الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2017

مذكرة بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية


جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 

مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي
مذكرة
بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية وفقا لأحكام القانون رقم (۱۲۰) لسنه ۲۰۰۸ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
صدر القانون رقم (۱۲۰) لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة ٢٠٠٨)، وقد نصت المادة السادسة من مواد إصداره على أن يعمل به اعتباراً من اول أكتوبر سنة ۲۰۰۸.
-تختصر الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية: 
1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات 
٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم (10) لسنة ۱۹۸۱ و المعادل بالقوانین أرقام (۹۱ لسنه 1995 ، 156 السنة ۱۹۹۸،










































































































































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق