الطعن 212 لسنة 31 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا
جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 60
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م،
الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو
وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز
محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 31
قضائية "دستورية".
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 549 لسنة 2008 عمال كلي أكتوبر،
أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعي، طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار
فصله من العمل وصرف راتبه، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل مع الحكم
له بمبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى
المدعي في مزرعة دواجن، وتم فصله تعسفيا، وبجلسة 12/ 10/ 2009 دفع الحاضر عن
المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/ 10/ 2009، وصرحت له
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة.
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196،
197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط
لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة
الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك،
وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس - وهو
عامل لدى المدعي بموجب عقد عمل فردي - وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف
راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله
تعسفيا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المنظمة لإنهاء خدمة العامل في عقود العمل الفردية،
وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع
من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهي نصوص منبتة الصلة بالنزاع
المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن القضاء في مدى دستوريتها لا يكون له أثر
أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها،
الأمر الذي تغدو معه المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم
بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي
المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق