لما كان القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة هو أول تشريع مصري يستهدف حماية البيئة ويضع تنظيما قانونيا كاملا لتلك الحماية ويعد نقلة حضارية تتبوأ بها مصر مكانتها بين الدول المتحضرة التي تولي عناية خاصة لحماية البيئة ومكافحة تلوثها .
وقد أصدر معالي المستشار وزير العدل القرار رقم 10022 لسنة 2007 بشأن اعتماد القائمة الاسترشادية لخبراء البيئة للاسترشاد بها عند ندب الخبراء من غير خبراء الجدول أو مكتب خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة .
ونظرا للأهمية المعقودة على دقة وسرعة الفصل في القضايا البيئية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فيها فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة أن يكون ندب احد السادة خبراء البيئة الوارد أسماؤهم بالقائمة الاسترشادية المرفقة بالقرار الوزاري المشار إليه وفقا للأسس الآتية :
1 – أن يكون مضمون القضية البيئية على درجة من الأهمية والجسامة والخطورة على صحة وحياة الإنسان أو الكائنات الحية أو النباتات .
2 – أن تكون المخالفة البيئية أو آثارها ما زالت قائمة أو أضرارها المستقبلة محتمل حدوثها .
3 – أن تكون الأوراق خالية من التقرير الفني المبدئي عن الواقعة التي تتطلب تخصصا نادرا ودقيقا من الخبراء للبت في مسألة فنية معقدة تحويها الأوراق .
4 – أن يكون طلب الخصوم في الدعوى تعويضات تجاوز ملايين الجنيهات عن الأضرار البيئية المدعى بحدوثها وفي هذه الحالة يجوز ندب الخبير حتى وإن وجد بالأوراق تقرير فني مبدئي محرر من جهاز شئون البيئة أو من أي جهة فنية أخرى .
تحريرا في 31 / 12 / 2007
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق