الطعن 3 لسنة 38 ق " طلبات الاعضاء" المحكمة الدستورية
العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15 /11/ 2017 ص 150
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م،
الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 38
قضائية "طلبات أعضاء".
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق -
في أن الطالبة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ صدور قرار
رئيس الجمهورية رقم 26 بتاريخ 25/ 1/ 2003، واستمرت شاغلة لها إلى أن أنهيت
خدمتها، وأحيلت إلى المعاش بمناسبة صدور دستور سنة 2012، الذي خفض في المادة (223)
منه عدد أعضاء المحكمة، وكانت ممن شملهم حكم هذا النص، وبتاريخ 22/ 2/ 2011، وبعد
إحالتها إلى المعاش قسرا، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية وربط
الحقوق التأمينية المستحقة للمستشارة الطالبة لبلوغها سن الستين في 9/ 11/ 2010،
على نحو يخالف حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46
لسنة 1972، والتي تقضي بتسوية المعاش المستحق للطالبة وفقا لآخر مربوط الوظيفة
التي كانت تشغلها عند بلوغها سن الستين - وهي وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية
العليا – أو آخر مرتب كانت تتقاضاه في ذلك التاريخ، أيهما أصلح، دون التقيد بحد
أقصى، ويدخل في المرتب الزيادات والعلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب
الأساسي، وذلك على ضوء أن المشرع تقديرا منه لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة،
ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، خصهم بمعاملة
تأمينية استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ
قدرت الطالبة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد خالفت هذا المسلك، فإنه يحق
لها المطالبة بإعادة تسوية معاشها وحسابه على النحو المبين سلفا، وإعادة حساب
مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين بها على الأساس ذاته.
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2016، أودعت المستشارة الطالبة، قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، انتهت فيها إلى طلب الحكم بالآتي:
1- إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسي، على أساس آخر مربوط
وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كانت تتقاضاه عند بلوغها
سن الستين، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح لها، دون التقيد بحد
أقصى معين.
2- إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه
عند بلوغها سن الستين، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى
معين.
3- إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي.
4- صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني لرفعها على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم؛
أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: برفضها. كما قدمت مذكرة
تكميلية طلبت فيها الحكم بعدم أحقية الطالبة في تعويض الدفعة الواحدة، ورفض الدعوى
برمتها.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيه بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن
المستشارة الطالبة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغها
سن الستين؛ وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن
اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى كذلك من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى
بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛
بأنه طبقا لنص المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن
إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول
الطلب المعروض لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فمردود بأن مؤدى هذا النص أن المشرع
حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ
الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب
إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذا لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم
النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير
صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان
ذلك، وكانت الطالبة تستند في طلباتها إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة
الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، في حالات مماثلة لحالتها، فإن الدفع
بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشارة الطالبة،
فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء
المحكمة"، وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46
لسنة 1972 على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته
على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح
له ...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في
القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من
القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على
أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء
الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من
المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند
بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا
من بلوغه السن المذكورة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا
سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب
والمعاش من بلوغه سن التقاعد".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن
الاضطلاع برسالته السامية التي تلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن
يلتزم في حياته ومسلكه – سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج
الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب
الحياة الكريمة، والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة
واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته
الذي كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب
المعاشات – وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن
غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من
أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل في تسوية المعاش
المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه
أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية،
والذي جاء خلوا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي – وهو النص الذي ينظم
تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد
مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة
الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا
ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، نزولا
على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر.
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير
معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب
حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من
قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأي
محكمة من المحاكم الأمريكية، ..........، بعد بلوغه (70) عاما يجوز له الاستقالة
من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه بموجب القانون وقت
الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا على
استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشا يساوي الراتب
السنوي الذي كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي
يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون – ينهض
التزاما على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي – على
تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط
اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها، يعتبر التزاما
مترتبا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة
عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل
لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو
عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بينها القانون، وكذا اعتباره أموال
التأمينات والمعاشات أموالا خاصة، وجعلها وعوائدها حقا للمستفيدين منها لتعود
ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التي لا تمتهن
فيها أدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة
أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها،
مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع
بدونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلا إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصي المادتين (2، 14) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة
الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/
1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس
المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي
كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشارة الطالبة قد بلغت سن الستين؛ ومن
ثم، ينطبق في شأنها حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم
183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيتها في تسوية معاشها عن الأجر الأساسي
وفقا لآخر مربوط الدرجة التي تشغلها – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – أو
آخر مرتب كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين أيهما أصلح لها دون التقيد بأي حد
أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 1) من قانون السلطة القضائية والرابعة من
القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة استئناف القاهرة، ويدخل في هذا المرتب
العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن
الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند بلوغ السن المشار إليه. وإذ
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشارة الطالبة على غير هذا
الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها
بإعادة تسوية معاشها على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف
الفروق المالية المستحقة لها عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا للبند السابع من المادة
(12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، والذي ينص على أنه "لا تسري الأحكام
المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة، فإنه يتعين تسويتها وفقا
للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والتي
جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق
المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات
مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر
الأساسي ......". متى كان ذلك، وكان معاش المستشارة الطالبة، وعلى ما سلف
بيانه، يسوي على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات
الخاصة. ومن ثم، يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها على أساس آخر أجر
أساسي كانت تتقاضاه مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك
الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أي أحكام تنظم هذا التعويض. ومن ثم،
فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، والتي تنص على أنه
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق
الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا
من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات
الزائدة"، والواضح من هذا النص أن حساب تعويض الدفعة الواحدة إنما يتأتى عن
مدة الاشتراك في التأمين الزائدة على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق
الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك في التأمين للمستشارة
الطالبة لم تبلغ الستة والثلاثين عاما، إذ إن لها مدة خدمة فعلية في عملها
بالمحكمة الدستورية العليا بلغت 14 يوم، 9 أشهر، و7 سنوات. ولا يدخل في حساب تلك
المدة مدة عملها بالمحاماة، وخارج العمل القضائي، والبالغة 9 يوم، و22 سنة والتي
لم يثبت من الأوراق ضمها إلى مدة خدمتها بالمحكمة، واحتسابها ضمن مدة استحقاق
المعاش، وسداد الاشتراكات عنها. ومن ثم، لا يتأتى إفادة الطالبة من حكم المادة
(26) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويتعين
بالتالي رفض هذا الشق من طلباتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بأحقية المستشارة الطالبة في إعادة تسوية معاشها عن الأجر
الأساسي اعتبارا من 9/ 11/ 2010، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة
الدستورية العليا أو آخر مرتب كانت تتقاضاه في هذا التاريخ، مضافا إليه الزيادات
والعلاوات الخاصة أيهما أصلح لها دون التقيد بحد أقصى.
ثانيا: بأحقية المستشارة الطالبة في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة
المقررة لها لتكون على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين،
مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثالثا: أحقية المستشارة الطالبة فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار
وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، على النحو المبين بالأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق