الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يناير 2025

الطعن 392 لسنة 41 ق جلسة 1 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 286 ص 1528

جلسة أول ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجمال الزيني.

----------------

(286)
الطعن رقم 392 لسنة 41 القضائية

جمارك "رسوم جمركية". أدوية. قانون.
التنظيم الذي استحدثه المشرع للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة. قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961. اعتباره إلغاء ضمنياً للتنظيم السابق في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884.

-------------------
يبين من مقارنة نص المادة 225 من اللائحة الجمركية الصادرة سنة 1884 والبند 30/ 3 من الفصل الثلاثين من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 أن المشرع بعد أن كان يفرض تعريفة جمركية موحدة قدرها 10% على الأدوية التي ترد بغرض البيع وتلك التي ترد كنماذج مع جواز منح تخفيض قدره 30% من قيمة هذه الأخيرة بشرط أن تكون في غير الحجم التجاري، عدل في المادة 30/ 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 عن فكرة التعريفة الموحدة وفرض على الأدوية المهيأة للبيع رسماً قدره 10% كما فرض رسماً مخفضاً قدره 5% على الأدوية المستوردة بغير هذا الغرض، ومفاد ذلك أن المشرع قد استحدث تنظيماً جديداً مختلفاً عن التنظيم القديم فيما يتصل بهذه الرسوم حيث استعاض عن خصم 30% من قيمة الأدوية التي ترد كنماذج قبل تقدير الرسم، بفرض رسم جديد مخفض على تلك الأدوية قدره 5% في جميع الحالات. وإذ كان ذلك فإن هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي التنظيم السابق الوارد في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884 تطبيقاً لنص المادة الثانية من التقنين المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته مدير مكتب سيبا العلمي أقام الدعوى رقم 1000 لسنة 1964 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 3478 جنيهاً و659 مليماً وقال شرحاً لدعواه أنه استورد رسالتين من الأدوية مكونتين من عينات غير معدة للبيع، وقد حصل جمركا المحمودية والإسكندرية رسوماً على هاتين الرسالتين تزيد عن المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 1953 سنة 1961 مما دعاه إلى رفع الدعوى لاسترداد ما سدد دون وجه حق. وبتاريخ 26/ 11/ 1964 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لتحديد الأدوية موضوع الرسالتين محل النزاع واحتساب رسم الوارد على أساس 5% في حالة التحقق من أنها مجرد عينات ليست معدة للبيع وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت محكمة القاهرة الابتدائية في 30/ 5/ 1968 بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ 561 جنيهاً و460 مليماً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1619 سنة 85 ق طالباً القضاء له بطلباته، وبتاريخ 20/ 2/ 1971 - قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد مبناه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق نسبة الخصم الوارد في المادة 225 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2/ 4/ 1884 وقدرها 30% على رسالتي عينات الأدوية موضوع الدعوى بمقولة أن هذه اللائحة قد أبطل العمل بها بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بشأن التعريفة الجمركية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه لم يتناول سوى فئة الرسم فقط دون أن يتناول الخصم الوارد في المادة 225 من لائحة الجمارك القديمة التي ظلت سارية حتى نفاذ قانون الجمارك الجديد في 26/ 6/ 1963 وهو تاريخ لاحق لورود الرسالتين موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه يبين من مقارنة نص المادة 225 من اللائحة الجمركية الصادرة سنة 1884 والبند 30/ 3 من الفصل الثلاثين من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 أن المشرع بعد أن كان يفرض تعريفة جمركية موحدة قدرها 10% على الأدوية التي ترد بغرض البيع وتلك التي ترد كنماذج مع جواز منح تخفيض قدره 30% من قيمة هذه الأخيرة بشرط أن تكون في غير الحجم التجاري. عدل في المادة 30/ 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 عن فكرة التعريفة الموحدة وفرض على الأدوية المهيأة للبيع رسماً قدره 10% كما فرض رسماً مخفضاً قدره 5% على الأدوية المستوردة بغير هذا الغرض ومفاد ذلك أن المشرع قد استحدث تنظيماً جديداً مختلفاً عن التنظيم القديم فيما يتصل بهذه الرسوم حيث استعاض عن خصم 30% من قيمة الأدوية التي ترد كنماذج قبل تقدير الرسم، بفرض رسم جديد مخفض على تلك الأدوية قدره 5% في جميع الحالات. وإذ كان ذلك فإن هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي التنظيم السابق الوارد في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884 تطبيقاً لنص المادة الثانية من التقنين المدني. وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق