الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 ديسمبر 2017

الطعن 1433 لسنة 69 ق جلسة 20 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 91 ص 544

 برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، محمد بدر عزت نائبي رئيـس المحكمـة عصام توفيــق فــرج وعمـر السعيـد غانــم .
-------------
 (1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه.
(2)    خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً على دفاع جوهري . قصور.
(3 ، 4) ضرائب " تعليمات مصلحة الضرائب " .
(3) تعليمات مصلحة الضرائب . مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفي الضرائب . تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين . أثره . وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
 (4) تمسك الطاعن بمحاسبته على أساس تعليمات مصلحة الضرائب التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 المطبقة على الأنشطة المماثلة لنشاطه ( مصنع تريكو ) . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع . قصور .       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
2 - المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور .
3 - لما كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والخبير المنتدب في الدعوى بمحاسبته على أساس الاستهلاك الكهربائي للقوى المحركة التي تدير الماكينات بالمنشأة وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 الصادرة من مصلحة الضرائب وطالب بتطبيق هذه التعليمات التي التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث مدى توافر شروط إعمال حكم هذه التعليمات في خصوص الاسترشاد بالاستهلاك الكهربائي في التقدير بالنسبــــة لنشـاط الطاعن ( مصنع تريكو ) فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأموريـة الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه ( مصنع تريكو ) عن سنة المحاسبة وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/7/1998 بتأييد قرار اللجنة المطعون عليه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ 29/9/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمحاسبته على أساس الاستهلاك الكهربائي باعتبار أن نشاطه يعتمد أساساً على القوى المحركة لإدارة الماكينات بالمنشأة أخذاً بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 الصادرة من مصلحة الضرائب بتاريخ 2/2/1981 والتي تتبعها عادة عند محاسبة الممولين عن هذا النشاط الذين تعتمد منشأتهم على القوة الكهربائية لتشغيل الماكينات والموتورات لديها للإنتاج مما كان يتعين تطبيقها على واقع الدعوى . إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وأحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة وتقرير الخبير رغم أنهما لم يتناولاه بالرد رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور . وكانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والخبير المنتدب في الدعوى بمحاسبته على أساس الاستهلاك الكهربائي للقوى المحركة التي تدير الماكينات بالمنشأة وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 الصادرة من مصلحة الضرائب وطالب بتطبيق هذه التعليمات التي التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث مدى توافر شروط إعمال حكم هذه التعليمات في خصوص الاسترشاد بالاستهلاك الكهربائي في التقدير بالنسبة لنشاط الطاعن ( مصنع تريكو ) فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً عليه . وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق