الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

قرار وزير الصحة والسكان 271 لسنة 2007 بشأن ختان الاناث


بشأن الحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
الوقائع المصرية العدد 158 بتاريخ 12 / 7 / 2007
المادة 1
يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى
ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.

المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه من قرارات
تحريراً في 28/6/2007


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق