في اطار الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة
بكل صوره واشكاله والتصدي لظاهرة ختان الاناث لما يمثله ذلك من خطورة على اجسادهن
واعتداء على حقهن في الحياة اخذا بما اكدته الدراسات الحديثة من خطورة هذه الافعال
اذا جاءت بغير مبرر طبي .
فقد اصدر السيد وزير الصحة القرار رقم 271 لسنة 2007 بتاريخ 28 / 6 /
2007 متضمناً بيان صور المساس بالجهاز التناسلي للأنثى والتي تشكل الركن المادي
لجريمة الختان .
وبتاريخ 15 / 6 / 2008 صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون
العقوبات بإضافة مادة جديدة اليه برقم 242 مكررا والتي جرى نصها على انه
: " مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون
العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة
آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242 ) من قانون
العقوبات عن طريق ختان لأنثى " .
وبتاريخ 25 / 9 / 2016 صدر القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام
قانون العقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 38مكرر (ج) في 26 /
9 / 2016 واصبح معمولاً به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد اشتمل القانون على
مادتين جرى نصهما على انه :
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي:
مادة (242 مكرراً):
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز
سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية
بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو
إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة الثانية
تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي:
مادة 242 مكرراً (أ:(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان
أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من
هذا القانون.
وفي ضوء ما تضمنه هذا
القانون من احكام مستحدثة وفي سبيل تحقيق الغاية المنشودة منه وتحقيقاً للعدالة
الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى
توخي الدقة في تنفيذ تلك الاحكام مع مراعاة ما يلي :
اولا : ان القانون قد
تضمن تشديداً للعقوبة المقررة لجريمة ختان الاناث المنصوص عليها في المادة 242
مكررا من قانون العقوبات بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تجاوز سبع سنوات ( م 242 مكرراً /1 ) ، واورد ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن
المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت
( م 242 مكرراً / 2 ).
وترتب على ذلك اسباغ وصف
الجناية على هذه الجريمة .
ثانيا : المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تحقيقاً قضائياً يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٢ مكرراً المستبدلة بهذا القانون ، والعمل على إنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثالثا : يشترط لقيام الجريمة أن تقع على انثى بإزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي ، فإذا تمسك المتهم في دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهار مدى توافر حالة الضرورة في التحقيقات والاستعانة في ذلك بالطب الشرعي .
رابعاً : يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩6 المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ إلى مواد القيد في جرائم ختان الإناث إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا لأحكام المادة ٢ من قانون الطفل آنف الذكر التي تقضي بأن " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إدا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم" .
خامساً : ان القانون قد أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكررا أ أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه عقوبة الحبس مدة لا تفل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات .
سادساً : مراعاة أن جريمة ختان الأنثى المؤثمة بنص المادة ٢42 مكرراً من قانون العقوبات قد ترتبط - على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من ذات القانون - بجريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة (١٠) من القانون رقم 475 لسنة ١٩5٤ في شأن مزاولة مهنة الطب مما يقتضي إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث باعتبارها الجريمة الأشد .
سابعاً : مراعاة أنه لا مجال لإعمال أحكام نصوص المواد ٢٣٦، 240 ، 241 ، 242 من قانون العقوبات - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٨ لسنة 2016 إذا حدث الجرح أو الاصابة من جراء ختان الأنثى المجني طيها باعتبار أن نص المادة 242 مكرراً المضافة الـى قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام هذا القانون هو نص خاص يجب النص العام .
ثامناً : مراعاة استيفاء التحقيقات التي تجرى في جرائم ختان الإنـاث المؤثمة بنص المادة ٢٤٢ مكرراً من قانون العقوبات بالوقوف على مدى استيفاء المنشأة التي وقعت فيها الجريمة للشروط المقررة قانوناً المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة ١9٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ من عدمه، والتصرف في هذه الجريمة - في الحالة الأخيرة - استقلالا لعدم ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مع جريمة ختان الأنثى .
تاسعاً : ترسل القضايا المتعلقة بجرائم ختان الإناث إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة وإلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف الأخرى - عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية والجزئية - مشفوعة بمذكرات بالرأي لاستطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول - بحسب الأحوال - فيها .
عاشراً : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
حادي عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون آنف البيان وما ورد بهذا الكتاب .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 15 / 11 / 2016
المستشار/
نبيل احمد صادق
ثانيا : المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تحقيقاً قضائياً يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٢ مكرراً المستبدلة بهذا القانون ، والعمل على إنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثالثا : يشترط لقيام الجريمة أن تقع على انثى بإزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي ، فإذا تمسك المتهم في دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهار مدى توافر حالة الضرورة في التحقيقات والاستعانة في ذلك بالطب الشرعي .
رابعاً : يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩6 المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ إلى مواد القيد في جرائم ختان الإناث إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا لأحكام المادة ٢ من قانون الطفل آنف الذكر التي تقضي بأن " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إدا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم" .
خامساً : ان القانون قد أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكررا أ أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه عقوبة الحبس مدة لا تفل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات .
سادساً : مراعاة أن جريمة ختان الأنثى المؤثمة بنص المادة ٢42 مكرراً من قانون العقوبات قد ترتبط - على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من ذات القانون - بجريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة (١٠) من القانون رقم 475 لسنة ١٩5٤ في شأن مزاولة مهنة الطب مما يقتضي إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث باعتبارها الجريمة الأشد .
سابعاً : مراعاة أنه لا مجال لإعمال أحكام نصوص المواد ٢٣٦، 240 ، 241 ، 242 من قانون العقوبات - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٨ لسنة 2016 إذا حدث الجرح أو الاصابة من جراء ختان الأنثى المجني طيها باعتبار أن نص المادة 242 مكرراً المضافة الـى قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام هذا القانون هو نص خاص يجب النص العام .
ثامناً : مراعاة استيفاء التحقيقات التي تجرى في جرائم ختان الإنـاث المؤثمة بنص المادة ٢٤٢ مكرراً من قانون العقوبات بالوقوف على مدى استيفاء المنشأة التي وقعت فيها الجريمة للشروط المقررة قانوناً المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة ١9٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ من عدمه، والتصرف في هذه الجريمة - في الحالة الأخيرة - استقلالا لعدم ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مع جريمة ختان الأنثى .
تاسعاً : ترسل القضايا المتعلقة بجرائم ختان الإناث إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة وإلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف الأخرى - عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية والجزئية - مشفوعة بمذكرات بالرأي لاستطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول - بحسب الأحوال - فيها .
عاشراً : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
حادي عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون آنف البيان وما ورد بهذا الكتاب .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 15 / 11 / 2016
المستشار/
نبيل احمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق