الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2017

كتاب دورى رقم 8 لسنة 2009 بشان حظر ارسال ملفات الدعاوى لمصلحة الخبراء

لقد جرى العمل فى شأن القضايا التى تتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال ملف الدعوى بكامل مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء المسند إليها أداء المأمورية، حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا الإجراء من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوى عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف أو العبث بمستنداته،
وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذى يبين منه عدم سلامة الإجراء الذى يتخذ فى هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة الخبراء.. لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى مراعاة ما يلى:
أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأى حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدى وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها،
ثانيا: استرداد جميع ملفات الدعاوى التى أرسلت إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى سكرتير الجلسة المختص، ثالثا: إصدار تعليمات مشددة فى هذا الشأن على العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.

المستشار انتصار نسيم
مساعد الوزير للتفتيش القضائى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق