الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

الطعن 15106 لسنة 64 ق جلسة 9 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 113 ص 785

جلسة 9 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ويوسف عبد السلام.

------------------

(113)
الطعن رقم 15106 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حريق عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه؟
إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.
(3) رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟
تقدير رابطة السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) حريق عمد. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار رابطة السببية بين فعل الحريق ووفاة المجني عليها في جريمة حريق عمد.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظرفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب.
2 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 252/ 1، 257 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
4 - لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن، وبين وفاتها، فأورد من واقع ذلك التقرير وجود حروق نارية منتشرة بمعظم جسد المجني عليها وهي حيوية حديثة من ملامسة الجسم للهب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما نتج عنها من هبوط بالقلب والتنفس وصدمة عصبية، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وضع النار عمداً بمحل مسكون "غرفة....." بأن أوصل مصدر حراري سريع ذا لهب مكشوف يقطع من الكاوتشوك مغموسة بالكيروسين وألقاها مشتعلة على سطح الغرفة سالفة الذكر فأمسكت بها النيران ونشأ عن الحريق موت ...... حالة وجودها بالأماكن المحرقة وقت اشتعال النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة وضع النار عمداً في مكان مسكون والتي نشأ عنها وفاة المجني عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان هذه الجريمة ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، كما لم يستظهر رابطة السببية بين فعله وموت المجني عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "... أنه بتاريخ..... حدثت مشاجرة بين أفراد عائلة المدعوة.... وأفراد عائلة المتهم......، وذلك بمنطقة......، قام على إثرها المتهم بالصعود إلى أعلى سطح منزل الطرف الثاني من المشاجرة وأشعل قطع من الكاوتشوك وألقى بها على حجرات المنزل مما أدى إلى اشتعال النار بها، وإصابة المجني عليها.... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 252/ 1، 257 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن، وبين وفاتها، فأورد من واقع ذلك التقرير وجود حروق نارية منتشرة بمعظم جسد المجني عليها وهي حيوية حديثة من ملامسة الجسم للهب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما نتج عنها من هبوط بالقلب والتنفس وصدمة عصيبة، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق