برئاسة السيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة
، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى وصلاح
عبد العظيـم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض
" إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " .
عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الدعوى للحكم .
أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
(2) تجزئة " أحوال
التجزئة " .
إقامة الطاعنين دعواهم ببراءة ذمة
كل منهم عما يخصه من دين مستقل . قابليتها للتجزئة .
(3 ، 4) تقادم "
التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقــــق
من توافر شروط الحيازة " .
(3) وضع اليد
المدة الطويلة . كفايته بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية متى توافرت شروطه
القانونية . التزام المحكمة عند التمسك بتلك المسألة القانونية بصفة صريحة تحقيقها
للوقوف على مدى توافرها . لا يغنى عنه الاستعانة بأهل الخبرة . علة ذلك .
(4) تمسك الطاعنين بصحيفة الاستئناف
بملكيتهم للأرض مثار النزاع والمطالب بريعها من قبل المطعون ضدهم بصفاتهم بوضع
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد آبائهم وأجدادهم قبل العمل
بق 147 لسنة 1957 . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهم ببراءة ذمتهم
من الريع تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة والذى جاء خلوا من
بحث دفاعهم . قصور وإخلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
عدم تقديم المحامي رافع الطعـن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم يترتب عليه عدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفة .
2 – إذ كانت الدعوى قد رفعت من المدعين ببراءة ذمة كل منهم عما يخصه من دين
مستقل فإن الدعوى بهذه المثابة تكون قابله للتجزئة .
3 - إن كسب ملكية عقار بالتقادم بوضع اليد عليه المدة القانونية إذا ما
توافرت له شروطه ومقوماته القانونية يعد بذاته سبباً مستقلاً لها وهذه وتلك مسألة
قانونية يتعين على المحكمة إذا ما تم التمسك به بصيغه صريحة وجازمة أن تتحراها
وتحققها بنفسها للوقوف على مدى توافرها وهو ما لا يغنى عنه الاستعانة بشأنها بأهل
الخبرة بحسبان أن الأخيرين يقف دورهم عند حد بحث الواقع المادي والذى هو بمثابة
مسألة فنية تعجز المحكمة عن بحث كنهها من الناحية المادية وما يقتضيه ذلك من
معاينات على الطبيعة وإجراء المقاسات وتحديد المواقع من الناحية الفوتوغرافية
بالاستعانة بالخرائط المساحية اللازمة لذلك .
4 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بملكيتهم للأرض مثار
النزاع والتي يطالبهم المطعون ضدهم بصفاتهم بريعها وذلك بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية وامتداداً لوضع يد آبائهم وأجدادهم من قبل خلف عن سلف والتي
توافرت شروطه قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى منع اكتساب ملكية أملاك
الدولة الخاصة بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على تقرير الخبير
المقدم أمام محكمة أول درجة والذى جاء خلواً من بحث دفاع الطاعنين بشأن التملك
بالتقادم قبل العمل بالقانون سالف الذكر ولم يتناول هذا الدفاع تحقيقاً وإيراداً
ورداً – رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى إذ
يتوقف عليه ما إذا كان الطاعنون تملكوا الأرض محل التداعي وأضحت ذمتهم بريئة من
مطالبة المطعون ضدهم بصفاتهم لهم بريع مقابل
الانتفاع عنها من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن أقاموا
الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى جرجا الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب
الحكم ببراءة ذمتهم من ثمة مبالغ وكف منازعتهم لهم في ذلك . وقالوا بياناً لدعواهم
إن وحدة الإيرادات والتحصيل بالوحدة المحلية لقرية عرابه .... بمركز البلينا
محافظة سوهاج أنذرتهم بسداد مبالغ جملتها خمسة ألاف وثلاثمائة وواحد جنيه وستين
مليماً كريع مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة حال أنهم غير مدينين بالمبلغ مثار
النزاع إذ لا يضعون اليد على أية ارضى مملوكة للدولة ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت
المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها . استأنف الطاعن الأول
وآخرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم ...لسنة
73ق كما استأنفه الطاعنون من الثاني وحتى الرابع وآخر لدى ذات المحكمة بالاستئناف
رقم ... لسنة 73ق كما استأنفه الطاعنان الخامس والسادس لديها بالاستئناف رقم ...
لسنة 73ق . وبعد أن ضمت المحكمة تلك الاستئنافات حكمت بتاريخ 11/1/1999 في موضوع
الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما وفى الاستئناف الأول برفضه بالنسبة للطاعن
الأول وبإلغاؤه بالنسبة للآخرين وبراءة ذمتهم من المبالغ المطالبين بها . طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول
الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الثالث والسادس لعدم تقديم المحامي
المقرر بالطعن سند وكالته عنهما عند التقرير به وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى
من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنان الثالث والسادس فإنه في محله ذلك أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن
الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم – يترتب عليه عدم قبــول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ،
وكان المحامي المقرر بالطعن عن المذكورين لم يودع – حتى تاريخ حجز الطعن للحكم –
سند وكالته عنهما ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إن الدعوى قد رفعت من
المدعين ببراءة ذمة كل منهم عما يخصه من دين مستقل فإن الدعوى بهذه المثابة تكون
قابله للتجزئة فإن الطعن بهذه المثابة وفيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى
بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه ملكيتهم للأرض مثار
النزاع التي يطالبهم المطعون ضدهم بصفاتهم بريعها وذلك بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية خلفا عن سلف إذ كان آباؤهم وأجدادهم يضعون اليد عليها منذ أمد
طويل وهم من بعدهم وضع يد توافرت له كافة المقومات القانونية المؤدية لذلك قبل
العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى منع اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالتقادم
وطالبوا بتحقيق هذا الدفاع عن طريق ندب خبير آخر إلا أن الحكم المطعون فيه لم
يتناول هذا الدفاع ولم يبحث مدى توافر شروط الملكية بالتقادم وما إذا كان للطاعنين
وأسلافهم وضع يد قبل العمل بالقانون سالف الذكر معتداً في قضائه بتقرير الخبير
المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى لم يعنى ببحث هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان كسب ملكية عقار بالتقادم بوضع
اليد عليه المدة القانونية إذا ما توافرت له شروطه ومقوماته القانونية يعد بذاته
سبباً مستقلاً لها وهذه وتلك مسألة قانونية يتعين على المحكمة إذا ما تم التمسك به
بصيغه صريحة وجازمة أن تتحراها وتحققها بنفسها للوقوف على مدى توافرها وهو ما لا
يغني عنه الاستعانة بشأنها بأهل الخبرة بحسبان أن الأخيرين يقف دورهم عند حد بحث
الواقع المادي والذى هو بمثابة مسألة فنية تعجز المحكمة عن بحث كنهها من الناحية
المادية وما يقتضيه ذلك من معاينات على الطبيعة وإجراء المقاسات وتحديد المواقع من
الناحية الفوتوغرافية بالاستعانة بالخرائط المساحية اللازمة لذلك . وكان الطاعنون
قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بملكيتهم للأرض مثار النزاع والتي يطالبهم المطعون
ضدهم بصفاتهم بريعها وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وامتداداً لوضع
يد آبائهم وأجدادهم من قبل خلف عن سلف والتي توافرت شروطه قبل العمل بالقانون 147
لسنة 1957 الذى منع اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالتقادم إلا أن الحكم
المطعون فيه بنى قضاءه على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة والذى جاء
خلواً من بحث دفاع الطاعنين بشأن التملك بالتقادم قبل العمل بالقانون سالف الذكر
ولم يتناول هذا الدفاع تحقيقاً وإيراداً ورداً – رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير
به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى إذ يتوقف عليه ما إذا كان الطاعنون تملكوا الأرض
محل التداعي وأضحت ذمتهم بريئة من مطالبة المطعون ضدهم بصفاتهم لهم بريع مقابل
الانتفاع عنها من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق