الطعن 138 لسنة 32 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا
جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 63
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م،
الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 32
قضائية "دستورية".
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 78 لسنة 2001 إفلاس كلي، أمام محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية، طلبا للحكم بإشهار إفلاس السيد/ ......، لتوقفه عن سداد
مديونيته لها والبالغة 514956 جنيها.
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 12/ 7/ 2001، قضت المحكمة برفض
الدعوى، تأسيسا على أن رأس مال المدعى عليه يقل عن عشرين ألف جنيه.
ومن ثم، فإنه يعتبر من الحرفيين.
وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، طعنت عليه أمام محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم 1632 لسنة 118ق.
وبجلسة 30/ 12/ 2001، قضت المحكمة، أولا: بقبول الاستئناف شكلا،
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإشهار إفلاس السيد/ ......،
وتحديد يوم 8/ 2/ 2000، تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع، وتعيين القاضي محرر أسباب
الحكم المستأنف مأمورا للتفليسة، والسنديك صاحب الدور بالجدول وكيلا للدائنين،
وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لمباشرة إجراءات التفليسة بوضع الأختام والتحفظ
على أموال السيد/ .....، ومخازنه ومحال تجارته وغيرها، التي نص عليها القانون، مع
إضافة المصروفات على عاتق التفليسة. وقد أعيدت الأوراق، تبعا لذلك، إلى محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية، وتولى القاضي عضو الدائرة (8) إفلاس مباشرة إجراءات التفليسة،
وتم تعيين المدعى عليه السادس وكيلا للدائنين، وبتاريخ 4/ 11/ 2009 أصدر قاضي
التفليسة - المدعى عليه الخامس - قرارا بندب الخبير المثمن صاحب الدور لبيع المخزن
الخاص بالمفلس، والكائن .. عطفة الصاوي، وتحديد يوم 3/ 1/ 2010، للمعاينة، ويوم 4/
1/ 2010، للبيع، وعرض الأوراق بجلسة 13/ 1/ 2010، فاعترضت المدعية على هذا القرار
بتاريخ 14/ 11/ 2009 أمام تلك الدائرة، حيث جرى نظر الاعتراض اعتبارا من جلسة 2/
12/ 2009؛ وبجلسة 20/ 1/ 2010 طلبت المدعية إحالة الاعتراض إلى دائرة أخرى، فتقرر
إحالة الأوراق إلى الدائرة (32) إيجارات، وبجلسة 3/ 3/ 2010 دفعت المدعية بعدم
دستورية المادة (580) من قانون التجارة لمخالفته نص المادة (68) من الدستور،
والمادة (146) من قانون المرافعات، وبعد تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/ 4/ 2010 قدرت
المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامتها، وكان قاضي
التفليسة قد أصدر قرارا بجلسة 13/ 1/ 2010 متضمنا العدول عن قرار البيع الصادر
بجلسة 4/ 11/ 2009، مع التصريح للمدعية بصرف المبلغ المستحق لها، وحل حالة
الاتحاد، وإنهاء أعمال التفليسة.
وقد اعترضت المدعية كذلك على هذا القرار بتاريخ 19/ 1/ 2010، حيث
تدوول الاعتراض، وبجلسة 30/ 6/ 2010، قدمت المدعية ما يفيد سبق إقامة الدعوى
الدستورية المعروضة، ثم عادت ودفعت مجددا بجلسة 20/ 10/ 2010 بعدم دستورية نص
المادة (580) من قانون التجارة، فقررت المحكمة بجلسة 27/ 10/ 2010 وقف الدعوى
تعليقا لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية الذي أقامته المدعية.
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو سنة 2010، أودعت المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة
(580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1999 تنص على أن:
1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص
القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة
أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة في أول جلسة،
على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن
تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3- إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي
التفليسة".
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة (580) من قانون
التجارة المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به
بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2012، في القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية
"دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بالعدد رقم 20 مكرر (أ) في 20/ 5/ 2012؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور،
والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن
يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة في
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولا فصلا في
المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها لمراجعته؛ الأمر الذي تكون
معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إنه في خصوص الطعن على نص البندين (2، 3) من المادة (580) من
قانون التجارة المار ذكره، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى
الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة
قائمة حتى الحكم في الدعوى، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى
الموضوعية، التي يؤثر الحكم في الدعوى الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان ذلك،
وكان مبتغى المدعية من دعواها الموضوعية هو إلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة
4/ 11/ 2009 بندب الخبير المثمن صاحب الدور لبيع المخزن الخاص بالمفلس. وكان
الثابت بالأوراق أن قاضي التفليسة أصدر قرارا بجلسة 13/ 1/ 2010 بالعدول عن قرار
البيع، والتصريح للمدعية بصرف المبلغ المستحق لها بموجب إذن الصرف الصادر في هذا
الشأن، مع حل حالة الاتحاد، وإنهاء أعمال التفليسة؛ طبقا للصلاحيات المقررة له
بمقتضى نص المادة (660) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وهو
ما يحقق للمدعية طلباتها من دعواها الموضوعية، وهدفها منها، على النحو الذي يصبح
معه التعرض لدستورية نص البندين (2، 3) من المادة (580) المطعون فيهما غير لازم
للفصل في الطلبات التي تضمنتها تلك الدعوى، لتزول بذلك مصلحتها في الطعن عليهما،
تبعا لذلك، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق كذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق