هذا العائق في
تصرف قانوني نافذ، بصورة نهائية، منتجا لآثار قانونية تحول دون انسياب آثار حكم
المحكمة الدستورية العليا، كأن يكون تشريعا - أصليا كان أم فرعيا - استوفى سائر
مراحله الدستورية، أو حكما قضائيا نهائيا واجب التنفيذ. وتبعا لذلك فإن مناط قبول
منازعة التنفيذ الدستورية يكون متخلفا كلما كان الحائل المدعى به يمكن دفعه باتخاذ
إجراء مقرر قانونا يلزم إتباعه قبل سلوك سبيل منازعة التنفيذ، ذلك أن عوائق
التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بإزاحتها لا تمتد إلى أي عمل تمهيدي أو إجراء
افتتاحي يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التي تكون في مجموعها وعند تمامها عملا
قانونيا مكتملا، يصلح أن يكون محلا لنزاع يتم عرضه على القضاء.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى إثر صدور
قرار إداري بفصلها من المعهد العالي للنقد الفني، وتظلمها من هذا القرار، الذي لا
يمثل قولا فصلا في شأن حرمانها من الدراسة في هذا المعهد، وإنما لها أن تسعى للطعن
فيه أمام الجهة القضائية المختصة بلوغا لغايتها في إلغائه، أما وقد استبقت المدعية
إقامة منازعة التنفيذ المعروضة، فإنها تكون قد أقيمت قبل تحقق المفترض الأولي
لتوافر مناط قبولها، وهو الحكم القضائي الموضوعي النهائي الذي يناقض - بما له من
قوة قانونية نافذة - قضاء المحكمة الدستورية العليا ويحول دون انسياب آثاره، الأمر
الذي يلزم معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق