الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 ديسمبر 2017

الطعن 9020 لسنة 64 ق جلسة 4 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 65 ص 461

جلسة 4 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(65)
الطعن رقم 9020 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عزل.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.
قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه. قصور.
مثال لتسبيب معيب الحكم بالإدانة في جريمتي تزوير في محررات رسمية وأختام جهات حكومية.

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه "إذ دلت تحريات العقيد....... أن المتهم..... (الطاعن) يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم في ذلك السيارة رقم ..... ملاكي الجيزة وقد توصل إلى مقابلته وأفهمه ذلك واتفق معه على المقابلة مرة أخرى في..... فاستصدر إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة إلى محل الضبط لمقابلته وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين.... و..... و..... و..... و..... و...... و..... و.... وبين أن عددهم تسع شهادات مزورة ومنسوبة إلى وزارة التربية والتعليم بـ ...... فقام بضبطه وتفتيش سيارته فعثر على عدد عشر شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات وعليها وأختام مقلدة مختلفة وقد أقر له بتزويرها مع متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى...... نظير مقابل مادي" وإذ أورد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أورد من بينها "إقرار المتهمين من الثالث حتى الأخير" وفي بيانه مضمون هذا الدليل اقتصر على القول "كما أقر المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر بمدهم المتهمين والآخر الذي سبق الحكم عليه بالبيانات الخاصة بهم لاستخراج شهادات الخبرة المضبوطة". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإبهام في بيانه لواقعة الدعوى وما جرى به في المقابلة الأولى بين الضابط والطاعن والمقصود بعبارة "وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين" وعلى أي أساس سلمت تلك المستندات ثم من هم المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر الذين اعتمد الحكم على إقرارهم في إدانة الطاعن وصلتهم بالواقعة خاصة وأن الاتهام في الدعوى الماثلة أسند إلى الطاعن وحده، كما أن الحكم وقد قضى بعزل الطاعن من وظيفته لم يبين في مدوناته صفة الطاعن وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي لا يمكن معه لهذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنه أولاً: ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي شهادة الخبرة المنسوب صدورها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة ...... والمبينة بالتحقيقات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى العاملين بالجهات المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهرها ببصمات أختام مقلدة لأختام الجهات سالفة الذكر. ثانياً: قلد أختاماً مملوكة للجهات الحكومية (مديرية التربية والتعليم...... وديوان عام محافظة ...... ووزارة الخارجية المصرية) وذلك بأن اصطنع أختاماً على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30/ 1 206/ 1، 3، 211، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة أربع سنوات ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تبين أركان الجرائم التي دانت الطاعن بها والأدلة على ثبوتها في حقه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه "إذ دلت تحريات العقيد .... أن المتهم..... (الطاعن) يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم في ذلك السيارة رقم....... ملاكي الجيزة وقد توصل إلى مقابلته وأفهمه ذلك واتفق معه على المقابلة مرة أخرى في..... فاستصدر إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة إلى محل الضبط لمقابلته وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين...... و..... و..... و...... و...... و....... و...... و...... وبين أن عددهم تسع شهادات مزورة ومنسوبة إلى وزارة التربية والتعليم بـ...... فقام بضبطه وتفتيش سيارته فعثر على عدد عشر شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات وعليها أختام مقلدة مختلفة وقد أقر له بتزويرها مع متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى...... نظير مقابل مادي" وإذ أورد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أورد من بينها "إقرار المتهمين من الثالث حتى الأخير" وفي بيانه مضمون هذا الدليل اقتصر على القول "كما أقر المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر بمدهم المتهمين والآخر الذي سبق الحكم عليه بالبيانات الخاصة بهم لاستخراج شهادات الخبرة المضبوطة". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإبهام في بيانه لواقعة الدعوى وما جرى به المقابلة الأولى بين الضابط والطاعن والمقصود بعبارة "وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين" وعلى أي أساس سلمت تلك المستندات ثم من هم المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر الذين اعتمد الحكم على إقرارهم في إدانة الطاعن وصلتهم بالواقعة خاصة وأن الاتهام في الدعوى الماثلة أسند إلى الطاعن وحده، كما أن الحكم وقد قضى بعزل الطاعن من وظيفته لم يبين في مدوناته صفة الطاعن وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي لا يمكن معه لهذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق