الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2017

تعميم رقم 5 لسنة 2007 بشأن تحقيق الطعون بالتزوير

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أناطت للمحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تحقق واقعة التزوير بنفسها إذا رأت وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير .
ولسرعة الفصل في الدعاوى ، فإننا ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وتحقيق التزوير بمعرفة المحكمة كلما كان ذلك ممكنا بدلا من إحالة الأوراق للنيابة العامة ووقف الدعوى .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق