الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي



جمهورية مصر العربية 

النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي 
منكرة 
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام 
القانون رقم (٧١) لسنة ٠٩ ٢٠ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
وتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

صدر القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون وقم (٥٨) لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة 1950 ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (20 تابع) في 14 مايو ٢٠٠٩، وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وقد نص القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه في مواد إصداره على إلغاء القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، كما نص على أن تقوم منشآت الصحة النفسية بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به. 
وصدر أيضاً قرار وزير الصحة رقم 128 لسنة ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي ، ونشر في الوقائع المصرية العدد (٨٤ تابع) في 12 / 4 / 2010 
كما أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام هذا القانون . 
وسنعرض بالتفصيل لبعض الأحكام التي تضمنها القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ، وأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق تلك الأحكام على النحو التالي : 
(أولا) 
المسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من اضطراب نفسى أو عقلي 
تناول القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان بالتعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من مرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة والمنصوص عليها في المادة (62) من قانون العقوبات ، حيث استبدل بتلك المادة النص الاتي : 
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. 
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . 
وفي ضوء ما ورد بنص المادة (٦٢) من قانون العقوبات ، وما تضمنه فانون رعاية المريض النفسي رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية من أحكام يراعى ما يلى : 
- أن المريض النفسي هو ذلك الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني) . 
(المادة ١ البند ب من قانون رعاية المريض النفسي) 
- أن المقصود بالاضطراب النفسي أو العقلي هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ، ولا يشمل الاضطراب النفسي والعقلي من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح. 
(المادة ١ البند ج من قانون رعاية المريض النفسي) 
- يعتد في تحديد الاضطراب النفسي أو العقلي بالمعابير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية وفقاً لأحدث المراجع الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية والسلوكية . 
(المادة 1 من اللائحة التنفيذية) 
تنعدم المسئولية الجنائية للمتهم إذا ثبت من التحقيقات أنه كان يعاني وقت ارتكاب للجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. 
تطل قائمة المسئولية الجنائية المتهم الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وعندئذ يتم إحالته إلى المحكمة المختصة - إذا ترجحت أدلة ثبوت الاتهام ضده - وقد تأخذ المحكمة في اعتبارها -عند الفصل في الدعوى وتحديد مدة العقوبة - ظرف نقص الإدراك أو الاختيار. 
- إذا ثبت من تقرير منشأة الصحة النفسية أن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، يتم إعداد القضية للتصرف فيها على النحو التالي: 
إسباغ القيد والوصف المنطبقين على الواقعة موضوع الجريمة التي ارتكبها المتهم في ضوء الظروف والملابسات التي توصلت إليها التحقيقات. 
إرسال القضية إلى النيابة الكلية باقتراح الاتي : 
التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع المسئولية الجنائية . 
حجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - إلى أن تأمر النيابة العامة بالإفراج عنه بعد التثبت من أنه قد عاد إليه رشده عملا بما تقرره المادة (٣٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ( ١٣٢١ / 1) من التعليمات القضائية للنيابات . 
إذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة وثبت من تقرير منشأه الصحة النفسية أن المتهم كان يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار . تقضي المحكمة بالآتي : 
براءة المتهم من التهمة المسندة إليه . 
الأمر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - إلى أن تأمر المحكمة بالإفراج عنه بعد التثبت من أنه قد عاد إليه رشده عملا بما تقرره المادة (٣٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية . 
يجب إرسال صورة رسمية معتمدة بخاتم النيابة من الأمر الصادر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية - من النيابة العامة أو المحكمة - إلى مكتب التعاون الدولي - عن طريق النيابة الكلية - وفق منكرة بالوقائع والرأي لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الآمر. 
(المادة ١٣٢١/ ٢ من التعليمات القضائية للنيابات) 
يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الذي تم إدخاله منشأة الصحة النفسية إلزامياً ، وذلك فيما يخص العلاج من كافة الوجوه . عدا نقله من منشأة إلى أخرى فلا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، وبناء على توصية المجلس القومي للصحة النفسية . 
(المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية) 
لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض أجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية (النيابة العامة أو المحكمة) الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل بواسطة لجنة يشكلها المجلس القومي للصحة النفسية . 
(المادة 25 / ١ من قانون رعاية المريض النفسي) 
(والمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية) 
(والمادة ١٣٣٣ من التعليمات القضائية للنيابات) 
الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون: 
يراعى أن التعديل الذي طرأ على أحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات على النحو السالف بيانه، بجعل الاضطراب النفسي او العقلي مانعاً من موانع المسئولية الجنائية للمتهم إذا ثبت أنه كان يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار قد أنشأ مركز قانونياً أصلح للمتهم بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩، وإعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات يجب التصرف في القضايا الخاصة بهذه الجرائم كما بلي : 
التقرير في القضايا التي لم يتم التصرف فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظها قطعياً - بحسب الأحوال - لامتناع المسئولية الجنائية للمتهم. 
إذا كانت القضية قد أحيلت إلى المحكمة المختصة ، وذلك بصدور أمر الإحالة في قضايا الجنايات أو بإعلان ورقة التكليف بالحضور في قضايا الجنح ، وكانت الدعوى مازالت منظورة أمام المحكمة يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم. 
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية أو المحكمة لاقتصادية أو محكمة الطفل أو محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، والتقرير, فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حفظها قطعيا - بحسب الاحوال - لامتناع المسئولية الجنائية للمتهم. 
إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً تعين إرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها . 
وفى جميع الأحوال يتم حجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية على النحو السالف بيانه . 
(ثانيا) أثر الاضطراب النفسي أو العقلي
الطارئ بعد ارتكاب الجريمة
نصت المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2009 على انه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. 
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر, إخلاء سبيله . 
ومقتضى ذلك أنه إذا ثبت أن المتهم أصيب باضطراب نفسي أو عقلي طارئ بعد ارتكاب الجريمة. فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه أو محاكمته حتى بعود إليه رشده ويكون في مكنته أن يدافع عن نفسه فيما أسند إليه وأن يسهم مع وكيله المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية. ولا بحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، وعلى الأخص تلك الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. 
ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة لعامة من القاضي الجزئي إذا كانت الدعوى الجنائية لم ترفع أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - حسب الأحوال - إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الامر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. 
وفي هذه الحالة تخصم المدة التي يقضيها المتهم في منشأة الصحة النفسية من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه. 
(المادة ٣٤١ من قانون الإجراءات الجنائية) 
  • إذا ثبت من تقرير منشأة الصحة النفسية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، يتم التصرف في القضية على النحو التالي: 
- إسباغ القيد والوصف المنطبقين على الواقعة موضوع الجريمة التي ارتكبها المتهم في ضوء الظروف والملابسات التي توصلت إليها التحقيقات. 
- إرسال القضية إلى النيابة الكلية باقتراح وقف رفع الدعوى الجنائية على المتهم حتى يعود إليه رشده، واستصدار أمر من القاضي الجزئي - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله عملا بما تقرره المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية. 
- وعند ورود القضية من النيابة الكلية يتم استصدار الأمر المشار إليه في البند السابق؛ وترسل صورة رسمية منه معتمدة بخاتم النيابة إلى مكتب التعاون الدولي - عن طريق النيابة الكلية - رفق مذكرة بالوقائع والرأي لاتخاذ إجراءات تنفيذ الامر، ومتابعة منشأة الصحة النفسية المحجوز فيها المتهم واتخاذ ما يراه لازما للتثبت من ان المتهم قد عاد إليه رشده وإخطار النيابة المختصة بذلك للتصرف في القضية .

- أما اذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة وثبت من تقرير منشاة الصحة النفسية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه تقرر المحكمة الاتي :

- تأجيل نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى .

- الأمر بحجز المتهم في احدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله عملا للمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية

  • اذا ظهر ان المتهم أصيب باضطراب نفسي أو عقلي طارئ بعد ارتكابه الجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى فعلى النيابة أن توالي الاستعلام - عن طريق مكتب التعاون الدولي - عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

(المادة 1228 من التعليمات القضائية للنيابات)

تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .

(المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية)































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق