لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ضاعفت الغرامة المنصوص الواردة في المواد 99 / 1 ، 104 ، 110 ، 159 ، 246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات والمادتين 43 ، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت الكفالة الواردة في المواد 221 / 2 ، 243 / 3 ، 254 / 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك عند تطبيق هذه النصوص لتتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعديل .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق