الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 2719 لسنة 69 ق جلسة 10 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 82 ص 500

جلسة 10 من ابريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
------------
(82)
الطعن 2719 لسنة 69 ق
( 1 - 3 ) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف " .
(1) الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . المناط في تحديد الخصم في الدعوى توجيه الطلبات منه أو إليه . لا يكفي مجرد المثول أمام المحكمة . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف اعتباره بدءا بدعوى جديدة أمامها . مخالفته قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
(2) عدم وجوب اختصام كل من كان خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف . الاستثناء . من أوجب القانون اختصامه في الدعوى .
 (3) إقامة المطعون ضده الثاني دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وفاة نجله من حادث سيارة كان يقودها الأخير مؤمن من مخاطرها لدى الأولى . قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثي وإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض . قعود المحكوم له عن استئناف الحكم في خصوص ما قضى به لصالح الطاعنة . أثره . صيرورته نهائياً بالنسبة لها . استئناف المطعون ضده الأول الحكم واختصام الطاعنة لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة رغم عدم وجود طلبات لأى منهما قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وعدم استلزام القانون اختصامها أو إدخالها أو تدخلها أمام محكمة الاستئناف . اختصام المطعون ضده الأول لها أمام تلك المحكمة . اعتباره بدءاً لدعوى جديدة أمامها ومخالفته قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله حتـى يعتبـر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية ، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
2 - إنه ليس بلازم أن يشمل الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون اختصامه في بعض الدعاوى .
 3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعـون ضده الأول بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وفاة نجله في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة . فقضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثى وألزمت المطعون ضده الأول بالتعويض الذى قدرته ولم يستأنف المحكوم له هذا الحكم بخصوص ما قضى به لصالح الطاعنة فأصبح نهائياً بالنسبة لها قبله . وإذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم واختصم الطاعنة لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث دون أن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وكان القانون لم يوجب اختصامها أو إدخالها أو تدخلها أمام محكمة الاستئناف لعدم توافر إحدى الحالات الموجبة لذلك فإن اختصامها أمامها يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علـى درجتين ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها فإنه يكـون قـد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقـام الدعـوى رقـم ... لسنة 1992 مدنى محكمة قنا الابتدائية – مأمورية نجع حمادي – بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقال بياناً لها إنه بتاريخ 16/5/1990 تسبب المطعون ضده الأول بخطئه عند قيادته لسيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة في وفاة نجله وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 1990 جنح نجع حمادي وقد أدين المتهم بحكم جنائي صار باتاً . وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية بقدر التعويض الجابر لها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به أقام الدعوى . دفعت الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبلها بالتقادم الثلاثي . وبتاريخ 28/12/1996 أجابت المحكمة الطاعنة لدفعها وحكمت بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للمطعون ضـده الثاني التعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 16 ق قنـا قبل المطعون ضده الثاني وفى 25/11/1998 أدخل الطاعنة خصماً فيه . وبتاريخ 13/4/1999 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده الثاني في مطالبة الطاعنة بالتعويض بالتقادم الثلاثي وبإلزامها والمطعون ضده الأول بالتضامم بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الثاني . طـعنت الطـاعنة في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/12/1996 وقبله المطعون ضده الثاني ولم يستأنفه وبالتالي فقد صار نهائياً بالنسبة لها وإنما استأنفه المطعون ضده الأول وأدخلها خصماً بتاريخ 25/11/1998 لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث بالرغم من انه لم يكن لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وبالتالي فلا يصح اختصامه لها أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها ثم ألزمها بالتعويض بالتضامم مع المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله حتـى يعتبـر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه دون توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصام ومبدأ التقاضي على درجتين . كما أنه ليس بلازم أن يشمل الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون اختصامه في بعض الدعاوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعـون ضده الأول بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وفاة نجله في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة . فقضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثي وألزمت المطعون ضده الأول بالتعويض الذى قدرته ولم يستأنف المحكوم له هذا الحكم بخصوص ما قضى به لصالح الطاعنة فأصبح نهائياً بالنسبة لها قبله . وإذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم واختصم الطاعنة لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث دون أن يكون لأى منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وكان القانون لم يوجب اختصامها أو إدخالها أو تدخلها أمام محكمة الاستئناف لعدم توافر إحدى الحالات الموجبة لذلك فإن اختصامها أمامها يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علـى درجتين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها فإنه يكـون قـد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن نقض الحكم في خصوص ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه فيما قضى به عليها في الموضوع .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطاعنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق