الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 ديسمبر 2017

قرار وزير الأوقاف 274 لسنة 2016 بشأن تحصين وحماية مال الوقف.

الوقائع المصرية العدد 261تابع بتاريخ 20 / 11 / 2016
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946م بأحكام الوقف؛ 
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952م بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛ 
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953م بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957م بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛ 
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛ 
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971م بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛ 
وعلى لائحة الاستبدال المعمول بها في هيئة الأوقاف المصرية؛ 
وعلى قرارات لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها؛ 
ومن أجل حماية مال الوقف وصيانة أعيانه؛ 
قرر


المادة 1
قصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتعتمدها السلطة المختصة بناءً على عرض مفصل متضمناً مبررات ضرورة التصرف، ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها، وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة
ولا يكون التصرف في أعيان الوقف إلا بطريق المزاد العلني طبقاً للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف.

المادة 2
وجوب الالتزام بالتنفيذ الحرفي لقرار لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها المشكلة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب - مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التي لم يتم التعاقد والمصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس الإدارة بآخر جلسة انعقدت له قبل صدور هذا القرار مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً ومهما كانت الإجراءات التي تمت بشأنها.
المادة 3
استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس، أو إقامة المستشفيات، ومحطات الصرف الصحي ونحو ذلك، يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل التي يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقداً أم عن طريق المبادلة العادلة أرضاً بأرض أو عقاراً بعقار أو بأرض بشرط مماثلة القيمة وذلك مع مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة (25%) من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام، مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري أي كان الغرض من هذا الاستثمار حفاظاً على مال الوقف، ولا يصبح الاستبدال نافذاً إلا بموافقة مجلس إدارة هيئةالأوقاف واعتماد السلطة المختصة.
المادة 4
على المختصين بهيئة الأوقاف المصرية القيام بدراسة أوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينات والثمانينات ونحوها والعرض علينا تمهيداً لرفعها إلى لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثمارها للدراسة المتكاملة من الجهات المعنية الممثلة باللجنة لعمل اللازم تجاهها.
المادة 5
يُكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وجميع قياداتها ومديري مناطقها كل فيما يخصه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأوقاف من التعديات، ولسرعة إصدار قرارات إزالة لأي تعد وقع أو يقع على أي وقف، مع سرعة إقامة أسوار ووضع لافتات واضحة بملكية الهيئة على أي قطع أرض تكون عرضة للتعدي وبذل أقصى جهد في العمل على إزالة جميع التعديات واعتبار ذلك عهدة ومسئولية شخصية لدى كل مسئول في نطاق مسئوليته، مع ضرورة رفع بيان فوري إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة للتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة لإزالة هذه التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة ما بني غصباً وتعدياً على أملاك الأوقاف وإعلان ذلك واضحاً في مواقع التعديات، وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة.
المادة 6
تعرض جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الخالية المراد تمليكها أو تأجيرها من خلال المزادات العلنية، وبالطريقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 7
فيما يتصل بشأن التصالحات في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح هيئة الأوقاف المصرية، يجب أن يتم ذلك من خلال العرض على مجلس الإدارة واعتماد السلطة المختصة ولا يُعتد بأي تصالحات لا تتم بهذا الطريق.
المادة 8

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق