الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 ديسمبر 2017

الطعن 16780 لسنة 63 ق جلسة 3 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 64 ص 454

جلسة 3 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(64)
الطعن رقم 16780 لسنة 63 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب
.
 (2)
استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات. مناط تحققها؟
إغفال الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة على توافر أركان الجريمة في حقه. قصور. لا يغني عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة. ما دام لم يورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن هذا التزوير
.
 (3)
إخلال عمدي بنظام توزيع سلعة. موظفون عموميون. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 عقوبات. ما يشترط لتوافرها؟
عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. وعدم تعرضه لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة. قصور.

---------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون - المار ذكره - هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلّل على توافر أركانها في حقه، ولا يُغني عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها، إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصراً، فلم يُورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات - السالف بيانها - والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر، سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عوِّل عليه الحكم - ضمن ما عول - في الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة.
3 - لما كان يشترط لتوافر جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات، أن يكون الموظف العام مسئولاً عن توزيع السلعة أو معهوداً إليه بتوزيعها، وكان الحكم المطعون فيه لم يُفصح في مدوناته عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها، ولم يعرض لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة - مع جوهريته - أو يُعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجرائم التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: أولاً - بصفته موظفاً عاماً "كاتب فواتير بالشركة......." استولى بغير حق على كمية السكر المملوكة للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر بصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات الشركة....... "فواتير الشراء ودفتر توزيع الحصص وسجل الدفاتر ودفتر المبيعات اليومية" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالفواتير أن مفوضي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية المبينة بالتحقيقات قد تسلموا ما هو ثابت بها من حصص السكر الشهرية وقام بتفريغ تلك البيانات المزورة بالسجلات ودفاتر توزيع الحصص ودفتر المبيعات اليومية وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إليهم مع علمه بتزويرها واستعمل هذه المحررات المزورة في صرف كميات السكر آنفة البيان على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: "الطاعن" بصفتيهما المذكورتين وحالة كونهما مسئولين عن توزيع سلعة "سكر" وفقاً لنظام معين وكانت هذه السلعة متعلقة بقوت الشعب أخلا عمداً بنظام توزيعها بأن تصرفا فيها لحسابهما الخاص وعلى خلاف النظم المقررة لصرفها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1 - 2، 116، 118، 119/ ب، مكرراً/ هـ، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسمائة مليماً عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم اتخذ من قالة الشهود دليلاً على إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه، في حين أن الأوراق خلت من دليل على ثبوت تلك الجرائم في حقه، ودون أن يستظهر العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام، أو يدلل على ثبوت جريمة التزوير في حقه من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، ولم يعرض الحكم - إيراداً ورداً - لدفاع الطاعن بشأن عدم اختصاصه بتوزيع سلعة السكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعات الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه إثر شكاية المواطنين لإدارة تموين..... في وجود تلاعب في صرف حصص السكر الاقتصادي المقررة للمنتفعين بالجمعيات التعاونية المنزلية بمركز.... خلال عام 1988، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة....... مفتش التموين بالإدارة التموينية بـ...... وعضوية كل من...... رئيس قسم التعاون بالإدارة المذكورة و....... وكيل إدارة تموين..... و..... مفتش التموين بذات الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة كافة مستندات صرف حصص السكر الحر بفرع شركة توزيع السلع الغذائية بـ.....، حيث ثبت من الفحص والمراجعة قيام المتهم الآخر.... - أمين الفرع - المشار إليه - والذي سبق الحكم عليه باختلاس كميات من السكر الحر المقرر لجمعيات..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و......، بعد أن قام المتهم "الطاعن".... كاتب فواتير فرع الشركة المذكورة والمسئول عن إعداد الفواتير وتسجيلها بالمستندات بتزويرها بإثباته على خلاف الحقيقة قيام مفوضي تلك الجمعيات باستلام الحصص المخصصة لها وإجراء تزوير في كافة المستندات والسجلات المعدة لذلك، وقد تمكن المتهمان معاً بهذه الوسيلة من اختلاس والاستيلاء على كميات السكر الحر بلغت جملتها سبعة أطنان وسبعمائة وخمسين كيلو جراماً قيمتها خمسة آلاف وسبعة وثلاثين وخمسمائة مليماً، حالة كونهما موظفين عموميين، وقد أخلا عمداً بوصفهما مسئولين عن توزيع تلك السلعة المتعلقة بقوت الشعب بنظام توزيعها، بأن تصرفا فيها لحسابهما الخاص خلافاً للنظم المقررة في ذلك". ثم حصل الحكم أقوال الشاهد - ....... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وأحال في بيان أقوال الشهود.... و.... و.... إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول، وأورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في قوله "وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ.......، أن التوقيعات المنسوب صدورها لمفوضي الصرف بجمعيات...... و..... و.... و..... و.....، ليست توقيعاتهم الصحيحة". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون - المار ذكره - هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من ذات القانون، ولم لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلّل على توافر أركانها في حقه، ولا يُغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها، إذ جاء تدليل على ثبوت جريمة التزوير قاصراً، فلم يُورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات - السالف بيانها - والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر، سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عوِّل عليه الحكم - ضمن ما عول - في الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة. لما كان ذلك، وكان يشترط لتوافر جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات، أن يكون الموظف العام مسئولاً عن توزيع السلعة أو معهوداً إليه بتوزيعها، وكان الحكم المطعون فيه لم يُفصح في مدوناته عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها، ولم يعرض لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة - مع جوهريته - أو يعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجرائم التي دان الطاعن بها، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق