الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يناير 2025

الطعن 1197 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 54 ص 303

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

----------------

(54)

الطعن رقم 1197 لسنة 28 القضائية

(أ) مجلس الدولة - أعضاؤه - إعارة - مدة الإعارة.
المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج وحصرها كأصل عام في مدة أربع سنوات وأجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قويمة تستدعي ذلك - تقدير المصلحة القومية أمر متروك لتقدير رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ضوء الاعتبارات التي تعرضها الجهة المستعيرة - أثر ذلك: إذا صدر القرار بتجديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد أثره سواء لمدة واحدة أو لأكثر من مدة وأصبح امتداداً للمدة الأصلية ويسري في شأنه ما يسري على المدة الأولى طالما أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - إعارة - آثارها.
المعار لا تنقطع صلته خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية - مدة الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها وتحسب في تدرج المرتب بالعلاوات عند حلول مواعيد استحقاقها - الأثر المترتب على ذلك لا يجوز أن تؤدي الإعارة إلى غمط حق المعار في الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور - أساس ذلك: 1 - قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنه إرجاء أو وقف ترقياتهم عند حلول دورهم في الترقية لحين عودتهم من الإعارة 2 - أن مجلس الدولة لم يضع في إطار نصوص القانون من القواعد التنظيمية العامة التي يلتزم بها أعضاؤه ويكونون على بينة من أمرها ما يعالج وضع المعارين - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - أعضاؤه - ترقية.
متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 7 من يونيه 1982 أودع الأستاذان محمد فهي طاهر وغبريال إبراهيم غبريال المحاميان بصفتيهما وكيلين عن الأستاذ......... المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1197 لسنة 28 القضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 الصادر في 29 من مارس 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مستشار بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 123 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في وظيفة مستشار بمجلس الدولة وإرجاع أقدميته فيها اعتباراً من 28 من فبراير سنة 1982 بحيث تكون لاحقة للمستشار...... وسابقة على المستشار........ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 14 من أكتوبر 1984، وبجلسة 4 من فبراير 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما بين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26 من يناير 1982 أرسل رئيس مجلس الدولة كتاباً إلى الطاعن يخطره فيه أن اللجنة الخماسية بمجلس الدولة رأت بجلستها المنعقدة في 24 من يناير 1982 تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار، وأنها استندت في ذلك إلى أن ملف خدمته خلا من تقرير لكفايته بسبب استطالة مدة إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19 من ديسمبر 1972 وأنه لم يمارس خلال هذه المدة أعمالاً بالمجلس حتى يكون أهلاً للترقية. وقد تظلم الطاعن لأعضاء هذه اللجنة بالتظلم المؤرخ 3 من مارس سنة 1982 ولكن صدر مع ذلك القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 في 29 من مارس سنة 1982 (صحته 9 من مارس سنة 1982) غير متضمن ترقيته، ولهذا تظلم من القرار لرئيس الجمهورية بمقتضى الكتاب المسجل بالبريد برقم 215 (صحته رقم 295) بتاريخ 4 من إبريل سنة 1982 ناعياً على القرار مخالفته القانون لما يأتي:
أولاً: استطالة مدة إعارة الطاعن لا تحول دون ترقيته: فقد أوضح الطاعن أنه وإن كانت مدة إعارته قد استطالت إلا أن مرد ذلك أسباب اقتضتها المصلحة القومية التي قدرها رئيس الجمهورية أو من فوضه في ذلك وهي مصلحة ارتآها في ضوء الاعتبارات التي عرضتها الجهة المعار إليها وهي أمور خارجة عن إرادته ومن ثم لا تصح مؤاخذته عنها وتخطيه في الترقية، وأن عدم ممارسته العمل بالمجلس أثناء مدة إعارته للخارج وبالتالي تعذر إعداد تقرير عن درجة كفايته لا يصح أن يكون سبباً يحول دون النظر في ترقيته، فقانون مجلس الدولة لم ينظم وضع أعضائه المعارين للعمل خارج البلاد أو يهمل حقهم في الترقية إذ خلت مواده من النص على وقف ترقيتهم حتى يعودوا من الإعارة، ومن المقرر أن الإعارة مهما استطالت مدتها لا تقطع صلة المعار بجهة عمله الأصلية طالما أنها تمت بالأداة القانونية الصحيحة وصدرت من الجهة التي تملك إصدارها في حدود السلطة المخولة لها قانوناً، وقد وازنت بين صالح العمل في المجلس وبين اعتبارات المصلحة القومية ورجحت كفة هذه الاعتبارات وأصدرت قرارها بتجديد الإعارة، وهذا القرار يحدث آثاره القانونية وأخصها احتفاظ الطاعن بحقوقه كاملة بمجلس الدولة شأنه في ذلك شأن باقي زملائه المعارين، وبالتالي ما كان يجوز لمجلس الدولة أن يتربص بالطاعن حتى يحل عليه الدور في الترقية إلى وظيفة مستشار ويتخطاه.
ثانياً: إعارة الطاعن أياً كانت مدتها لا تفقده الأهلية للترقية: إذ أشار الطاعن إلى أنه لا يترتب على إعارته وبالتالي عدم ممارسة العمل داخل مجلس الدولة أن يكون قد فقد صلاحيته أو أهليته للترقية وهو نفسه الذي سبقت ترقيته إلى وظيفتي مستشار مساعد (ب) و( أ ) وهو معار، وأنه طبقاً للمادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يكون الاختيار للترقية لوظيفة مستشار مساعد أو مستشار على أساس الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية، وأنه يمكن الاستدلال على هذه الأهلية بأعمال أخرى خلاف عمله بالمجلس، وعلى هذا فعضو مجلس الدولة الذي رقي إلى وظيفة مستشار مساعد يظل محتفظاً بأهليته للترقية إلى وظيفة مستشار.
ثالثاً: كيفية الاستدلال على مدى كفاية المعار ودرجة أهليته للترقية:
وأضاف الطاعن أن المادة 88 من قانون مجلس الدولة تقضي بأن تكون الإعارة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وبالتالي لا تتم الإعارة إذا كان المعار سيقوم بأعمال أخرى غير تلك الأعمال، فعضو مجلس الدولة المعار لا تنقطع صلته بتلك الأعمال، وأنه يمكن الوقوف على مدى كفايته بما أثبته من جدارة في القيام بالأعمال المنوطة به وبما يعده أو يكتبه عنه المسئولون في الجهة المعار إليها، وقد أثبت الطاعن - حسبما جاء بمحافظة المستندات المقدمة منه - كفاءته في الجهات التي عمل بها حيث أشادت بخبرته في مجال العمل القانوني وما بذله من جهد متميز فيما أسند إليه من مهام.
وبموجب عريضة طعن مودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 19 من أكتوبر 1982 ومعلنة إلى المطعون ضدهم المذكورين في 23 من أكتوبر 1982 أضاف الطاعن طلباً احتياطياً إلى الطعن رقم 1197 لسنة 28 القضائية أبان فيه أنه بعد إيداع تقرير هذا الطعن صدر القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 1982 في 3 من يونيه 1982 متضمناً تخطيه كذلك في الترقية إلى وظيفة مستشار، وقد تظلم من هذا القرار بمجرد علمه به إذ أرسل تظلماً مؤرخاً 21 من سبتمبر سنة 1982 إلى رئيس الجمهورية، وطلب في ختام العريضة إضافة طلب احتياطي هو إلغاء القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك لذات الأسباب السابقة إبداؤها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الأصلي فإن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة ومن ثم لزم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والثابت أن هذا القرار صدر بتاريخ 9 من مارس 1982 وقد تظلم منه الطاعن إلى رئيس الجمهورية بصفته مصدر القرار المطعون فيه وذلك بكتاب مسجل بالبريد بتاريخ 4 من ابريل 1982 برقم 295، وإذ لم يتلق الطاعن رداً على تظلمه بادر بإقامة طعنه فأودع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة في 7 من يونيه 1982 ومن ثم يكون الطعن مقاماً في الموعد القانوني، وإذ استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "........ كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.." كما تنص المادة 89 على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة.. ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية". ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج وحصرها - كأصل عام - في مدة أربع سنوات، غير أنه لم يقف عند هذا الأصل بل أجاز في ذات الوقت زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قومية تستدعي ذلك وجعل أمرها متروكاً لتقدير رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) في ضوء الاعتبارات التي تعرضها الجهة المستعيرة. فإذا ما صدر القرار بتجديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد سواء لمرة واحدة أو أكثر أثره وأصبح امتداداً للمدة الأصلية يسري في شأنه ما يسري على المدة الأولى من آثار ما دام أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة. حيث ورد النص بشأنها مطلقاً دون تحديد وبالتالي يؤخذ على إطلاقه. ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن المعار لا تنقطع صلته البتة خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية إذ تبقى ظلال من الوظيفة عاكسة آثارها عليه، فإذا عاد فإنه يعود لشغل وظيفته إن كانت شاغرة بقوة القانون ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، فإن لم تكن خالية فإنه شغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته على أول وظيفة تخلو من درجته (مادة 90 من قانون مجلس الدولة) وينبني على ذلك أن مدة الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها كما تحسب ضمن المدة المحسوبة في المعاش وتدفع عنها أقساط المعاش عند عودة المعار من الإعارة، فضلاً عن حسابها في تدرج مرتبه بالعلاوات عند حلول مواعيد استحقاقها، فالإعارة إذن وقد أضفى عليها المشرع تلك السمات لا يجوز أن تؤدي - في حد ذاتها - إلى غمط حق المعار في الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور إذ في هذه الحالة يكون قد استعمل رخصة خولها إياه القانون ما دامت الإعارة قد تمت بالأداة القانونية الصحيحة من الجهة المختصة التي تملك سلطة إصدارها والتي لا معقب عليها في هذا السبيل.
ومن حيث إنه قد جاء بكتاب رئيس مجلس الدولة المؤرخ 26 من يناير 1982 وهو في معرض تبيان أسباب تخطي الطاعن بأن مرد ذلك يرجع إلى استطالة مدة إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية وأن الطاعن لم يمارس أعماله بالمجلس أثناء إعارته وبالتالي خلا ملفه من أي تقرير للكفاية منذ تعيينه مندوباً ذلك أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنها إرجاء أو وقف ترقياتهم حين يحل عليهم الدور في الترقية ولحين عودتهم من الإعارة أو غير ذلك من القواعد، كما أن مجلس الدولة أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية (وقتذاك) لم يضع في إطار نصوص القانون ودون ما خروج عليها من القواعد التنظيمية العامة، التي يلتزم بها أعضاؤه ويكونون على بينة من أمرها، ما يعالج وضع المعارين كإخطارهم بالعودة بعد انتهاء مدة إعارتهم وأثر عدم الاستجابة لذلك ومن ثم لزم اتباع الأصل وهو الترقية ما دامت قد توافرت سائر شروطها وما دام لم يوجد الحظر الصريح بشأنها - ويضاف إلى ذلك أن إعارة أعضاء مجلس الدولة لا تكون وفقاً لنص المادة 88 سالفة الذكر إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وهي أعمال تكاد تكون شبيهة بتلك التي يتولون أعباءها بالمجلس وكلها تدور في فلك القانون وليس بسائغ ولا مقبول أن تعير الهيئات القضائية أعضاءها - أياً كانت مدة الإعارة - إلى ما يبعدهم عن عملهم مآلاً أو يمس كفاءتهم في المستقبل، فالإعارة والحالة هذه هي في واقع أمرها كامتداد للعمل الأصيل غير بعيد عنه أو مجاف له.
ومن حيث إنه وإن كانت المادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يعلوها بالاختيار على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية إلا أنه لا يترتب على إعارة الطاعن أن تهبط درجة كفايته أو أن يفقد الصلاحية أو الأهلية للترقية وهو نفسه الذي سبقت ترقيته وهو معار إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) في 9 من أغسطس سنة 1977 وإلى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) في 18 من يوليو 1978، وهاتان الترقيتان تمتا - ولا ريب - استناداً إلى توافر عناصر الأهلية في شأنه، وقد درجت أحكام القضاء على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية على الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية. هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد إذ عاد من الإعارة من الخارج سنة 1982 وهو في وظيفة مستشار مساعد ( أ ) وضع عنه تقرير كفاية بدرجة "فوق المتوسط" ورقي استناداً إليه في وظيفة مستشار بمقتضى القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1984، وقد سبق أن قضت هذه المحكمة بأن تقرير التفتيش الذي أعد عن أعمال صاحب الشأن بعد صدور القرار المطعون فيه وترقيته بعد ذلك من شأنه أن يكشف عن أهليته للترقية بالقرار المطعون فيه (الطعن رقم 1130 لسنة 19 والطعن رقم 3 لسنة 20 ق بجلسة 30/ 4/ 1973).
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تغدو الأسباب التي ارتكنت إليها الجهة الإدارية لتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار غير قائمة على سند صحيح من القانون ويكون تخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 قد جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من ذلك التخطي، وإزاء هذا لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتعرض للطلب الاحتياطي بعد إذ أجيب الطاعن إلى الطلب الأصلي كما أنه وقد رقي الطاعن بعد ذلك إلى وظيفة مستشار بمقتضى القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1984 ومن ثم يتعين الحكم بإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 28 من فبراير 1982 وهو تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في وظيفة مستشار إلى 28 من فبراير 1982 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق