بشأن الحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو
تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في
المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
الوقائع المصرية العدد 158 بتاريخ
12 / 7 / 2007
المادة 1
يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية
أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في
المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين
واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.
تحريراً في 28/6/2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق