الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي



جمهورية مصر العربية 

النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي 
منكرة 
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام 
القانون رقم (٧١) لسنة ٠٩ ٢٠ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
وتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

صدر القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون وقم (٥٨) لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة 1950 ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (20 تابع) في 14 مايو ٢٠٠٩، وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وقد نص القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه في مواد إصداره على إلغاء القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، كما نص على أن تقوم منشآت الصحة النفسية بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به. 
وصدر أيضاً قرار وزير الصحة رقم 128 لسنة ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي ، ونشر في الوقائع المصرية العدد (٨٤ تابع) في 12 / 4 / 2010 
كما أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام هذا القانون . 
وسنعرض بالتفصيل لبعض الأحكام التي تضمنها القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ، وأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق تلك الأحكام على النحو التالي : 
(أولا) 
المسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من اضطراب نفسى أو عقلي 
تناول القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان بالتعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من مرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة والمنصوص عليها في المادة (62) من قانون العقوبات ، حيث استبدل بتلك المادة النص الاتي : 
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. 
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . 
وفي ضوء ما ورد بنص المادة (٦٢) من قانون العقوبات ، وما تضمنه فانون رعاية المريض النفسي رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية من أحكام يراعى ما يلى : 
- أن المريض النفسي هو ذلك الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني) . 
(المادة ١ البند ب من قانون رعاية المريض النفسي) 
- أن المقصود بالاضطراب النفسي أو العقلي هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ، ولا يشمل الاضطراب النفسي والعقلي من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح. 
(المادة ١ البند ج من قانون رعاية المريض النفسي) 
- يعتد في تحديد الاضطراب النفسي أو العقلي بالمعابير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية وفقاً لأحدث المراجع الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية والسلوكية . 
(المادة 1 من اللائحة التنفيذية) 
تنعدم المسئولية الجنائية للمتهم إذا ثبت من التحقيقات أنه كان يعاني وقت ارتكاب للجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. 
تطل قائمة المسئولية الجنائية المتهم الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وعندئذ يتم إحالته إلى المحكمة المختصة - إذا ترجحت أدلة ثبوت الاتهام ضده - وقد تأخذ المحكمة في اعتبارها -عند الفصل في الدعوى وتحديد مدة العقوبة - ظرف نقص الإدراك أو الاختيار. 
- إذا ثبت من تقرير منشأة الصحة النفسية أن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، يتم إعداد القضية للتصرف فيها على النحو التالي: 
إسباغ القيد والوصف المنطبقين على الواقعة موضوع الجريمة التي ارتكبها المتهم في ضوء الظروف والملابسات التي توصلت إليها التحقيقات. 
إرسال القضية إلى النيابة الكلية باقتراح الاتي : 
التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع المسئولية الجنائية . 
حجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - إلى أن تأمر النيابة العامة بالإفراج عنه بعد التثبت من أنه قد عاد إليه رشده عملا بما تقرره المادة (٣٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ( ١٣٢١ / 1) من التعليمات القضائية للنيابات . 
إذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة وثبت من تقرير منشأه الصحة النفسية أن المتهم كان يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار . تقضي المحكمة بالآتي : 
براءة المتهم من التهمة المسندة إليه . 
الأمر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - إلى أن تأمر المحكمة بالإفراج عنه بعد التثبت من أنه قد عاد إليه رشده عملا بما تقرره المادة (٣٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية . 
يجب إرسال صورة رسمية معتمدة بخاتم النيابة من الأمر الصادر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية - من النيابة العامة أو المحكمة - إلى مكتب التعاون الدولي - عن طريق النيابة الكلية - وفق منكرة بالوقائع والرأي لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الآمر. 
(المادة ١٣٢١/ ٢ من التعليمات القضائية للنيابات) 
يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الذي تم إدخاله منشأة الصحة النفسية إلزامياً ، وذلك فيما يخص العلاج من كافة الوجوه . عدا نقله من منشأة إلى أخرى فلا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، وبناء على توصية المجلس القومي للصحة النفسية . 
(المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية) 
لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض أجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية (النيابة العامة أو المحكمة) الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل بواسطة لجنة يشكلها المجلس القومي للصحة النفسية . 
(المادة 25 / ١ من قانون رعاية المريض النفسي) 
(والمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية) 
(والمادة ١٣٣٣ من التعليمات القضائية للنيابات) 
الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون: 
يراعى أن التعديل الذي طرأ على أحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات على النحو السالف بيانه، بجعل الاضطراب النفسي او العقلي مانعاً من موانع المسئولية الجنائية للمتهم إذا ثبت أنه كان يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار قد أنشأ مركز قانونياً أصلح للمتهم بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩، وإعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات يجب التصرف في القضايا الخاصة بهذه الجرائم كما بلي : 
التقرير في القضايا التي لم يتم التصرف فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظها قطعياً - بحسب الأحوال - لامتناع المسئولية الجنائية للمتهم. 
إذا كانت القضية قد أحيلت إلى المحكمة المختصة ، وذلك بصدور أمر الإحالة في قضايا الجنايات أو بإعلان ورقة التكليف بالحضور في قضايا الجنح ، وكانت الدعوى مازالت منظورة أمام المحكمة يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم. 
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية أو المحكمة لاقتصادية أو محكمة الطفل أو محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، والتقرير, فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حفظها قطعيا - بحسب الأحوال - لامتناع المسئولية الجنائية للمتهم. 
إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً تعين إرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها . 
وفى جميع الأحوال يتم حجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية على النحو السالف بيانه . 
(ثانيا) أثر الاضطراب النفسي أو العقلي
الطارئ بعد ارتكاب الجريمة
نصت المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2009 على انه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. 
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر, إخلاء سبيله . 
ومقتضى ذلك أنه إذا ثبت أن المتهم أصيب باضطراب نفسي أو عقلي طارئ بعد ارتكاب الجريمة. فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه أو محاكمته حتى بعود إليه رشده ويكون في مكنته أن يدافع عن نفسه فيما أسند إليه وأن يسهم مع وكيله المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية. ولا بحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، وعلى الأخص تلك الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. 
ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة لعامة من القاضي الجزئي إذا كانت الدعوى الجنائية لم ترفع أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - حسب الأحوال - إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. 
وفي هذه الحالة تخصم المدة التي يقضيها المتهم في منشأة الصحة النفسية من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه. 
(المادة ٣٤١ من قانون الإجراءات الجنائية) 
  • إذا ثبت من تقرير منشأة الصحة النفسية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، يتم التصرف في القضية على النحو التالي: 
- إسباغ القيد والوصف المنطبقين على الواقعة موضوع الجريمة التي ارتكبها المتهم في ضوء الظروف والملابسات التي توصلت إليها التحقيقات. 
- إرسال القضية إلى النيابة الكلية باقتراح وقف رفع الدعوى الجنائية على المتهم حتى يعود إليه رشده، واستصدار أمر من القاضي الجزئي - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله عملا بما تقرره المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية. 
- وعند ورود القضية من النيابة الكلية يتم استصدار الأمر المشار إليه في البند السابق؛ وترسل صورة رسمية منه معتمدة بخاتم النيابة إلى مكتب التعاون الدولي - عن طريق النيابة الكلية - رفق مذكرة بالوقائع والرأي لاتخاذ إجراءات تنفيذ الأمر، ومتابعة منشأة الصحة النفسية المحجوز فيها المتهم واتخاذ ما يراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده وإخطار النيابة المختصة بذلك للتصرف في القضية .

- أما اذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة وثبت من تقرير منشاة الصحة النفسية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه تقرر المحكمة الاتي :

- تأجيل نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى .

- الأمر بحجز المتهم في احدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله عملا للمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية

  • اذا ظهر أن المتهم أصيب باضطراب نفسي أو عقلي طارئ بعد ارتكابه الجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى فعلى النيابة أن توالي الاستعلام - عن طريق مكتب التعاون الدولي - عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

(المادة 1228 من التعليمات القضائية للنيابات)

تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .

(المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية)

 (ثالثاً)

أثر الاضطراب العقلي الطارئ بعد الحكم

  • نصت المادة (٤٨٧) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ على أنه : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ . ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها ... 
  • إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته . فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص يفحص حالة المتهم العقلية ليكون المختص على بينه من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه .

( المادة ۱۳۳۰ من التعليمات القضائية للنيابات)

(رابعا )

فحص حالة المتهم النفسية أو العقلية

نصت المادة (۳۳۸) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ على أنه : إذ دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز القاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع ...

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر ... وتطبيقاً لأحكام المادة سالفة البيان، وإعمالا لما تقرره التعليمات القضائية للنيابات في هذا الشأن ، يراعى ما يلي :

(۱) في مرحلة التحقيق الابتدائي :

(أ) في قضايا الجنايات أو الجنح الهامة :

إذا تبين عند عرض المتهم في إحدى قضايا الجنايات أو الجنح الهامة أن حالته تشير إلى أنه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي مثل : وجوده في حالة هياج شديدة - أو يهدى بكلمات غير مفهومة أو غريبة - أو يأتي بحركات وأفعال غير طبيعية أو غير ذلك من الكلمات أو العبارات أو الأفعال التي تدل على أنه يعاني من اضطراب نفسي وعقلي . فيجب على عضو النيابة المحقق أن يثبت بمحضر تحقيقات النيابة وصفاً شاملا لمظاهر تلك الحالة، وأن يتخذ الإجراءات الآتية :

  • حبس المتهم احتياطيا إذا توافرت شروط ومبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، مع مراعاة اتخاذ إجراءات من حبس المتهم في الميعاد حال وجوده بمنشأة الصحة النفسية تحت الملاحظة مع الحرص على تفادى سقوط ذلك الحبس .
  • المبادرة إلى سؤال أهل المتهم وأقاربه ورجال الإدارة بالناحية التي يقيم فيها عن حالته النفسية أو العقلية، ومدى ميله للأذى، وسابقة مرضه بأية أمراض نفسية أو عصبية، والتحري عن الجرائم التي سبق له ارتكابها وما تم فيها من تصرفات ، وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالته لدى فحصه أو عند إخراجه من منشأة الصحة النفسية.

(المادة ۱۳۱۹ من التعليمات القضائية للنيابات)

  • عرض ملف القضية والمتهم على القاضي الجزئي يطلب الأمر بوضع المتهم في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وحدة الطب النفسي الشرعي لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ، وذلك لفحصه وإعداد تقرير عن حالته النفسية والعقلية.

(المادة ٢٤ من قانون رعاية المريض النفسي)

  • إذا لم تقرر النيابة حبس المتهم احتياطياً فيجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة للمدد السابقة في أي من منشآت الصحة النفسية الحكومية أو غيرها .
  • طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم على وجه السرعة وإرفاقها بملف القضية.

(المادة ١٣١٨ من التعليمات القضائية للنيابات)

  • ترسل صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والإبقاء على أصل القضية بمقر النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق مثل سؤال الشهود - المعاينة - ندب الخبراء - اتخاذ إجراءات من الحبس الاحتياطي للمتهم وفقاً للقواعد العامة) .
  • عند إرسال صورة القضية إلى مكتب التعاون الدولي ترفق بها المستندات والأوراق الآتية :

- مذكرة برأي النيابة تتضمن وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ، وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعتها التحقيقات في شأن حالة المتهم النفسية أو العقلية ، ومبررات استصدار الأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة .

- الأمر الصادر من القاضي الجزئي بوضع المتهم تحت الملاحظة أو صورة رسمية معتمدة بخاتم النيابة من محضر الجلسة التي تقرر فيها ذلك .

- صحيفة الحالة الجنائية للمتهم إن كانت قد وردت من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية

  • يتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص ندب لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه الفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً للأمر الصادر من القاضي الجزئي وإبداع تقرير يتضمن نتيجة التقييم الذي يشمل ما يأتي :

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار .

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.

- الخطة العلاجية المقترحة

(المادة " ٢٤ من قانون رعاية المريض النفسي)

  • يتولى المجلس القومي للصحة النفسية حالياً ندب اللجنة الثلاثية المشار إليها في البند السابق بالنسبة إلى المحافظات التي لم تنشأ لها مجالس إقليمية للصحة النفسية.
  • لا يجوز مطلقاً ندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم النفسية أو العقلية ...
  • لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يتصلوا بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية في أي أمر من الأمور إلا عن طريق مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين المختص بذلك وفقاً لقرار إنشائه الصادر من النائب العام برقم (١٨٨٤) لسنة ١٩٩٩ المادة 1325 من التعليمات القضائية للنيابات)

(ب) في قضايا الجنح البسيطة أو المخالفات :

  • إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم النفسية أو العقلية في جنحة غير هامة أو في مخالفه فيجوز لعضو النيابة أن يندب أحد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية - وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (۱۷) من قانون رعاية المريض النفسي - لإجراء ذلك الفحص وإبداع تقرير عن حالته ، فإذا قرر الطبيب النفسي أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل إحدى منشآت الصحة النفسية، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدى ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور، وأن تخطر الشرطة لتتولى اتخاذ إجراءات دخول المتهم - دخول إلزامي - إحدى تلك المنشآت - والتعامل معه في كل إجراءات الدخول والعلاج باعتباره مريضاً نفسياً وليس متهماً - وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي رقم (۷۱) لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية . أما إذا لم يقطع الطبيب النفسي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار باتخاذ إجراءات إدخال المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية لتقييم حالته، فيجب على النيابة إرساله إلى أقرب منشأة للصحة النفسية لإجراء ذلك بمعرفة طبيب متخصص في الطب النفسي وتقديم تقرير بذلك ، فإن ظهر من تقرير التقييم أنه مصاب بمرض نفسي أو عقلي وأن حالته تستدعى العناية والعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية ، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدى ذلك ، وأن تكلف المنشأة باتخاذ إجراءات دخول المتهم وعلاجه الزامياً في ضوء أحكام قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه ولائحته التنفيذية.
  • تقدير مدى أهمية الجنح التي يندب فيها الطبيب النفسي لفحص حالة المتهم النفسية أو العقلية يرجع إلى قطنه وحسن تقدير عضو النيابة وبالنظر إلى مدى جسامه الواقعة أو شخص المتهم أو المجنى عليه أو غير ذلك من ظروف وملابسات الواقعة .

(ج ) اختصاصات مكتب التعاون الدولي في شأن إجراءات رعاية المريض النفسي :

تم إنشاء مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بقرار النائب العام رقم ( ١٨٨٤ ) لسنة ۱۹٩٩ ، حيث يختص - في مجال رعاية المريض النفسي - بالآتي: - قضايا المتهمين المرضى النفسيين أو العقليين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لفحصهم أو إبداعهم فيها . المكاتبات الخاصة بمنشآت الصحة النفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها، وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالمنشآت المذكورة. أوراق فحص وإيداع المتهمين اللذين أصيبوا بمرض نفسي أو عقلي بعد ارتكاب الجريمة وقبل الحكم عليهم لتنفيذ إجراءات الإبداع ومتابعة منشأة الصحة النفسية المحجوز فيها المتهم والاستعلام عن شفائه وإخطار النيابة المختصة للتصرف في القضية. - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه باضطراب نفسى أو عقلي قبل البدء في التنفيذ على أن يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلى منشأة الصحة النفسية لفحص حالتهم . - ترسل الأوراق وصور القضايا سالفة الإشارة إلى مكتب التعاون الدولي عن طريق النيابات الكلية مباشرة .

(۲) في مرحلة المحاكمة

  • إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم يجوز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة في إحدى مستشفيات النفسية الحكومية لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ، ووضع تقرير الصحة عن حالته على النحو السالف بيانه بصدد الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي

(المادة " ۳۳۸ " من قانون الإجراءات الجنائية)

(خامسا )

معاملة الطفل المريض نفسيا أو عقليا 

وفقاً لأحكام قانون الطفل رقم (۱۲) لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ( ١٣٦) لسنة ۲۰۰۸، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۸ بشأن المعاملة الجنائية للطفل وما ورد بمذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ٢٠٠٨/٨/١٠ يراعى في معاملة الطفل المريض نفسياً أو عقلياً ما يلي :

(1) حالة تعرض الطفل للخطر :

. إذا كان الطفل مصاباً بمرضى نفسي أو عقلي أو ضعف عقلي فإنه يكون في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة (٩٦) من قانون الطفل ، ويشترط لتحقق هذه الحالة ما يلي :

تعرض الطفل لمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .

أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي على القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً. أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامة الغير.

. وفي هذه الحالة تتولى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة - باعتبارها المختصة بذلك اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل والمخولة لها بمقتضى قانون الطفل، ومن بينها التدبير المنصوص عليه في البند رقم (1) من المادة (۹۹) مكرراً) من قانون الطفل وهو التوصية لدى محكمة الطفل بإبداع الطفل بمؤسسة صحية أو علاجية طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً تتولى نيابة الطفل المختصة اتخاذ إجراءات عرض الطفل في الحالة المشار إليها سلفاً على محكمة الطفل ، وتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بإبداع الطفل إحدى منشآت الصحة النفسية لعلاجه وفقاً لأحكام دخول المريض النفسي الزامياً المنصوص عليها في القانون رقم (۷۱) لسنة ۲۰۰۹ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي .

(۲) إذا ارتكب الطفل جريمة :

نصت المادة (۱۰۰) من قانون الطفل على أنه : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإبداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة. ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم ".

. وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المذكرة مع مراعاة أن محكمة الطفل هي المختصة بالأمر بوضع الطفل في مستشفى الصحة النفسية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة المقضي بها.

 (سادسا )

دور النيابة العامة في رعاية المريض النفسي

عهد المشرع إلى النيابة العامة باختصاصات محدده في إجراءات رعاية المريض النفسي المنصوص عليها في القانون رقم (۷۱) لسنة ۲۰۰۹ - سواء أكانت هذه الاختصاصات في نطاق الدعوى الجنائية أو خارج هذا النطاق - وسنعرض لبعض من أحكام القانون في هذا الشأن، وإن كان الأمر يقتضى من أعضاء النيابة العامة دراسة جميع أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية سعياً إلى تطبيق أمثل لأحكامه وضماناً لتحقيق أكمل لأهدافه.

تلزم الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن المقصود بالصحة النفسية هو حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية ، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه. (المادة 1 البند 1 من قانون رعاية المريض النفسي)

منشآت الصحة النفسية :

تسرى أحكام القانون على منشآت الصحة النفسية الآتية :

المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة التي تقدم العلاج للاضطرابات النفسية والعلاج النفسي لحالات الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقات الذهنية والمسنين. أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في البند السابق .

المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية ، ويشمل مجال الصحة النفسية الخدمات المشار إليها في البند السابق، وتعامل دور النقاهة في هذا المجال معاملة المراكز الطبية المشار إليها .

. ولا تسري أحكام القانون على العيادات الخاصة الخارجية غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين .

مجالس الصحة النفسية :

( المادة 3 من قانون رعاية المريض النفسي) (المادة 3 من اللائحة التنفيذية)

تضمن القانون تنظيماً متكاملاً للمجالس الطبية المنوط بها رعاية المريض نفسياً والإشراف على علاجه، وهي :

(1) المجلس القومي للصحة النفسية :

يشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة ، ويضم في عضويته أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام. ويتولى الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون في منشآت الصحة النفسية.

المادتان 1 و 7 من قانون رعاية المريض النفسي)

(۲) المجالس الإقليمية للصحة النفسية :

تشكل المجالس الإقليمية للصحة النفسية بقرار من الوزير المختص بالصحة، ويشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة، وتضم أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامي العام الأول (نائباً للرئيس ).

- يراعى أنه :

المادة 4 من قانون رعاية المريض النفسي)

صدر قرار وزير الصحة رقم ( ٤٠ ) لسنة ۲۰۱۰ بتشكيل المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة والذي يشمل نطاق اختصاصه كلا من محافظات : القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وأ أكتوبر ، وحلون، والفيوم ، وبنى سويف.

. كما صدر قرار وزير الصحة رقم (٤١) لسنة ۲۰۱۰ بتشكيل المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية والذي يشمل نطاق اختصاصه كلا من محافظات: الإسكندرية - البحيرة - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - مطروح).

يتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام القانون في النطاق المحلى الكائن به، ويختص بمباشرة عدة مهام ، من بينها ما يلى :

إنشاء سجلات القيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية للقانون .

المادة 9 البند 3 من قانون رعاية المريض النفسي) تدب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناء على طلب من مدير المنشأة .

المادة 9 - البند : من قانون رعاية المريض النفسي)

. ويراعى أن المجلس القومي للصحة النفسية يباشر بعضاً من اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في الفترة الانتقالية وفى المحافظات التي لم يشكل بها مجالس إقليمية للصحة النفسية، ومنها ذلك الاختصاص بندب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناء على طلب من مدير المنشاة السالف الإشارة إليه .

(المادة 7 من قانون رعاية المريض النفسي)

دخول المريض النفسي بمنشآت الصحة النفسية :

دخول المريض النفسي بمنشآت الصحة النفسية قد يكون إرادياً ، وقد يكون الزامياً.

الدخول الإرادي هو دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة .

المادة 1 " البند "ز " من قانون رعاية المريض النفسي )

الدخول الإلزامي هو دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها القانون .

المادة " 1 " البند ح من قانون رعاية المريض النفسي )

ومن خلال الأحكام التي تضمنها القانون لتنظيم إجراءات دخول المريض النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية ، عهد المشرع إلى النيابة العامة - خارج نطاق الدعوى الجنائية - بعدة اختصاصات في هذا الشأن ، تعرض لها على النحو التالي :

في الدخول الإرادي :

يتمثل دور النيابة العامة في حالة الدخول الإرادي للمريض ناقص الأهلية في أنه إذا رأى الطبيب أن حالة هذا المريض لا تستدعى استمرار وجوده بالمنشأة ، وخاطب في ذلك أحد والديه أو الوصي أو القيم عليه بالحضور لاصطحاب المريض فلم يحضر أو رفض اصطحابه ، يجوز له إبلاغ النيابة العامة للنظر في الأمر بتسليم المريض إلى ذويه وإبلاغ مكتب الخدمة الاجتماعية التابع له سكن المريض .

( المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية )

في الدخول الإلزامي :

إدخال المريض بمعرفة طبيب متخصص في الطب النفسي :

- لا يجوز إدخال المريض النفسي إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وبعد توافر المبررات الآتية :

وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد .

توافر إحدى الحالتين الآتيتين :

( (۲) وجود أعراض للمرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكا لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

۱) وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية

ولا بعد مجرد الاعتماد على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية سبباً كافياً للدخول الإلزامي .

. تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة إلزامياً .

. أن يكون المريض رافضاً دخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم .

المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي) والمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية)

- الطبيب النفسي المتخصص هو الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي والمقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين. (المادة 1 " البند " هـ " من قانون رعاية المريض النفسي)

إدخال المريض بمعرفة طبيب غير متخصص في الطب النفسي :

الطبيب غير المتخصص في الطب النفسي هو ذلك الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة، أو المتخصص في أي فرع من فروع الطب، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.

(المادة " 1 البند " د " من قانون رعاية المريض النفسي)

يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية

- إذا توافرت المبررات المشار إليها سلفاً - إدخال المريض النفسي الزامياً لتقييم حالته بالشروط الآتية :

تقديم طلب كتابي إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية :

(1) أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية .

(۲) أحد ضباط قسم الشرطة .

(۳) الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة ..

(٤) مفتش الصحة المختص .

(5) قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي .

(1) أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشاة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية .

ألا تجاوز فترة الدخول الإلزامي (٤٨) ساعة ) .

عرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز ( ٢٤ ساعة لاتخاذ اللازم .

المادة ١٤ من قانون رعاية المريض النفسي )

ويكون دور النيابة العامة - في حالة إدخال المريض النفسي إلزامياً للتقييم إحدى منشآت الصحة النفسية بمعرفة طبيب غير متخصص في الطب النفسي - مراقبة سير إجراءات الدخول وفقاً لأحكام القانون من خلال قيامها بما يلب :

- تكليف الشرطة بتحرير محضر عن واقعة دخول المريض النفسي بالمنشأة ، وفيده بدفتر الشكاوى الإدارية .

استعجال إعداد التقييم النفسي المقرر .

- التأكد من إخطار مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي الصحة النفسية، وإحاطة المريض والأهل علماً بذلك...

- إذا خلت أوراق المحضر المشار إليه من ثمة جريمة يتم حفظة إدارياً.

إدخال المريض منشآت الصحة النفسية :

في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية إلى حدى منشآت الصحة النفسية ، تقوم النيابة العامة - بعد إبلاغها من أي من الأشخاص المذكورين بالمادة (١٤) من القانون - باتخاذ الإجراءات الآتية : - تكليف الشرطة بتحرير محضر عن البلاغ وسؤال المبلغ وأهل المريض كلما أمكن ذلك وقيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية.

- ندب أحد الأطباء النفسين لفحص حالة المريض وتقدير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي للمنشأة من عدمه.

ويشترط في الطبيب المنتدب أن يكون مقيد لدى المجلس القومي للصحة النفسية . وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو المدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة ، والا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض. الأمر بنقل المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلى ذلك، أو الأمر بنقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذووه في ذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى النيابة العامة. المادة ١٧) من قانون رعاية المريض النفسي)

- إذا خلت أوراق المحضر المشار إليه من ثمة جريمة يتم حفظه إدارياً ..

يقصد بالوسائل العادية لإحضار المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية في الحالات غير العاجلة تلك الوسائل التي لا تستدعى تقييده جسدياً أو استخدام العقاقير المؤثرة على درجة الوعى .

المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية)

. أما في الحالات التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فورياً على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات سالفة البيان ، يجوز إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة.

المادة " ۱۸ من قانون رعاية المريض النفسي)

التظلم من قرارات العلاج الإلزامي :

يجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية ، ويجب على كل من الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمه.

. وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

تختص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة - دون غيره – بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما سلفاً بعد أخذ رأى المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.

(المادة ٢٠ من قانون رعاية المريض النفسي)

وإعمالاً لذلك يجب إتباع ما يلى :

ينشأ بكل نيابة كلية دفتر القيد التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .. يعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى أحد رؤساء النيابة بإعداد ملف التظلم المشار إليه ، وطلب كافة الأوراق والمستندات والتقارير اللازمة للفصل فيه من جهات الاختصاص وعرضه على محكمة الجنح المستأنفة مشفوعاً بمذكرة برأي النيابة العامة في موضوعه يتولى المحامي العام للنيابة الكلية إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية (حسب الأحوال ) بالقرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في التظلمات المشار إليها.

(الكتاب الدوري رقم ١٥ لسنة ٢٠١٠)

هروب المريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامي :

أوجب القانون على إدارة منشأة الصحة النفسية إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة في حالة هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي، وذلك للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي ..

(المادة ٢١ من قانون رعاية المريض النفسي)

ويجب على أعضاء النيابة في هذا الشأن ما يلي :

تكليف الشرطة باتخاذ إجراءات الاستدلال اللازمة في شأن واقعة هروب المريض . والبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي وتحرير محضر بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً - عند الاقتضاء - للوقوف على مدى توافر أركان جريمة تمكين المريض من الهرب أو مساعدته على ذلك أو إخفائه المؤثمة بالمادة (٤٦) البند (1) من قانون رعاية المريض النفسي.

وفاة المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي :

أوجب القانون على إدارة منشأة الصحة النفسية إخطار النيابة العامة في حالة وفاة

المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي.

(المادة ٣٥ من قانون رعاية المريض النفسي)

ويجب على أعضاء النيابة في هذا الشأن ما يلى : - دراسة المحضر الذي تحرره الشرطة عن واقعة وفاة المريض النفسي المشار إليه دراسة متأنية واستيفاؤه عند الاقتضاء، وذلك للوقوف على أسباب وفاة المريض.

والتصريح بدفنه إذا لم يكن في الأمر شبهه جنائية. - أما إذا انطوت الأوراق على شبهة جنائية في شأن واقعة وفاة المريض النفسي فيحب تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً وإعدادها للتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

(سابعا )

حقوق المريض النفسي

أورد المشرع - في المادة (٣٦) من قانون رعاية المريض النفسي - بياناً لحقوق المريض النفسي الذي يعالج بإحدى منشآت الصحة النفسية ، تعرض لبعضها على النحو التالي: 

- تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنه ونظيفة.

- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.

تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.

- حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات المقررة قانوناً.

- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى.

- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.

- تمكينه من مقابلة محاميه. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.

- يراعى في شأن حقوق المرضى النفسيين الاختصاصات المقررة لقسم حماية حقوق الإنسان بمكتب التعاون الدولي والمنشأ بموجب قرار النائب العام رقم (۱۲۲۱) لسنة ٢٠٠٥، حيث يختص بما يلي :

تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان وتنطوي على ما بعد اعتداء عليها. ودراستها ومباشرة التحقيق فيما له أهمية خاصة منها، وإعدادها للتصرف، وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنها بعد عرض الأمر على السيد المستشار النائب العام.

- متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجرى تحقيقها وفحصها بالغيابات المختلفة.

(ثامنا)

الجرائم المنصوص عليها في القانون

ورد في الباب السابع من القانون رقم (۷۱) لسنة ۲۰۰۹ بإصدار قانون رعاية المريض لأحكام هذا القانون والعقوبات المقررة لها.

النفسي بيان للجرائم التي تقع بالمخالفة . قد ترتبط هذه الجرائم بجرائم أخرى ارتباطاً بالمعنى المقصود بنص المادة (۳۲) من

قانون العقوبات التعدد المعنوي والمادي للجرائم )، مما يستوجب معه تضمين الاتهام - قيداً ووصفاً - الجرائم المرتبطة جمعياً ، وإحالتها إلى المحكمة لتوقيع العقوبة الأشد إعمالا لنص المادة (٤٤) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ سالف الذكر ...

. سنعرض لبعض هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها وأحوال الارتباط إن كانت على النحو التالي : (1) تقيد الواقعة جنحة بالمادة (٤٥) / (۱) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي .

بوصف أن المتهم :

وهو طبيب أثبت عمداً في تقرير طبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية بقصد إدخاله المنشأة أو العقلية لـ يذكر اسم المريض " أو إخراجه منها).

العقوبة :

- الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

- قد ترتبط هذه الجريمة بجريمة إعطاء شهادة أو بيان مزور بشأن مرض مع علمه بتزويره المؤثمة بالمادة (۲۲۲) من قانون العقوبات.

(۲) تقيد الواقعة جنحة بالمادة ( ٤٥ / ٢) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي.

بوصف أن المتهم :

قام يحجز أو تسبب عمداً في حجز ) .............. يذكر اسم المريض ......

بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

العقوبة :

الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

قد ترتبط هذه الجريمة بجريمة الحجر بدون وجه حق المؤثمة بالمادة (۲۸۰) من قانون العقوبات .

(۳) تقيد الواقعة جنحة بالمادة (٤٦) من القانون رقم (۷۱ ) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي .

بوصف أن المتهم :

مكن عمداً يذكر اسم المريض ...... الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي ) من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره) مع علمه بذلك. حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجالس الإقليمية للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون - رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

- أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق ....... . يذكر اسم المريض ...... بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام القانون .

العقوبة :

الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

- قد ترتبط الجريمة المبينة في الوصف الأخير بجريمة البلاغ الكاذب المؤلمة بالمادة (٢٠٥) من قانون العقوبات .

(٤) تقيد الواقعة جنحة بالمادة (٤٧) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي .

بوصف أن المتهم :

وهو مكلف بحراسة أو تمريض أو علاج ) يذكر اسم المريض " .... المصاب بمرض نفسي أساء معاملته أو أهمله) بطريقة من شأنها أن تحدث آلاماً أو ضرراً به على النحو المبين بالأوراق .

العقوبة :

الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بحسم المريض ..

قد ترتبط هذه الجريمة بأي من جرائم الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة أو الضرب البسيط أو استعمال القسوة أو الإصابة الخطأ المؤثمة بالمواد (١٢٩، ٢٤٢٠٢٤١٢٤٠، ٢٤٤) من قانون العقوبات ...

(٥) تقيد الواقعة جنحة بالمادتين (٣٦) ، (٤٨) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي .

بوصف أن المتهم :

خالف القواعد المنظمة لحقوق المريض النفسي بأن ...... يذكر موضوع المخالفة التي حدثت على نحو ما ورد بالمادة (٣٦) من القانون ..

العقوبة :

الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه

(1) تقيد الواقعة جنحة بالمادتين (٣٦) / ٩ ٠ (٤٩) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي.

بوصف أن المتهم :

أفشى سراً من أسرار المريض النفسي ......... يذكر اسم المريض .. بالمخالفة لأحكام القانون ...

العقوبة :

الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين الف جنيه

قد تربط هذه الجريمة بجريمة إفشاء أسرار المرضى المؤثمة بالمادة (۲۱۰) من قانون العقوبات.

(۷) تقيد الواقعة جنحة بالمادة (٤٩) من القانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي.

بوصف أن المتهم :

أعطى عمداً يذكر اسم المريض .......... أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته).

العقوبة :

الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 

 

 
































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق