باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى
أحمد وحمد عبد اللطيف
نافـع فرغلـى و كمـــــال قرنــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد
البمبى .
وأمين السر السيد
/ طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى
بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 9 من جماد أول سنة 1436 هـ الموافق الأول
من يناير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26806 لسنة 82
القضائية .
المرفوع من :
................
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
الوقائـــع
اتهمـــت النيابــة العامــة كـل من ............
فى قضية الجناية رقم 1145 لسنة 2014 قصر النيل ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 12
لسنة 2014 وسط القاهرة ) بأنهم فى غضون الفترة من 3 أكتوبر سنة 2013 حتى 29 من
سبتمبر سنة 2013 بدائرة قسم شرطة قصر النيل ــــ محافظة القاهرة : ــــ
أولاً :
المتهمون من الأول حتى السادس عشر : انضموا
لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على
الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام
الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي
تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :
المتهمون من الخامس حتى السابع ومن الثانى عشر حتى السادس عشر أيضاً :
حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة أسست
على خلاف أحكام القانون ــــ موضوع الاتهام بالبند أولاً ـــ معدة لاطلاع الغير
عليها مع علمهم بما تدعوا إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها فى تحقيقها على
النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمون جميعاً أيضاً : أمدوا جماعة أسست على
خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة ــــ موضوع الاتهام
الوارد بالبند الأول ــــ بأموال ومهمات
ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعوا إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو
المبين بالتحقيقات .
رابعاً : المتهمون من الخامس حتى العاشر ومن الثانى عشر
حتى السابع عشر أيضاً :
حازوا أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث ( هاتف ثريا ،
جهاز أنمار سات ، جهاز موبايل فيو بوينت ) دون الحصول على ترخيص من الجهات
الإدارية المختصة وذلك بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد على النحو المبين
بالتحقيقات .
خامساً : المتهم السادس أيضاً : أحرز ذخائر ــــ طلقة
نارية ــــ مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
سادساً : المتهمون من الأول حتى السادس عشر أيضاً : بصفتهم
مصريين أذاعوا ا عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع
الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكات المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية ـــ
قناة الجزيرة ـــ مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن
البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك إضعاف
هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين
بالتحقيقات .
سابعاً : المتهمون جميعاً
أيضاً : أذاعوا عمداً أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر
شبكة المعلومات الدولية وإحدى القوات الفضائية ــــ قناة الجزيرة ــــ على النحو
المبين بالاتهام الوارد بالبند سادساً وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والحاق
الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتن على النحو المبين
بالتحقيقات .
2ــــ حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازوا
أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام
المبين بالبند السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
3ــــ حازوا بقصد العرض صوراً غير حقيقية عن الأوضاع
الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامناً : المتهمون من السابع عشر حتى العشرون أيضاً :
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر في ارتكاب
الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً بأن اتفقوا معهم على ارتكابها
وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد
الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثوها علانية عبر شبكة
المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية ــــ قناة الجزيرة ــــ فوقعت الجريمة
بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 23 من يونيه سنة 2014 عملاً بالمواد 2/أولاً
، ثانياً /فقرة أ ، 30 ، 32 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 80 (د)/1 ، 86 ،
86مكرر/4،3،2،1 ، 86مكررأ/2،1 ، 102مكرر/4،2،1 ، 178مكرر ثانياً /1 من قانون العقوبات والمواد
1 ، 44 ، 48/1 ، 2 ، 70 ، 77/4،3،2،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم
الاتصالات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين
26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم
بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بشأن الأسلحة
والذخائر مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات للارتباط بين كافة الجرائم ما
عدا ما نسب من إحراز الطلقة النارية بمعاقبة المتهمين . أولاً : غيابياً بمعاقبة
كل من المتهمين ......... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهم . ثانياً :
حضورياً بالنسبة للمتهمين : ....... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . وببراءة كل من
........ مما نسب إليهما . ثالثاً : بمعاقبة المتهم . ... بالسجن لمدة ثلاث سنوات
عن التهمة الواردة بالبند خامساً من أمر الإحالة وتغريمه خمسة آلاف جنيه . رابعاً
: بمصادرة الأدوات والمواد الفلمية المضبوطة .
فطعن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الأول ... فى 20 من يوليه سنة 2014
والثانى ... فى 13 من يوليه سنة 2014 والثالث ... فى 9 من يوليه سنة 2014 والرابع ....
فى 9 من يوليه سنة 2014 والخامس .... فى 9 من يوليه سنة 2014 والسادس ... فى 13 من
يوليه سنة 2014.
كما طعن الأستاذ / ... المحامى عن المحكوم
عليه .... فى 13 من أغسطس سنة 2014 وقدمت ستة مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 20 من
أغسطس سنة 2014 موقعاً عليها من الأستاذ / ... المحامى عن المحكوم عليهم .... والثانية
فى 21 من أغسطس سنة 2014 عن المحكوم عليه الخامس ... موقعاً عليها من الأستاذ / ...
المحامي والثالثة والرابعة فى 21 من أغسطس سنة 2014 عن المحكوم عليه .... موقعاً
عليها من الأستاذ /... والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحاميان
والخامسة في 20 من أغسطس سنة 2014 عن المحكوم عليه .... موقعاً عليها من الأستاذ /
... المحامى والسادسة فى 20 من أغسطس سنة 2014 عن المحكوم عليه ... موقعاً عليها
من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة
اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : ــــ
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام لجماعة أسست
على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع
مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطنين والحقوق والحريات العامة ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
، وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ أغراضها ، وإمداد تلك
الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها فى تحقيق ذلك ،
وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ، وحيازة أجهزة من
أجهزة الاتصالات والبث ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وحيازة ذخائر (
طلقة ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من
شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة ،
والاشتراك فيها ، وحيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ذلك ،وحيازة
وسائل تسجيل وعلانية لتسجيل تلك المطبوعات وإذاعتها ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى التدليل ،
وإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها ، ولم يورد أدلة الثبوت
التى أقام عليها قضاؤه بالإدانة ومؤداها ، وجاء فى عبارات عامة مبهمة مجملة ،
واطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ
اطراحه ، وعول على إقرارات الطاعنين من الأول حتى الثالث بتحقيقات النيابة العامة
رغم بطلانها لصدورها عنهم وليدة إكراه مادى ومعنوى ، وتعجلت المحكمة الفصل فى
الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذى ندبته لتوقيع الكشف الطبي عليهم ــــ
تحقيقاً لدفاعهم فى هذا الشأن ــــ دون أن تعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ، وعهدت
المحكمة إلى النيابة العامة إعادة تحريز المضبوطات ـــــ بعد فضها وتفريغ محتواها
ــــ فى غيبة الطاعنين ودفاعهم ، مع أن هذا الإجراء أصبح بعد اتصال المحكمة
بالدعوى منوطاً بها وحدها دون سواها ، كما استندت المحكمة فى قضائها إلى ما أسفر
عنه هذا الإجراء الباطل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى في قوله " أن المتهمين قد استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته
وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة وجمعهم الشيطان فى
استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع
بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض
الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة
إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان وقد
جمعهم فى ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التى تعمل
خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة ( جماعة الإخوان
المسلمين الإرهابية ) من خلال إظهار البلاد ـــــ على غير الحقيقة ــــ في حالة من
حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلي
والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن فى
الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتى يعمل بها عشرة من المتهمين وقد أدار
المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين
الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن وقام المتهم / ..... باستئجار جناحين بفندق
ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات
المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي
للبلاد وتسئ لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب
أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه
الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه فى ذلك كل من ( ... ، الانجليزيان .... ، والهولندية ....
والاسترالى ... ) وقام المتهم ... بإنشاء كيان يسمى مؤسسة ... والتي تم إشهارها
تحت رقم ... لسنة 2012 فى 18/7/2012 تولى هو رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار
بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة فى تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة
واتخاذ المقر الكائن بالشقة رقم ( ...) بالعقار رقم (...) قطعة (....) شارع (....)
منطقة (...) حى .... بالمقطم القاهرة كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال
المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسئ إليها وهى
الشقة المستأجرة لشركة ... للإنتاج الفنى والمملوكة للمدعو / .... عضو تنظيم
الإخوان . وحيث إنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 24/12/2013
والذى جرى منطوقه بالإذن لأى من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً بقطاع
الأمن الوطني بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم جميعاً والواردة أسمائهم بمحضر
التحريات والمؤشر قرين اسم كل منهم بالنظر وكذا تفتيش محل إقامتهم الثابت بمحضر
التحريات وكذا تفتيش الجناحين رقمي ... ، ... والغرفة رقم ... فندق الماريوت وذلك
لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث وحاسبات ألية وأدوات ومونتاج وعرض
كل ما يتعلق بالجريمة موضوع الإذن على أن يتم تنفيذ هذا الإذن خلال مدة ثلاثين
يوماً من تاريخ وساعة إصداره فقد تم تفتيش الجناح رقم ... بفندق الماريوت وضبط به
المتهم ... وبحوزته عدد (2) كاميرا سونى وعدد (1) كاميرا صغيرة الحجم نوع كانون
وعدد (2) حامل كاميرا وعدد (1) مايك يستخدم له كابل وشنطة بها كابلات صوت وكابلات
نت وعدد (2) مايك وايرلس أى بدون كابل إرسال واستقبال وعدد جهاز أى باد وعدد (4)
لاب توب ماركة آبل وعدد (1) لاب توب ماركة توشيبا ووحدة بها عدد (2) هارد وجهاز 55
ــــــــــ ADVC وهو عبارة
عن جهاز يحول من الكاميرا إلى اللاب توب للمونتاج والبث المباشر عن طريق النت
ووحدة مونتاج معها كيبورد ماركة أبل وعدد (3) كشاف صغير SUN GUN واصل بمشترك
كهربائى وعدد (1) كشاف (1) كيلو بالحامل وجهاز منظم كهرباء وعدد (1) طابعة وعدد
(2) هارد وجهاز بث مباشر عن طريق النت ( كارت ) وجهاز مباشر عن طريق النت ( خط )
وعدد ثلاثة أقنعة واقية من الغازات وعدد ثلاثة ورقات مطبوعة تحت عنوان أهم محاكمات
شهر ديسمبر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان فساد مالي شرم الشيخ وورقة مدونة بخط اليد
بعنوان مبادرة دعم الثقافة فى مصر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان إضراب الطلبة عن
الامتحانات وورقة مدونة بخط اليد بعنوان الانقلابيون يسعون إلى إعادة نظام مبارك
وورقة مدونة بخط اليد بعنوان خارطة الطريق تنحرف عن الطريق الصحيح وورقة أخرى
مدونة بخط اليد بعنوان تم تحويل خارطة الطريق لشئ بلا قيمة وورقة مطبوعة تحت عنوان
نصائح هامة للحفاظ على المسيرات ومبلغ مالى وقدره سبعمائة دولار أمريكى ومائة
وخمسون جنيهاً مصرياً وبتفتيش الغرفة رقم ... تم ضبط المتهم الاسترالى ... وضبط
بحوزته عدد (1) لاب توب ماركة أبل وعدد (1) كاميرا ديجيتال فوتوغرافيا ماركة ...
ومبلغ مالى قدره مائة وعشرة راند جنوب أفريقى ومبلغ ألف ليرة لبنانى ورقة واحدة
وهاتف محمول ماركة بلاك بيرى وضبط بالمقر الكائن بالشقة .... بالقاهرة جهاز نقل صوت
وصورة مباشرة وجهاز قراءة وتسجيل الشرائط HDF الخاص بالكاميرات التلفزيونية وعدد (2) كاميرا ماركة سونى والشاحن
الخاص بهما وكاميرا سامسونج بيضاء اللون وعدد (3) جهاز كاسيت صوت وعدد (15) شريط
صغير الحجم وشريط كاميرا تصوير الخاص بالكاميرات التلفزيونية وعدد (2) تليفون قمر
صناعى صغير الحجم وجهاز نقل صورة مباشرة ووحدة تخزين طاقة احتياطى متوسطة الحجم
ولاب توب ماركة أبل وعدد (2) هارد ديسك وكيسة كمبيوتر ماركة ديل وعدد ثمانية تليفونات
محمولة مختلفة الأنواع وميكرفون أسود اللون ومبلغ مالى وقدره عشرون ألف وسبعمائة
جنيه مصري ومبلغ ألفى دولار أمريكى وعدد (13) شارة مدون عليها كلمة لجنة النظام
وصورة للرئيس المعزول محمد مرسى وعدد (2) غطاء رأس مدون عليها كلمة الإخوان
المسلمون وعدد خمسة ملفات تحتوى على بعض الأوراق الخاصة بشركة ... للإنتاج الإعلامي
والتوزيع وعدد (25) بطاقة يتصدرها كلمتي ( إعلام ــــــــــ نظام ) ومزيلة بكلمة
جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وعدد (2) خريطة ملونة للعالم العربي
وأوروبا وكتاب بعنوان نظرات فى رسالة التعليم إعداد .... وكتاب بعنوان صناعة
القادة تقديم ... وقد عمد المتهمين من خلال ما قاموا به إلى تجميع مواد فيلمية وصوتية
وتلفيق وقائع غير صحيحة بثها عبر إحدى القنوات الفضائية لإثارة الفتن داخل الدولة
المصرية وإظهارها كدولة فاشلة أمام المجتمع الدولي فى وقت أصبح فيه العالم من خلال
تطور وسائل الإعلام قرية صغيرة يتداول فيها الإخبار فى لحظة من وقوعها بما يكون
معه بث هذه المواد الغير صحيحة ينتشر فى لحظات صغيرة ويجوب العالم ، مظهراً الدولة
المصرية وقد انقسم أهلها إلى فريقين متقاتلين على غير الحقيقة . ثبت من تقرير
مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أنه فحص مضبوطات المتهم الخامس وبفحص كاميرا ماركة
سونى تبين أنها تحتوى على كارت ذاكرة سعة (16) جيجا وذاكرة داخلية وبتفريغ محتواهم
تبين وجود مقاطع فيديو للقاء مجرى باللغة الإنجليزية مع أحد أعضاء طلبة الأزهر وهو
يضع شارة رابعة على كتفيه ولقاء مع أسرة أحد المقبوض عليهم ببلطيم ورفعهم شعارات
ضد الدولة وضد الجيش ـــــــــ وبفحص الكاميرا ماركة كانون تبين أن ذاكرتها
الداخلية تحتوى على عدد (109) مقطع فيديو تتضمن تصوير مظاهرات بميدان التحرير وميدان
النهضة وكذا كوبرى قصر النيل والخاصة بأحداث 25 يناير 2011 حيث يظهر أشخاص
المتظاهرين بجوار المتحف المصرى ويقاومون قوات الأمن بالحجارة وأن القطع الثمانية المضبوطة
تستخدم مع نظام نقل وتسجيل الصوت لا سلكياً مع كاميرات الفيديو والتلفزيون
ــــــــــ وبفحص جهاز الحاسب الألى المحمول الأول تبين أنه يحتوى على جدول أعمال
تغطية أحداث احتجاجات طلبة جامعة القاهرة ( ضد الانقلاب ) ورصد بعض الأحداث فى
سيناء ودور تنظيم القاعدة والإرهاب وعدد القتلى هناك وصور لمظاهرات ضد المجلس العسكري
ــــــــــ وبفحص جهاز الحاسب الألى المحمول الثاني تبين أنه يحتوى على ملفات
فيديو عن مظاهرات الإخوان واعتصام رابعة ولقاءات مع بعض الأشخاص وأحداث العنف بين متظاهري
الإخوان وقوات الأمن وأيضاً مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين تحمل إشارة رابعة
وأخرى لحركة 6 أبريل وملفات نصية عن أهم محاكمات شهر ديسمبر2013 ـــــــــــ وبفحص
جهاز الحاسب الألى المحمول الثالث تبين أنه يحتوى على ملفات فيديو لمظاهرات بعض
أنصار جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة فى ميدان التحرير وملف فيديو
لحرق سيارة شرطة أعلى كوبرى 6 اكتوبر وتسجيل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد
إبراهيم ولقاء مع ... من داخل مسجد رابعة العدوية وملف عن أحداث جامعة الأزهر
واعتداء الطالبات على الأمن وأحداث الشغب داخل جامعة المنصورة وتصوير لمنصة رابعة
يعتليها ... وبعض الأشخاص وتسجيل منسوب لأنصار بيت المقدس ويسمع صوت .... يتكلم عن
الأحداث فى مصر ثم يتحدث عن شخص يرتدى ملابس جيش يدعى / ... ثم بعض التدريبات لجماعة
أنصار بيت المقدس وكذا ملفات تحويل صور لمديرية أمن جنوب سيناء وأثار لبعض التدمير
فى المواجهة وبعض السيارات ـــــــــ وبفحص جهاز الحاسب الألى المحمول الرابع تبين
أنه يحتوى على مقاطع فيديو لإحدى احتفالات جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة
رابعة ومنادية بمقاطعة الدستور ــــــــــ وبفحص القرص الصلب تبين أنه يحتوى على
ملفات فيديو لمظاهرات الإخوان المسلمين وهتافاتهم المناهضة لوزير الدفاع ولمقاطعة
الدستور وتصوير لدار أيتام تدعى دار البسمة وتسجيل من المستشفى الميداني فى اعتصام
رابعة يظهر بعض المصابين والقتلى وتصوير لنقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميدانى
وكذا تجمع الأشخاص للصلاة على بعض الجثث فى أحد المساجد ولقاء مع بعضهم وتصوير عن
طريق طائرة صغيرة لأحداث اعتصام رابعة وصور لمظاهرات أخرى لجماعة الإخوان المسلمين
وصور لجثث مكفنة داخل أحد المساجد . كما ثبت بفحص مضبوطات المتهم السادس أنه بفحص
الكاميرا الرقمية ماركة سونى تبين أنها تحوى صوراً لاجتماعات ما بين قادة جماعة
إخوان مسلمين مصر مع قادة منظمة حماس ـــــــــ وبفحص الكمبيوتر المحمول ماركة Lenovo تبين
احتواءه على صور شخصية .... مع أحد الأشخاص باعتصام رابعة وورقة مكتوب عليها إلى
جماهير شعب سوهاج العظيم تحسهم على النزول إلى ميدان الشبان المسلمين يوم
26/7/2013 وكذا صور لمظاهرات الإخوان المؤيدة للرئيس المعزول فى عدة شوارع وصور
لبعض الأشخاص يحملون أسلحة ألية وأخرى لبعض المصابين والقتلى ولمتظاهرين أمام
المنصة خلف حواجز من الطوب على الطريق ولافتة مسيئة لوزر الدفاع وصور لفض اعتصام
رابعة ولجثث داخل مسجد الإيمان ومقاطع فيديو من مسجد الإيمان لمجموعة من الجثث
المكفنة وكذا ملفات لأسماء وأرقام هواتف المتحدثين من حركة طلاب ضد الانقلاب على
مستوى جامعات الجمهورية وتقرير عن عدد القتلى فى اعتصام رابعة على لسان شخص يدعى /
... ـــــــــ وثبت من فحص مضبوطات المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر
أنه فحص الكمبيوتر ماركة أبل تبين أنه يحتوى على عدة ملفات منها صور لشخص يرتدى
الزى العسكري يلوح بيده بإشارة رابعة وصور لأعضاء حركة تمرد ولافتة عليها بعض رجال
الشرطة وأشخاص آخرين ودون عليها عبارة ( فسح الداخلية وابسطها ) ومنشور بخصوص
إضراب الفرقة الثانية كلية الإعلام جامعة الأزهر وملفات صوتية عبارة عن أغنية
ساخرة من المجلس العسكري وحزب النور السلفى وتسجيل من بعض القنوات الفضائية عن
برامج لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وملفات فيديو منها تسجيل لبعض مظاهرات تنظيم
الإخوان وبفحص القرص الصلب تبين احتواءه على صور لبطاقات حزب الحرية والعدالة وصور
لفوارغ طلقات وصور لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وصورة
لغم أرضى وصور لفرد خرطوش ولمنصة رابعة ولمدرعة شرطة محترقة ولجريدة الشعب التى
يظهر على غلافها عبارة ( .... جاسوس صهيونى أمريكى ) تركع أمامه مخابرات مصر وهو
الذى مول فض اعتصام رابعة والنهضة وحركة تمرد وصورة للافتة تدعو للعصيان المدني
بالمثل وعدد من ملفات الفيديو تحوى تسجيل لتقرير أذيع على قناة التلفزيون الإسرائيلي
الثانية حول الأوضاع في مصر بعد بيان وزير الدفاع وتقرير أخر على ذات القناة حول
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسجيل حول وقائع قتل الشيعة فى مصر وتسجيل
للقاء مع أعضاء حركة علمانيون بشأن الفاشية الدينية ــــــــــ وبفحص الهاتف
المحمول ماركة LG تبين
احتواءه على صور لجدول تنظيم التظاهرات داخل جامعات الفيوم وجنوب الوادى وأسيوط
وبنى سويف وسوهاج يقيم الحالة الأمنية داخل كل جامعة ونسبة المشاركة من أعضاء
الجماعة ومن غيرهم وموقف رئيس كل جامعة والأمن بداخلها من تلك المظاهرات وصورة
لخطة القيام بمجموعة أعمال بمعرفة الشباب والطلاب المنتمين للجماعة مثل مظاهرات فى
المترو ومحطات القطارات مرة كل أسبوع ـــــــــــ غلق طرق وحصار مؤسسات واقتحام
أماكن حكومية وحرق القمامة مرة كل أسبوعين فى كل محافظة استغلال غضب المجموعة
الشبابية مثل الالتراس وغيرها والمشاركة معهم فى أعمال احتجاجية ــــــــــ الحركة
فى الأوساط الشبابية فى المدارس والجامعات بقوة وغلق الطريق على مؤيدى الانقلاب
وعدم السماح لهم بالعمل ــــــــــ استهداف أماكن سكن وعمل أكابر المجرمين بوقفات
ولو رمزية ووضع ملصقات أو كتابات على الحوائط بأسمائهم ورسائل محمول لهم ولذويهم
ـــــــــ عمل بروفات على قطع الطريق قبل يوم 25 يناير ــــــــــ عمل وقفات عند
البورصة والبنك المركزى وبنوك الدولة بصورة شهرية ـــــــــــ كشوف بالبيانات
الخاصة ببعض الأشخاص الذين قضوا نحبهم فى بعض الوقائع مثل اعتصام رابعة والنهضة .
وثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن محتوى المضبوطات السالفة من البند
الثامن حتى البند العاشر تضمن مقاطع مسجلة وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية
ونشر البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة من خلال ما أجرى عليها من أعمال تغيير
وتعديل أحداثها باستخدام تقنية المونتاج عبر برنامج Cut-Pre-Final مما يلحق
الضرر بالمصلحة العامة للدولة ويؤدى إلى إضعاف هيبتها واعتبارها . كما ثبت من
التقرير المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من المحكمة بجلسة
10/4/2014 أن الحرز الخاص بالمتهم / .... والذى تم تفريغه بإدارة المساعدات الفنية
والذى يحتوى على كاميرا سونى تبين أن بها عدد (2) كارت ذاكرة الأول يحتوى على
مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لميدان التحرير وبها عدد من عربات
القوات المسلحة ومقاطع فيديو لمزرعة خراف وحديث مع صاحب المزرعة حول ارتفاع أسعار
الوقود بعد الثورة ومقاطع فيديو لمحل جزارة بأحد المناطق الراقية وأخر بأحد
المناطق الشعبية وحديث حول ارتفاع أسعار الوقود ومقاطع فيديو لأحد الأسر بمنطقة
شعبية وهى تتناول طعامها على الأرض وحديث مع ربة المنزل أن غلاء اللحوم فى العام الحالي
بدرجة لا تستطيع معه الأسرة أن تشتريها ــــــــــ ويحتوى الكارت الثاني على مقاطع
فيديو للمتهم ... وأيضاً يحتوى الحرز على كاميرا سونى بها كارت ذاكرة يحتوى على
مقاطع فيديو لجنازة الشاعر أحمد فؤاد نجم وتقرير باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو
ومقطع صوتى باللغة الانجليزية ومقاطع فيديو مع أحد طلاب جامعة الأزهر يرتدى شال
عليه علامة رابعة ومقاطع فيديو مع والد أحد المحبوسين عن ظروف ومكان حبسه نتيجة
امتلاكه مسطرة عليها شعار رابعة وحوار مع أحد الأشخاص يفهم منه عدم وجود سند قانوني
لحبسه وحوار باللغة الإنجليزية مع أحد الأشخاص والمراسل ومقاطع فيديو لتدريبات
إحدى فرق كرة القدم وحوار مع أحد الأشخاص عن أحوال كرة القدم بعد الثورة ومقاطع
فيديو عن جمعية خيرية وحوار مع إحدى السيدات عن دور الجمعية ووصفها لإغلاق الجمعية
بأنه إرهاب ــــــــــ كما تضمن الحرز كاميرا كانون تحتوى على ذاكرة داخلية بها
مقاطع فيديو للصدامات بين الأمن والمتظاهرين ــــــــــ كما تضمن حرز المتهم ...
كاميرا ماركة نيكون تحتوى على صور شخصية وصور لكنيسة وبعض صور الجرافيتى وكذا هاتف
محمول ماركة بلاك بيرى يحتوى على صورة لتظاهرات بعض الأشخاص وجدول أعمال بنك
الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وبيان من ملف وورد مكتوب عليه صادر من رئاسة
الجمهورية وعدد من ملفات البريد الإلكتروني تم طباعتها والحاقها بالتقرير ومقاطع
فيديو باللغة الانجليزية وعدد من ملفات البريد الإلكتروني باللغة الإنجليزية تم
طباعتها كما احتوى الحرز الخاص بالمتهمين .... على كاميرا سامسونج تحتوى على صور
فوتوغرافية لأشخاص يرفعون إشارة رابعة وصور من شبكة المعلومات الدولية ومقاطع وصوت
لخطب دينية وأناشيد وموسيقى وصور لجداول بمواعيد مقابلات مع بعض عائلات المصابين
والمتوفين فى الأحداث كما تضمن الحرز هاتف محمول ماركة نوكيا يحتوى على مقاطع
فيديو لشبكة المعلومات الدولية لمجموعة أغانى مركبة على صور ثابتة وصور فوتوغرافية
متنوعة لمصابين مكتوب عليها شهداء رابعة كما تضمن الحرز هاتف محمول LG به كارت
ذاكرة وذاكرة داخلية يحتوى على مقاطع صوت لبعص الأشخاص يفهم من سياق الحديث أن أحد
الأشخاص يدعى ... وأخر يدعى ... يتحدثون مع أحد الأشخاص حول قيامهم باستلام
ــــــــــ كاميرات من قناة الجزيرة ومبلغ (300) دولار لكل منهم مقابل قيامهم بنقل
فعاليات أحد أيام الجمعة كما تحدثوا عن عدد ثماني كاميرات بها خاصية البث المباشر بحوزتهم
ومبلغ (500) دولار لكل كاميرا ورد محدثهم الذى يدعى ... بأن المدعو ... ونصاب
وأضاف بأنهم كانوا من ضمن من قاموا بالاستيلاء على سيارة البث المباشر فى رابعة
العدوية وأنه يمتلك حوالى عدد ثلاثين كاميرا سلمتها إليه قناة الجزيرة موزعة على
مختلف أنحاء الجمهورية وأضاف أنهم يقومون بالاستيلاء على أى كاميرا تصور مشاهد لا
يرغبون فى إذاعتها وأن تعاملهم مع شبكة قناة الجزيرة وليس قناة الجزيرة مباشر مصر
وأنه يحتاج الصورة التى تلقتها كاميراته فى أحداث الجامعات ثم يطلبون توصيل الصورة
لقناة الجزيرة بمقابل لعمل شعارات وإعلام فى تظاهراتهم وأضاف الآخر بأن خالد يعرف
كل التفاصيل بصورة أعمق وأنه لو واجه أحد أى مشكلة أمنية فيمكنه الحصول له على
تأشيرة دخول لدولة قطر ومسجل أيضاً على التليفون مكالمة صوتية لأحد الأشخاص يتصل
بعميد اسمه ... يخبره أن دم شهداء رابعة سيظل يطارده وتحتوى على صور لمظاهرات بها
حرائق وخرائط لبعض الطرق الهدف منها إحداث شلل مرورى تم نسخه وإرفاقه بالتحرير
وملفات اكسيل عليها أسماء المصابين والمتوفين فى أماكن مختلفة تم طباعتها ومجموعة
من الصور والملفات ومحادثات الكترونية تم طباعتها والحاقها بالتقرير وأن حرز
المتهم .... وجد به كاميرا ومجموعة صور فوتوغرافية لأشخاص فى أماكن مختلفة وصور
متنوعة للملتقى العلمى الأول لتلاميذ .... وصور لبعض الأسلحة فى قطر وملفات وورد
لأفكار برامج تلفزيونية لقناة مصر (25) والتى تم إغلاقها بأمر السلطات المختصة
وكاميرا سونى بها مجموعة صور لثورة 25 يناير يظهر بها بعض قيادات وأعضاء جماعة
الإخوان المسلمين وحركة حماس . كما تضمنت الأحراز التى تم تفريغها بالمعمل الجنائى
حرز المتهم ... ويحتوى على جهاز لاب توب ووجد به مقاطع فيديو لأكفان وجثامين فى
أحد المساجد ومقاطع فيديو لحوار مع أحد الأشخاص يفهم منه اختلاف تقرير الطب الشرعى
عن الحقيقة ومقاطع فيديو من فوضى الحادثة نتيجة المظاهرات ومظاهرات ليلية وصور
لمظاهرات فى أماكن مختلفة يفهم منها أنها ضد ... ومقاطع لمراسلين قناة الجزيرة
يظهرون مع بعض الأشخاص الذين يظهرون فى صور أخرى حاملين أسلحة وصور لبعض الجثث
وأخرى لأفراد من الجيش ومقطع فيديو ممنتج لميدان التحرير ـــــــــ ووجد بالحرز
أيضاً وحدة تخزين خارجية تحتوى على مقاطع فيديو عن أحوال السياحة وتدهورها ولقاء
مع أحد أصحاب العربات التى تجرها الدابة ( حنطور) وفيديو ممنتج عن ميدان التحرير
كما تضمن الحرز المضبوط مع المتهمين.... جهاز لاب توب يحتوى على مقطع فيديو لحوار
مع أحد الأشخاص باللغة الانجليزية ومقاطع فيديو لمظاهرات ضد النظام الحالى ومؤيدين
لفتيات السبعة صباحاً ومقاطع فيديو لبعض السياسيين يهاجمون دستور 2012 ونفس
المقاطع وعليها لوجو ( قاطع دستور الانقلاب ) وصور فوتوغرافية للسخرية من الدستور الحالي
وبعض أعضاء لجنة الخمسين وصور فوتوغرافية لفض اعتصام رابعة ومقطع فيديو لسيدة تندد
... وبالأحكام الصادرة فى قضية فتيات السابعة صباحاً كما تضمن الحرز وحدة معالجة
مركزية بها ملف وورد يصف بنات من جامعة الأزهر وطريقة التعامل معهن من قبل من يسمونه
بالبلطجية ـــــــــ وحرز المتهم ... وجد به وحدة تخزين فلاش ميمورى بها صور شخصية
وعائلية ومقاطع فيديو لمؤتمر فى كينيا وملفات اكسيل عليها ما يفهم منه أنه بيان بالمصاريف
أثناء المهمات الخاصة بشبكة الجزيرة وملفات بى دى إف بالانجليزية عبارة عن عقد
المتهم ... مع شبكة الجزيرة ـــــــــ وتضمن حرز المتهم ... جهاز ماركة أبل برو
يحتوى على ملفات وورد باللغة الانجليزية ومجموعة صور منها صور .... شقيق ...
ومقاطع فيديو ببلد إفريقى وجهاز أبل برو أخر محمل عليه برنامج مونتاج يحتوى على
مقاطع فيديو ممنتجة لبعض المظاهرات وحوار مع المدعو .... عضو حركة 6 أبريل باللغة الإنجليزية
والعربية مع التعليق باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لمزرعة خراف ومحلات جزارة
ولقاء مع إحدى الأسر فى منطقة شعبية وتعليق صوتي باللغة الانجليزية وكذا جهاز لاب
توب آخر من ذات النوع محمل عليه برنامج للمونتاج يحتوى على مقاطع فيديو ممنتجة عن
كرة القدم فى مصر ويتحدث عن سوء الأحوال بعد الثورة وعدم وجود جمهور وأيضاً
مظاهرات مؤيدة للإخوان وفيديو لمراسل الجزيرة باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو عن
إحدى الجمعيات الخيرية ــــــــــ سبق التنويه عنه فى تقرير الكاميرات ــــــــــ
وفيديو ممنتج لمظاهرات الإخوان مع تقرير المراسل باللغة الإنجليزية ــــــــــ
وجهاز لاب توب ذات الماركة محمل عليه ذات البرنامج الخاص بالمونتاج وعليه مقاطع
فيديو لأحداث السفارة الأمريكية وما به من شغب وهتافات وصدامات مع الأمن وفيديو
ممنتج لمظاهرات قديمة وحديثة وسيارة محترقة على كوبرى 6 أكتوبر ومقاطع فيديو
ممنتجة لجثث داخل الأكفان ولقاء مع بعض الأشخاص وتعليق باللغة الإنجليزية ومقاطع
فيديو ممنتجة لمظاهرات فى أماكن مختلفة مدمجة مع مشاهد عنف وبعض الأشخاص يستعدون
للتصوير ومقطع فيديو للقيادى الإخوانى .... باللغة الانجليزية ومقاطع أخرى من داخل
منصة رابعة .... وفيديو عن زحام المرور ومقاطع صوتية لأصوات طلقات نارية وأصوات
مظاهرات وسرينه إسعاف معدة للمكساج ( وهو
عملية وضع الصوت على صورة ) ومقاطع فيديو لاعتداء الشرطة على طالبات جامعة الأزهر
ومقاطع فيديو لمظاهرة وإشارة من المراسل للمتظاهرين لبدء التصوير وتعليق باللغة
الانجليزية وجهاز لاب توب عليه مقطع فيديو لحريق وأرقام تليفونات لبعض الساسة
والأطباء والصحفيين ووحدة مونتاج عبارة عن وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح لاسلكى
تحتوى على مقاطع فيديو ل.... من شبكة المعلومات الدولية وبعض الملفات عن مواعيد
بعض المحاكمات وهارديسك على مقاطع فيديو لمظاهرات رابعة العدوية ومقاطع فيدو عن
عمالة الأطفال ومقاطع فيديو لسيارة محترقة وسط المتظاهرين ولقاء مع أحد محامى
الإخوان ومقطع فيديو لوالدة إحدى الطالبات المتهمات فى قضية بنات السابعة صباحاً
تتحدث عن الظلم الذى تعرضت له ابنتها والظلم الموجود فى البلاد .... واشتباكات مع
قوات الأمن ومشاهد لاحتراق بعض الأشجار وقنابل مسيلة للدموع ولقاءات مع والد إحدى
الفتيات قبض عليها وأم قتل ابنها فى الأحداث ومع أشخاص من مؤيدى الرئيس المعزول
ومقاطع فيديو عن حادثة بورسعيد وما بها من شغب وصدامات مع الأمن ومقاطع فيديو لبعض
الأفراد والسيارات والمركبات العسكرية ولمراسلة الجزيرة باللغة الانجليزية
وهارديسك به العديد من مقاطع الفيديو عن قضية فتيات السابعة صباحاً ولقاء مع
إحداهن تدعى ... ومظاهرات تندد بحكم العسكر ومؤيدة للإخوان ومؤتمر مصر بتركيا
ومقاطع فيديو لأحداث بورسعيد وما بها من شغب وصدامات وفيديو للقضاة أثناء انعقاد
جمعيتهم العمومية بدار القضاء العالى وفيديو لمستشفى ميدانى يبين ما به من مصابين
وموتى وصدامات فوق كوبرى 6 أكتوبر... ولقاء مع المدعو ....يصف ما حدث بالانقلاب العسكري
والديكتاتورية العسكرية الجديدة ... وتقرير عن التحرش الجنسي .... وتجمعات
للألتراس أعلى كوبرى 6 أكتوبر ومقاطع فيديو لحى بولاق باللغة الإنجليزية . يفهم
منه أنه عن سوء أحوال معيشة المصريين ومقاطع فيديو لتغطية محاكمة مبارك باللغة الإنجليزية
وحيث إنه بترجمة الأحاديث التى تضمنتها تلك المشاهد والتى تمت باللغة الإنجليزية بمعرفة
أحد المترجمين المختصين بوزارة العدل تبين أن القرص المدمج الخاص بالمتهم ....
يحتوى على ملف فيديو يبدأ بصلاة الجنازة ثم تتحدث المذيعة عن تأبين الضحايا الذين
قتلوا بيد قوات الأمن أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وبجوارهم الجرحى الذين أصيبوا
خلال تلك الأحداث وتتحدث عن تزايد الغضب الشعبى والدعوى إلى مسيرات حاشدة يوم
الجمعة ثم يظهر شاب يدعى ... يتحدث عن سلمية المظاهرات من أجل الحرية وأن قوات
الأمن تقابلهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم ويتحدث أحد المصابين عن صحة ذلك وأن قوات
الأمن استخدمت ضدهم القوة المفرطة والذخيرة الحية ... وملف فيديو أخر به لقاء مع
أحد المتظاهرين ويدعى ... يتحدث عن أنه متواجد لتحطيم الانقلاب العسكري الذى قتل
الأبرياء في كل مكان من أطفال ورجال ونساء وأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة
مسالمة وليست إرهابية وملف فيديو آخر يصور مظاهرة مؤيدة للإخوان ويتحدث المذيع مع
أحد المتظاهرين ويدعى .... الذى قرر أنه لا يعترف بهذا الانقلاب ولا بالحكومة التى
جاءت من خلاله أنه مستعد للموت في سبيل بلده والإسلام ــــــــــ وملف أخر عبارة
عن تسجيل صوتى ..... عبارة عن أصوات هتافات باللغة العربية ضد .... وحديث للمراسل
عن المظاهرات التى خرجت بأعداد غفيرة للتنديد بالانقلاب العسكري ويتراجع صوت
المراسل وتعلوا أصوات الهتافات كما يبدو من التسجيل ملف فيديو عبارة عن لقاء مع أحد
طلاب جامعة الأزهر يدعى .... يصفه المراسل بأنه أحد القيادات الطلابية بجامعة
الأزهر والذى قال بأنه منشغل بالتظاهرات بدلاً من الاستعداد للامتحانات وأنه يقاتل
ضد عمليات القمع التى تقوم بها الدولة ثم يتحدث الطالب واصفاً جامعة الأزهر بأنها
فى حالة انتفاضة وثورة ضد النظام للثأر من القتلة الذين ماتوا وإطلاق سراح
المعتقلين ــــــــــ ثم مساحة خالية مكتوب عليها يتم الإضافة فى الدوحة
ـــــــــــ ثم يتحدث المذيع عن الاحتجاجات المناوئة للانقلاب وتزايد أعداد
المشاركين فيها بعد صدور قانون التظاهر وأن هناك قتال بين الطلبة وقوات الأمن التى
تطلق عليها الغاز والخرطوش لمنعهم من التظاهر وأن جامعة الأزهر استدعت الأمن
لمواجهة الطلبة ـــــــــ ثم تظهر شاشة سوداء لإضافة مقطع صوتى فى الدوحة ثم يتحدث
المذيع عن اقتحام الطلبة للمبنى الإدارى للجامعة وتعامل قوات الأمن معهم بقسوة
والحكم عليهم بعقوبات تصل إلى السجن سبعة عشرة عام وأن زملائهم يعتزمون مواصلة
التظاهر ويعود المذيع للحوار مع الطالب .... عن استمرار المظاهرات بالجامعة ويستمر
الحوار على هذا المنوال حتى نهاية الفيديو ـــــــــــ ملف صوتى آخر لمذيعة تتحدث
عن منطقة بولاق أبو العلا القريبة من وسط القاهرة وميدان التحرير وأن الناس
يتحدثون عن أنهم مهملون ومنسيون من جانب الدولة ـــــــــــ ملف عبارة عن لقاء مع
المدعو / ... وحوار طويل يدور حول الانقلاب العسكري وأن الثورة مستمرة والاحتجاجات
السلمية التى تملأ كل مكان سوف تؤدى إلى طرد قادة الجيش الذى قاموا بالانقلاب
وعودة الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور / محمد مرسى وأن دماء القتلى لا يمكن أن تضيع
هدراً واستراتيجية الإخوان المسلمون إذا ما عادوا للحكم مرة أخرى ـــــــــ ملف
آخر لحديث مع أحد الأشخاص فى الشارع وفى الخلفية ملصق مدون عليه مجزرة الحرس
الجمهورى ويتحدث عن عودة الرئيس المعزول وأن الإخوان المسلمون هم جزء كبير من
الشعب وأن الرئيس الحالي ( المؤقت ) لا يعلم ما إذا كان اسمه ... أو ....
ـــــــــــ ملف آخر لمقطع فيديو لمظاهرة يتحدث فيه المذيع عن تمكن المتظاهرين من
الخروج فى مظاهرات عقب صلاة الجمعة ولقاء مع إحدى السيدات وتظهر الشاشة مكتوب
عليها ( رسم فى الدوحة ) مع تعليق للمذيع ذكر فيه أن الاحتمالات منذ قيام الدولة
أصبحت حدثاً يومياً فى جميع أنحاء مصر وأن الحكومات المتعاقبة سعت إلى وضع قواعد
للتظاهرات ولقاء مع المدعو / .... حول قانون التظاهر ـــــــــــ ملف عبارة عن
مقطع فيديو من إحدى الجمعيات الخيرية وحديث للمذيعة عن قلة الأعمال الخيرية وحوار
مع إحدى العاملات بالجمعية وهى أحد مراكز الدعم الاجتماعي بمدينة نصر وتديره إحدى
الجهات التابعة للإخوان المسلمين وحديث عما يقدمه هذا المركز من خدمات ومساعدات
للفقراء وأنه صدر قرار بغلق هذا المركز وبغلقه لا يوجد بديل للخدمات التى يقدمها
للفقراء والمحتاجين وأن هذا سيؤدى إلى زيادة الغضب والامتعاض وتعليق للمذيعة على
المراكز التى تم غلقها لتبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين ــــــــــ ملف آخر يحتوى
على مقاطع فيديو لمظاهرات مؤيدة للإخوان بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين
جماعة إرهابية وتحذيرها للمتظاهرين من أنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس
سنوات ولقاءات مع بعض المتظاهرين يتحدثون عن اعتزامهم مواصلة التظاهر وتعليق
للمذيع عن انضمام النساء أيضاً للتظاهرات المناوئة للانقلاب وأن الشرطة أطلقت
الغاز والخرطوش على التظاهرات لتفريقها ـــــــــ بعض الملفات على مادة خام مصورة
وصوتية للعديد من التظاهرات ـــــــــ بعض الملفات تحتوى على فيديوهات تتحدث عن قضية
فتيات السابعة صباحاً وما تعرضن له ومحاولة الحكومة جعلهن عبرة وأن العقوبة
القاسية تعرضن لها أدت إلى امتعاض الكثيرين مما أدى إلى تخفيفها . ملف عبارة عن
مقطع فيديو لمذيع يتحدث عن عمالة الأطفال وأن تقليل عمالة الأطفال يعتمد على عودة
الاستقرار السياسي الذى لم يعد بعد . ملف عبارة عن مقطع فيديو لمذيع يتحدث عن أن
المظاهرات ضد الحكومة تم تنظيمها فى الجامعات فى جميع أنحاء مصر منذ بداية الفصل
الدراسى وكان الرد من جانب الحكومة هو عمليات اعتقال واسعة النطاق وأحكام مغلظة
بالسجن والقليل من التسامح ولكن هذا يبدو أنه يغذى غضب الطلبة بدلاً من أن يخمده .
عدة ملفات عبارة عن مقاطع فيديو لحوار مع طالب بجامعة الأزهر المدعو ... والسابق الإشارة
إليه وهو عبارة عن حوار مطول عن الانقلاب العسكري ومظاهرات الطلبة المناوئة له
وعدم التفريط فى حق من قتلوا وعودة الشرعية ومحاسبة المسئولين ــــــــــ القرص
المدمج الخاص بالمتهم ... يحتوى على ملف
عبارة عن مقطع صوتي لمحادثة تليفونية بين شخصين باللغة الإنجليزية أحدهما تبدو
لكنته أمريكية والآخر تبدو لكنته أنه من غير المتحدثين باللغة الإنجليزية
والمحادثة مدتها (32) دقيقة و (45) ثانية ويدور الحوار بينهما حول قضية أعضاء
منظمات المجتمع المدني التى كانت تعمل في مصر وتم القاء القبض عليهم والتحقيق معهم
ثم أطلق سراحهم وتبين من النقاش أن الشخص ذو اللكنة الأمريكية كان أحد العاملين فى
هذه الجمعيات وتحدث عن ملابسات عملية الاعتقال والاستجواب والإفراج والسفر إلى
أمريكا وأوضح أنه وزملائه لم يتعرضوا لأى مضايقات أو ضغوط خلال العملية برمتها
ــــــــــ ملف عبارة عن مقطع صوتي لبرنامج إذاعى على هيئة الإذاعة البريطانية
يتناول الوضع فى سيناء والعملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء
" . واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من
أقوال كل من الرائد / ....... والنقيب / .... والعقيد / ... والنقيب / ....
والرائد / .... والمهندس / .... والمهندس / .... والفني / .... وإقرارات كل من
المتهمين ..... بالتحقيقات ، وما أوردته تقارير اللجان الفنية . لما كان ذلك ،
وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة لتى
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى
استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم
قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى
تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام
هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة
المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو الحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات
أو بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء
عليها أو منع أو عرقلة ممارسات السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم
لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم
المنصوص عليها فى المادتين 86/مكرراً ، 86 مكرراً (1) من قانون العقوبات والتى دين
بها الطاعنين ــــــــــ عدا الخامس ــــــــ لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما :
مادى ويتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجانى ،
فالسلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من
معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلقتها
التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف
المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية ، وثانيهما : يتمثل في القصد
الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه
إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك
من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة (86) سالفة
البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التى تتجه ضد الدولة
أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من
الأشخاص أو لدى الجمهور العام ، أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء
بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة ، أو خلق حالة تمرد
عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص
القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع
صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعنين الأول / ... والثاني / .... والثالث / .... والرابع / .... والسابع / ....
بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة
لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من
تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من
تأسيسها ، كما دان الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس / ...... بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات
تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت تلك المطبوعات
والتسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، كما دان هؤلاء الطاعنين بجريمة
إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية دون أن يبين ماهية تلك المعونات وكيفية
إمدادهم لها بتلك المعونات مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها في تحقيق
أو تنفيذ ذلك ، ودان الطاعن الخامس / .... بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون
الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة دون بيان لتلك الأجهزة ودون أن يدلل
تدليلاً سائغاً على حيازته لها ، كما لم يبين مضمون تقرير الدلة الجنائية بشأن ما
نسب ضبطه للطاعن سالف الذكر ، واكتفى الحكم بسرد محتوى أحراز المضبوطات التى ضبطت فى حوزة المتهمين دون بيان
مضمونها بطريقة وافية ، كما لم يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد
تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أى من الطاعنين وجرى بثها أو أنها كانت معدة للتوزيع
واطلاع الغير عليها من عدمه ، ودان الطاعن الرابع / .... بجريمة إحراز ذخائر (
طلقة ) بغير ترخيص من الجهة المختصة وأوقع عليه عقوبة مستقلة عنها دون أن يورد
الأدلة التى عول عليها في إدانته عن هذه الجريمة ، ولم يدلل على صلاحية تلك
الذخائر ( الطلقة المضبوطة ) للاستعمال وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا
تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان فى
بيان أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها مما يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أدلة الدعوى ــــــــــ حسبما استقرت فى عقيدة
المحكمة ــــــــــ فى قوله " وحيث إن الوقائع على النحو سالف البيان قد
توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين .. ، .. ، .. ، .. ، .. ، .. مما
شهد به كل من .. ، .. ، .. ، .. ومن إقرارات كل من المتهمين ..... بالتحقيقات وما
أوردته تقارير اللجان الفنية ، وأورد الحكم مضمون تلك الإقرارات فى قوله : "
.. قرر المتهم الخامس .... بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل صحفي بقناة الجزيرة
الإنجليزية منذ شهر سبتمبر عام 2013 وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من
الوحدتين اللتين استأجرتهما بفندق الماريوت بالزمالك تجنباً لرصدها أمنياً وأن
المتهم السابع عشر كان يختص بتحديد أعمال الإضافة والحذف ( المونتاج ) على تلك
المواد قبل بثها على قناة الجزيرة وأن المتهم السابع هو الذى أسند إليه تنفيذ ذلك .
قرر المتهم السادس .... بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية
منذ شهر مايو عام 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية
الخاصة بالشأن الداخلي المصري وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هو إظهار
الدولة المصرية بمظهر سئ والتركيز فى تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات وأن
توجيهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين وأن تعليماتها لمراسيلها كانت
إظهار الدولة المصرية بمظهر سئ وأنه استغلت ترجمته لكلمة ألقاها وزير الدفاع بعمل تقرير عنها يوحى بأنها
دعوة إلى حرب أهلية بين المصريين كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته
. قرر المتهم الثانى عشر ..... بتحقيقات النيابة العامة بمشاركته والمتهمين الثالث
عشر ..... والرابع عشر ..... فى مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنه قام بتصوير
بعض تلك المظاهرات أذيع أحدها على قناة الجزيرة . قرر المتهم الثالث عشر ....
بالتحقيقات أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين وأنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية
وتعرف على أحد عناصر الجماعة الذى سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكانية البث
المباشر على شبكة الإنترنت وأنه أنشأ موقعاً الكترونياً استخدمه فى بث المقاطع
التى قام بتصويرها عليه عن طريق حساب الكترونى خاص به باستخدام الكاميرا سالفة
الذكر وأن المقاطع التى كان يقوم بتصويرها للتظاهرات كان يتم بثها على قنوات
فضائية مثل قناة الجزيرة ووكالة الأناضول وشبكة سكاى نيوز وأن بعض تلك المقاطع
تعرضت لعملية المونتاج . قرر المتهم السابع عشر .... ــــــــــ استرالى الجنسية ــــــــــ بالتحقيقات بأنه كلف بالعمل
كمراسل لقناة الجزيرة الانجليزية بالقاهرة منذ 15/12/2013 وأن تلك القناة كانت تبث
موادها الإعلامية من خلال جناح بفندق الماريوت بالزمالك وأضاف أن منتجى البرنامج
بمصر هما المتهمان الخامس والسادس ويعمل رفقتهم آخرين وأنهم يقومان بأعمال التمويل
والأعمال الإدارية اللازمة لإتمام التصوير وأنه نظراً لقصر فترة عمله لم يستصدر من
الجهات المختصة بالعمل كمراسل صحفى للبلاد " . ثم عاد الحكم ـــــــــ فى
موضع آخر منه ــــــــــ وأورد قوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمين ........ بتحقيقات
النيابة العامة أنكروا جميع ما نسب إليهم ... " . لما كان ذلك ، وكان البين
ـــــــــ مما سبق ـــــــــ أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد إقرارات الطاعنين سالفي
الذكر بما هو منسوب إليهم وعدها من الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ، عاد
ـــــــــ من بعد ــــــــــ فى موضع آخر منه ونفى عنهم إقراراتهم بما هو منسوب
إليهم ، فإن هذا التعميم والاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة
وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ،
الأمر الذى يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ، وينبئ عن
أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية
الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً تناقضاً يعيبه بما يوجب
نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة
العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه فى قوله : "
فإنه مردود عليه بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا
حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين
سالفى الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس
بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما عن المعلومات التى تم جمعها
ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كى تتبناها النيابة
العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه
هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع فى هذا المقال " . لما كان ذلك ،
وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح
إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية
، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش
وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا
الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد اكتفى فى الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بالعبارة المار سردها وهى
عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ
لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها
فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، وماهية الجريمة التى وقعت وصحة نسبتها
إلى الطاعنين ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه
. لما كان ذلك ، وكان الاعتراف الذى يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً ، وهو لا
يعتبر كذلك ــــــــــ ولو كان صادقاً ــــــــــ إذا صدر تحت وطأة الاكراه أو
التهديد به كائناً ما كان قدره ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت
التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الاكراه المقول
بحصوله وأن تنفى قيام هذا الاكراه فى استدلال سائغ ، وكان الثابت من محاضر جلسات
المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثانى والثالث دفع ببطلان الإقرار المعزو
إليهم بتحقيقات النيابة العامة لصدوره وليد اكراه مادى ومعنوي وقع عليهم وطلب
عرضهم على الطب الشرعي وبجلسة 31 من مارس سنة 2014 قررت المحكمة عرض الطاعنين على
الطب الشرعي تحقيقاً لدفاعهم ، بيد أنها
تعجلت الفصل فى الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي واستندت في قضائها بالإدانة
فيما استندت إليه من أدلة إلى ذلك الإقرار ودون أن تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في
هذا الشأن إيراداً له أو رداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد
الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ،
بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل
فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو
أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس
للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن
تندب أحد أعضائها أو قاضياً أخر لتحقيقه ، على ما جرى به نص المادة 294 من قانون
الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون
ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من
التحقيق التكميلي الذى تقوم به النيابة العامة بناءً على ندب المحكمة إياها فى
أثناء المحاكمة باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا
يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء ، وكانت المحكمة وبجلسة 5/3/2014
قد أمرت النيابة العامة باستلام الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها بالجلسة
وعهدت إليها بانتداب من يلزم من الفنيين لفحص الأحراز بياناً لنوعها وما يصلح منها
للعرض وتقديم نتيجة الفحص للمحكمة ، وإذ تقاعست المحكمة عن القيام بهذا الإجراء
بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها على الوجه القانوني ، وندبت النيابة العامة لإجرائه
، فإن حكمها إذ استند فى قضائه إلى ذلك الإجراء الباطل يكون باطلاً ، لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون
المحكوم عليهم غيابياً إذ أنه لا يجوز لهم الطعن فى الحكم وذلك دون حاجة إلى بحث
باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق