الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 10105 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 76 ص 544

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(76)
الطعن رقم 10105 لسنة 64 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(3) تفتيش. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مدلول المسكن. ماهيته؟
جواز أن يكون للشخص أكثر من مسكن. شرط ذلك؟
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
كفاية انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزها شخصاً غيره.
(5) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

--------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته - بفرض حصوله - في محضر الاستدلال، لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أن الطاعن هو نفسه المقصود بالتحريات وبالإذن وأن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المعني بهما.
2 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
3 - لما كان مدلول المسكن يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وعلى ذلك قد يكون للشخص أكثر من مسكن، طالما أن كلاً منهما في حيازته يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرر الشاهد من إقامة الطاعن بالمسكن الذي ورد بمحضر التحريات وتم الضبط والتفتيش به فلا يجدي الطاعن مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيره من إقامته بغيره يتمخض جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره.
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
6 - لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود الخاصة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من بيان اسمه كاملاً ومحل إقامته محدداً وتضمنه على خلاف الحقيقة أنه عاطل، بيد أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح رداً متخذاً من ضبط المخدر دليلاً على جديتها، وأطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، والتفت عن دفاعه بإقامته في غير المسكن الذي ضبط به المخدر، وبشيوع التهمة لإقامة آخرين معه، وبانتفاء علمه بحقيقة الجوهر المخدر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن التحريات السرية للنقيب...... رئيس مباحث مركز الخانكة دلت على حيازة الطاعن لمواد مخدرة، فاستصدر إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل النقيب.... ضابط مباحث مركز الخانكة، منتدباً من مستصدر الإذن، وبصحبته قوة من رجال الشرطة إلى محل إقامة الطاعن حيث قام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بسحارة أريكة بحجرة نومه على كيس من القماش بداخله قطعة من الحشيش، وأقر له بحيازته لما ضبط. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة دليلين سائغين استقاهما من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته - بفرض حصوله - في محضر الاستدلال، لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أن الطاعن هو نفسه المقصود بالتحريات وبالإذن وأن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المعني بهما، وكان ما استطرد إليه الحكم من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الواقعة إنما كان بعد ما أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي انبنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناعها بجديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان مدلول المسكن يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وعلى ذلك قد يكون للشخص أكثر من مسكن، طالما أن كلاً منهما في حيازته يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الشاهد من إقامة الطاعن بالمسكن الذي ورد بمحضر التحريات وتم الضبط والتفتيش به فلا يجدي الطاعن مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. ومن ثم فإن، ما يثيره من إقامته بغيره يتمخض جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، وكان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق