برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنــــداري نـائـــب رئيـس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس
المحكمـة ، خالـد مدكـور وبهـــاء صالح .
-------------
( 1 ،
2 ) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاوة تشجيعية " .
(1) حصول
العامل بالشركة الطاعنة على درجة علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس .
أثره . منحه علاوة تشجيعية . شرطه . أن تتفق مع طبيعة عمله وتؤدى إلى تطوير العمل
وأدائه فيه . علة ذلك . م 24 من اللائحة .
(2) حصول
المطعون ضده على دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان . مؤداه . عدم مساهمتها في
تطوير عمله كمدير إدارة بالشئون القانونية بالشركة الطاعنة . مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية
واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى على أن تحول الهيئة
القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة
المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة
الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس
إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس
إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار
لائحة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون
آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة
نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 والواجبة التطبيق على
واقعة النزاع وقد نصت المادة 24 من هذه اللائحة على أن " تمنح العاملين
بالشركة الحاصلين على درجات علمية معتمدة تتفق مع طبيعة العمل بالشركة أعلى من
درجتى البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية علاوة للماجيستير من فئة العلاوة
الدورية المقررة " يدل على أن الطاعنة تشجيعاً لمن يحصل على درجة علمية أعلى
من درجة البكالوريوس أو الليسانس منحه علاوة تشجيعية إلا أنه اشترطت أن تتفق هذه
الدرجة العلمية مع طبيعة عمل العامل الذى حصل عليها فتكون أساساً لتطوير العمل
وتطوير أداء العامل نفسه وزيادة كفاءته في حسن أداء العمل ، وعلى ذلك إذا لم تكن
هذه الدرجة العلمية لا تؤدى إلى هذه النتيجة المرجوة فلا محل لمنح الحاصل عليها
هذه العلاوة .
2ــــــ إذ كان دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان بما يتضمنه من
دراسات حول حقوقه الاقتصادية وحمايته دولياً وفلسفة وتاريخ حقوق الإنسان وحقوقه في
الشريعة الذى حصل عليه المطعون ضده لا يساهم في تطوير عمله كمدير إدارة بالشئون
القانونية بما يتضمنه في دراسة وكتابة صحف الدعاوى وبحث المنازعات القانونية التي تثار
من أو على الشركة وإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة ومراجعة المذكرات والعقود وما
قد تتضمنه بطاقة وصف وظيفته كعضو في الإدارة القانونية في الشركة ، وبالتالي لا
يعتبر هذا الدبلوم متفقاً مع طبيعة عمل المطعون ضده في معنى المادة 24 من لائحة
نظام العاملين المُشار إليها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه هذا النظر واعتبر أن ذلك الدبلوم متفقاً مع طبيعة العمل دون الإحاطة بما يدرس
فيه من مواد ، وبما يمارسه المطعون ضده من وظيفة وواجباتها ومسئولياتها فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية على
الطاعنة ( الشركة المصرية للاتصالات ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف العلاوة
التشجيعية المقررة للحاصين على درجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق
مالية من تاريخ حصوله على الماجستير . وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى
الطاعنة بوظيفة مدير إدارة قانونية بفرع الشركة بأسيوط وحصل أثناء الخدمة على درجة
الماجستير عام 2005 وتقدم بطلب لمنحه العلاوة التشجيعية المقررة بالمادة 24 من
اللائحة لحصوله على تلك الدرجة العلمية إلا أن طلبه ُرفض بدون سند قانوني فقد أقام
الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 25/12/2006 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بمنح
المطعون ضده علاوة تشجيعية من فئة العلاوة الدورية من تاريخ حصوله على درجة
الماجستير . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ....
لسنة 11 ق ، وبتاريخ 24/6/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكـم المستأنف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول
إنها لم تمنح المطعون ضده علاوة الحصول على درجة الماجستير لحصوله عليها في حقوق
الإنسان والتي لا تتفق مع طبيعة العمل بالشركة الطاعنة وتحقيق الغرض منها وهو
تطوير حسن أداء العمل وفقاً لنص المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة
بالقرار رقم 611 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 نفاذاً للقانون رقم
19 لسنة 1998 ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى للمطعون ضده بأحقيته في هذه
العلاوة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هـذا
النعي في محله ذلك إنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية
للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى
على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية
تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس
وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم
تشكيل مجلس إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة
لحين إصدار لائحة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية
من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا
التفويض لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 والواجبة
التطبيق على واقعة النزاع وقد نصت المادة 24 من هذه اللائحة على أن " تمنح
العاملين بالشركة الحاصلين على درجات علمية معتمدة تتفق مع طبيعة العمل بالشركة
أعلى من درجتي البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية علاوة للماجيستير من فئة
العلاوة الدورية المقررة " يدل على أن الطاعنة تشجيعاً لمن يحصل على درجة
علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس منحه علاوة تشجيعية إلا أنه اشترطت أن
تتفق هذه الدرجة العلمية مع طبيعة عمل العامل الذى حصل عليها فتكون أساساً لتطوير
العمل وتطوير أداء العامل نفسه وزيادة كفاءته في حسن أداء العمل ، وعلى ذلك إذا لم
تكن هذه الدرجة العلمية لا تؤدى إلى هذه النتيجة المرجوة فلا محل لمنح الحاصل
عليها هذه العلاوة . لما كان ذلك ، وكان دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان
بما يتضمنه من دراسات حول حقوقه الاقتصادية وحمايته دولياً وفلسفة وتاريخ حقوق
الإنسان وحقوقه في الشريعة الذى حصل عليه المطعون ضده لا يساهم في تطوير عمله
كمدير إدارة بالشئون القانونية بما يتضمنه في دراسة وكتابة صحف الدعاوى وبحث
المنازعات القانونية التي تثار من أو على الشركة وإجراء التحقيقات الإدارية
اللازمة ومراجعة المذكرات والعقود وما قد تتضمنه بطاقة وصف وظيفته كعضو في الإدارة
القانونية في الشركة ، وبالتالي لا يعتبر هذا الدبلوم متفقاً مع طبيعة عمل المطعون
ضده في معنى المادة 24 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها ، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ذلك الدبلوم متفقاً مع
طبيعة العمل دون الإحاطة بما يدرس فيه من مواد ، وبما يمارسه المطعون ضده من وظيفة
وواجباتها ومسئولياتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ...... لسنة 11
ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق