جلسة 21 من إبريل سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
--------------------
(75)
الطعن رقم 40127 لسنة 59 القضائية
نقض "التقرير بالطعن. أثره". محكمة النقض "الإجراءات أمامها" "حقها في الرجوع عن أحكامها".
مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد.
وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.
توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم "أكليشيه". لا تغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1995 في الطعن رقم..... لسنة 59 ق بعدم قبوله شكلاً لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء، ولما كان الأستاذ .... المحامي تقدم بتاريخ 11 من فبراير سنة 1996 بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود أكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في الميعاد القانوني - كما هو حال هذا الطعن ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكان لا يغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعها ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن، كما وأن البين من الاطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، ولا يشفع في ذلك إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية، ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها، ومن ثم فإن طلب الرجوع في الحكم يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات أحد الناس بوضع إمضاء مزور وذلك بأن حرر الشيك المبين بالأوراق ونسبه لـ..... المحامي مذيلاً إياه بتوقيعه ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك على النحو الوارد بالأوراق. ثانياً: استعمل المحرر العرفي المزور سالف البيان مع علمه بتزويره بأن قدمه لبنك الدلتا الدولي لصرف قيمته وكذلك تقديمه لمحكمة جنح بولاق في القضية رقم........ متمسكاً بصحته على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 40/ ثانياً، 41، 211، 215 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة 15 من أكتوبر سنة 1995 أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الطعن فتقدم الأستاذ/ ..... المحامي بطلب بالرجوع عن هذا القرار وقد تأشر عليه بتحديد جلسة لنظر الطلب.
المحكمة
لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ...... في الطعن رقم....... لسنة 59 ق بعدم قبوله شكلاً لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء، ولما كان الأستاذ...... المحامي تقدم بتاريخ ....... بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود أكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في الميعاد القانوني - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن. لما كان ذلك. وكان لا يغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعاً ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن، كما وأن البين من الاطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، ولا يشفع في ذلك إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية، ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها، ومن ثم فإن طلب الرجوع في الحكم يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق