الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 317 لسنة 70 ق جلسة 4 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 100 ص 606

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيـس المحكمة وعمر السعيد غانم .
-------------
(1 - 3) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " ضريبة الدمغة " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
(1) سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
( 2 ) النص في م 2 من القرار بق 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من م 49 ق 48 لسنة 1979 . أثره . عدم سريان أحكامه على العلاقات التي تكونت قبل نشرة . مؤداه . الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي قبل صدوره لها أثر رجعىّ .                       
( 3 ) نشر الحكم بعدم دستورية م 83 من ق 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 المرتبطة بها قبل صدور القرار بق 168 لسنة 1998 . لازمه . أحقية الطاعن في استرداد ضريبة الدمغة النسبية التي سددها على رأس مال الشركة التي يمثلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه إعمالاً لإلغاء الأثر الرجعى للأحكام بعدم الدستورية طبقاً للقرار بقانون آنف البيان . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل بـه مــــــن تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
 2 - لما كانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذاً إلا من اليوم التالي لنشره ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ ، إذ إن هذا القانون كغيره من القوانين يسرى بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثراً رجعياً ومن ثم فهو يسرى على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف البيان حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود الكثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي أثراً رجعياً ويصبح منعدماً ابتداءً لا انتهاء .
 3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 7/9/1996 في القضية رقم 9 لسنة 17 ق (دستورية) بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 المرتبطة بها ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 19/9/1996 قبــل صــدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 . بما لازمه أحقية الطاعن في استرداد ما قام بسداده من مبالغ قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس مال الشركة التي يمثلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى إعمالاً لإلغاء الأثر الرجعى للأحكام الدستورية طبقاً للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 رغم عدم سريانه على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى بنها ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 45900 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وقال شرحاً لدعواه إنه كان قد أدى هذا المبلغ قيمة ضريبة نسبية على رأس مال الشركة التي يمثلها عن سنتي 1994 ، 1995 وأنه قضى بعدم دستورية هذه الضريبة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 17 ق (دستورية) بتاريخ 7/9/1996 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1996 ولذا أقام دعواه بغية الحكم له بما سلف من طلبات ، وبتاريخ 28/2/1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن المبلغ المطالب به مغفلة الفصل في طلب الفوائد . أقام الطاعن طلباً بخصوصه أمام ذات المحكمة وقيد بذات الدعوى وبتاريخ 27/6/1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن الفوائد القانونية بواقع 4% على المبلغ المقضي به ومقداره 45900 جنيه وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 22/2/1998 حتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 000 لسنة 000 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - كما استأنف الحكم الصادر في طلب الإغفال بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 19/1/2000 بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء برفض الدعوى المستأنف حكمها . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سريان القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى ألغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا في المواد الضريبية ونص على سريانه على الأحكام اللاحقة على العمل به على واقعة الدعوى لأن الحكم بعدم دستورية ضريبة الدمغة والذى يرتكن إليه الطاعن صدر بتاريخ 7/9/1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1996 أي قبل العمل بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/6/1998 . بما مؤداه عدم سريانه على هذه الدعوى وبالتالي تخضع للأثر الرجعى للحكم سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالـثة من المـادة 49 مـن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذاً إلا من اليوم التالي لنشره ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ ، إذ إن هذا القانون كغيره من القوانين يسرى بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثراً رجعياً ومن ثم فهو يسرى على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبى بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف البيان حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود الكثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي أثراً رجعياً ويصبح منعدماً ابتداءً لا انتهاء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 7/9/1996 في القضية رقم 9 لسنة 17 ق (دستورية) بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 المرتبطة بها ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 19/9/1996 قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المبين آنفاً. بما لازمه أحقية الطاعن في استرداد ما قام بسداده من مبالغ قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس مال الشركة التي يمثلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى إعمالاً لإلغاء الأثر الرجعى للأحكام الدستورية طبقاً للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 رغم عدم سريانه على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين تأييد الحكمين المستأنفين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق