الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يناير 2025

الطعن 795 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 52 ص 295

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

---------------

(52)

الطعن رقم 795 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسي.
للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط - تعيين حاملها في وظائف الفئة 162/ 360 جنيهاً - لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الابتدائية - أساس ذلك: الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية لم يكن شرطاً لازماً للالتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15 من إبريل سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 795 لسنة 28 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15 من فبراير سنة 1982 في الدعوى رقم 237 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد سعد محمد خواصي ضد الطاعن، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن الطعن إلى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونيه سنة 1983 وبجلسة 17 يوليه سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 7 من أكتوبر سنة 1984 وتم تداول الطعن بالجلسات وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1980 أقام السيد سعد علي خواصي الدعوى رقم 273 لسنة 35 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته باعتباره يحمل مؤهلاً متوسطاً يستحق الفئة (180/ 360) منذ بداية تعيينه مع تدرجه بالعلاوات والترقيات الوجوبية وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1957 بمكافأة شاملة والربط المالي 8 جنيهات إلى 12 جنيهاً مع علاوة دورية مقدارها جنيه واحد، وعندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قامت الهيئة باعتبار مؤهله أقل من المتوسط، وهذا يخالف القانون إذ أن مدارس الزراعة الابتدائية كانت قد أنشئت بالقرار رقم 4725 لسنة 1947 في 12 من يوليه سنة 1947 وكانت تقبل الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو الذين أتموا المرحلة الأولية بامتحان قبول وكانت مدة الدراسة بها سنة زيدت فيما بعد إلى ثلاث سنوات من أول أكتوبر سنة 1950 وقد سميت بمدارس الزراعة الابتدائية في 20 من أغسطس سنة 1950 وفي 29 من أغسطس سنة 1953 صدر قرار الوزارة رقم 11451 بإدماج المدارس الابتدائية الزراعية بمدراس فلاحة البساتين تحت مدارس الزراعة بخطة دراسية جديدة وكانت تقبل الحاصلين على شهادة الابتدائية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات وفي 11 من يوليه سنة 1955 صدر القرار رقم 342 وبمقتضاه سميت مدارس الزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية وسميت الشهادة باسم شهادة إتمام الدارسة الإعدادية الزراعية، وإزاء تقاعس الإدارة عن اعتبار مؤهله مؤهلاً متوسطاً فقد أقام دعواه. إلا أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها صورة رسمية من القرار رقم 5/ 364 الصادر في 28 من فبراير سنة 1981 بتسوية حالة المدعي وإجابته إلى طلباته، مما دعا المحكمة إلى أن تحكم بجلسة 15 فبراير سنة 1982 باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأسست حكمها على أنه بعد إجابة المدعي إلى طلباته تصبح الدعوى غير ذات موضوع.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أن قضاء التسويات يزن الوقائع بميزان القانون وينزل عليها الحكم الصائب والسليم، والتسوية التي أجرتها الإدارة تسوية معدومة لمخالفتها للقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن إقرار الإدارة للمدعي بوضع مخالف للقوانين واللوائح لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون في المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين واللوائح ولا تخضع لإرادة ذوي الشأن أو اتفاقاتهم وإقراراتهم المخالفة لها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الوزير المختص بالتنمية الإدارية له دون غيره بيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 ونص في الفقرة 8 من المادة الثامنة على اعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسطة ويعين حاملها في وظائف الفئة 162/ 360 جنيهاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع الواردة بأوراق الدعوى يتبين أن المطعون ضده من الحاصلين على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية الزراعية الدور الثاني عام 1956، وهي من المؤهلات الأقل من المتوسطة فيعين أصحابها في الفئة 162/ 360 جنيهاً، ولا يقدح في هذا النظر أن المطعون ضده يحمل شهادة الدراسة الابتدائية، فإن الحصول عليها لم يكن شرطاً لازماً للالتحاق بمدارس الإعدادية الزراعية مما يقطع بأن شهادة الإعدادية ذاتها هي في ذات المستوى العلمي وإتمام الدارسة الابتدائية، فكلتاهما من المؤهلات أقل من المتوسطة وتتيح لأصحابهما التعيين في الفئة 162/ 360 جنيهاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بانتهاء الخصومة تأسيساً على أن جهة الإدارة أجابت المدعي إلى طلبه بتسوية حالته باعتبار مؤهله من المؤهلات المتوسطة، يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين تبعاً لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق