إن اصل البراءة وحق الدفاع مبدآن مصونان بقوة الدستور، ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال ، الافتئات عليها ، ولما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة قد استثنت من حظر إقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية أو تقسيمها ، تلك الأراضي الواقعة داخل كردون المدن أو الواقعة في نطاق الأحوزة العمرانية للقرى ، بالشروط الواردة في هذه المادة ، وكان قد صدر عدد من القرارات باعتماد الأحوزة العمرانية لما يربو على ثلاثة آلاف قرية ، مما لازمه جعل البناء على الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق هذه الأحوزة أو تقسيمها ، غير خاضع للتأثيم عملا بحكم المادة 152 انف الإشارة إليها ، وهو ما استدعى في حينه صدور الكتاب الدوري للنائب العام رقم 36 لسنة 2007 .
وإذ تبين لإدارة التفتيش القضائي أن عدم إعمال مقتضى قرارات تحديد الأحوزة العمرانية رغم مرور فترة طويلة على صدورها فقد صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2009 والذي تضمن فقط التنبيه إلى صدور تلك القرارات ، لما ترتب على ذلك من اثر في توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بحسب إذا ما كان محلها أراضي واقعة داخل تلك الأحوزة أو خارجها دون أن يتضمن هذا الكتاب ما يخل بأصل البراءة أو حق الدفاع أو بأي من القواعد المقررة في أي من قوانين الإثبات السارية في شان ثبوت الوقائع أو نفيها .
ومن ثم نهيب بالسادة القضاة بالمحاكم الابتدائية سرعة الفصل في قضايا البناء على الأراضي الزراعية عملا على استقرار الأوضاع القانونية للآلاف من المواطنين الحائزين لتلك الأراضي .
وتقبلوا التحية
تحريرا في 26/9/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق