الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2017

الطعن 7322 لسنة 80 ق جلسة 4 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 420

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة وعبد القوى حفظي .
-------------
(70)
الطعن 7322 لسنة 80 ق
(1) أمر بألا وجه . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
المادة رقم 213 إجراءات . مفادها ؟
 ضابط في اعتبار الدلائل جديدة وفقاً لمحكمة النقض : التقاء المحقق بالأدلة لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه .
يعد من الدلائل الجديدة : شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق.
   الدلائل الجديدة يتعين أن يكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. تقدير توافرها . موضوعي . مفاد وأثر ذلك ؟
  مثال لرد معيب على دفع ببطلان قرار النيابة العامة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة.
(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     تقرير الحكم بتوافر دلائل جديدة دون إيضاح هذه الأدلة وخلوه مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل سبق طرحها من عدمه. بطلان . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح الدفع المنوه عنه سلفاً بقوله : " إن المحكمة ترى - فيما ورد بالتظلم المقدم من المدعية بالحق المدني إلى المحامي العام الأول - معلومات لم يلتق بها المحقق من قبل ، وهو ما يعد من الأدلة الجديدة التي تنهي الحجية المؤقتة للأمر ، ومن ثم للمحامي العام الأول أن يلغي هذا الأمر لتحقيق هذه الأدلة الجديدة ... بموجب الاستيفاء الذي تأشر به من قبله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقد حددت محكمة النقض الضابط في اعتبار الدلائل جديدة بأنه التقاء المحقق بها لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة وسلطة التحقيق هي التي تقدر أن للدلائل الجديدة هذا الشأن وأنها تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، تحت رقابة محكمة الموضوع التي عليها أن تتحقق من ظهور دلائل جديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فيتعين أن يثبت الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد حفظها توافر الدلائل الجديدة لكي يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها في المراقبة ويجب حتماً إيضاح الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه وإغفال هذا الإيضاح - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - يترتب عليه بطلان الحكم .
2- لما كان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه بقالة أن هناك معلومات تعد دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية دون إيضاح هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوقائع التي اعتبرت أدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، هذا إلى أن الحكم خلا مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات التي انتهت بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف هذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو محضر محكمة ... الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إعلان عريضة الدعوى رقم ... صحة توقيع ... حال تحريره الموظف المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم ومعه المجهول الذي أقر بأنه شقيقة المجني عليها ... ووقع عليه بتوقيع نسبه زوراً إليها فأثبت المحضر المختص ذلك بورقة الإعلان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت ... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع مجهول في تزوير محرر رسمي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان قرار النيابة العامة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة ورد الحكم على ذلك بالمخالفة لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح الدفع المنوه عنه سلفاً بقوله : " أن المحكمة ترى - فيما ورد بالتظلم المقدم من المدعية بالحق المدني إلى المحامي العام الأول - معلومات لم يلتق بها المحقق من قبل ، وهو ما يعد من الأدلة الجديدة التي تنهي الحجية المؤقتة للأمر ، ومن ثم للمحامي العام الأول أن يلغي هذا الأمر لتحقيق هذه الأدلة الجديدة ... بموجب الاستيفاء الذي تأشر به من قبله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقد حددت محكمة النقض الضابط في اعتبار الدلائل جديدة بأنه التقاء المحقق بها لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة وسلطة التحقيق هي التي تقدر أن للدلائل الجديدة هذا الشأن وأنها تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، تحت رقابة محكمة الموضوع التي عليها أن تتحقق من ظهور دلائل جديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فيتعين أن يثبت الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد حفظها توافر الدلائل الجديدة لكي يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها في المراقبة ويجب حتماً إيضاح الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه وإغفال هذا الإيضاح - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - يترتب عليه بطلان الحكم لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه بقالة أن هناك معلومات تعد دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية دون إيضاح هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوقائع التي اعتبرت أدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، هذا إلى أن الحكم خلا مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات التي انتهت بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف هذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق