جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
-----------------
(55)
الطعن رقم 1538 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسي - طبيعته.
مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 وقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - يتعين للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي أن يؤخذ في الحسبان عدة أمور منها الدرجة المقررة له والمرتب ومدة الدراسة التي تقضى للحصول عليه - الشهادة الدراسية لا تعد مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً اعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية أربع سنوات دراسية على الأقل - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت المؤهلات العليا بأنها التي يتم الحصول عليها بعد دارسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - دبلوم المعهد العالي للتجارة والذي كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم ومقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيهاً يخرج عن عداد المؤهلات العليا - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29 من يوليه سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1538 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 1870 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد محمد يوسف محمد ضد السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والسيد وزير المالية بصفتهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 23/ 3/ 1980 فيما تضمنه من اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة الحاصل عليه المدعي عام 1942 من المؤهلات فوق المتوسطة، وبأحقية المدعي في تسوية حالته على أساس أن هذا الدبلوم من المؤهلات العالية على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من أكتوبر سنة 1983.
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حيث حدد لنظره أمامها جلسة أول يناير سنة 1984. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أن السيد محمود يوسف محمد أقام الدعوى رقم 1870 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 23/ 3/ 1980 الخاص باعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة من المؤهلات فوق المتوسطة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتمد في 23/ 3/ 1980 ما ورد بمذكرة الإدارة المركزية للخدمة المدنية من اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة من المؤهلات فوق المتوسطة عند اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار إعادة التنظيم وتسكين جميع العاملين بمصلحة الضرائب على جداول ترتيب وتوصيف الوظائف. وأضاف المدعي أن هذا القرار يخالف قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 30 يناير و12 و29 أغسطس سنة 1944 فيما تضمنه من تقييم دبلوم المعهد العالي للتجارة باعتباره مؤهلاً عالياً والمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن دبلوم المعهد العالي للتجارة يعتبر وفقاً للقواعد الواردة في مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 مؤهلاً فوق المتوسط.
وبجلسة 31/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة من المؤهلات فوق المتوسطة وبأحقية المدعي في تسوية حالته على أساس أن هذا الدبلوم من المؤهلات العالية.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المحكمة العليا انتهت إلى اعتبار دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية، فمن باب أولى يكون دبلوم المعهد العالي للتجارة المقيس عليه الدبلوم موضوع حكم التفسير.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قانون المعادلات الدراسية فرق في المعاملة بين حاملي الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية المقرر تعيينهم ابتداء في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي أو الإداري وبين حملة المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة المخفضة فضلاً عن أن مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرف المؤهل العالي بأن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها يضاف إلى ذلك أن التفسير الصادر من المحكمة العليا باعتبار دبلوم التجارة التكميلية العليا من المؤهلات العالية وإن خرج عن المعيار المعمول به في تقييم المؤهلات الدراسية والذي كان يوجب اعتبار ذلك المؤهل من المؤهلات فوق المتوسطة، إلا أن هذا القضاء الملزم يكون مقصوراً على هذا المؤهل وحده دون غيره ولا يجوز القياس عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه عند الوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين أن يؤخذ في الحسبان عدة أمور كالدرجة المقررة له، والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدارسة التي تقضى للحصول عليه. فالشهادات الدراسية لا تعد - كقاعدة عامة - مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً اعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهية أو الثانوية العامة حالياً) وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل. ولا يكفي في هذا المجال أن يكون المؤهل قد قيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء أو بقانون المعادلات الدراسية بالدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه ذلك لأن البند 64 من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قيم الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من بدء التعيين. ونصت المادة 6 من هذا القانون على أن أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يوليه سنة 1953 لا يجوز النظر في ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة.
وعلى العموم تعتبر لحاملي الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه.
كما عرفت المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 المؤهلات العليا - وهي بصدد تحديد الشهادات التي يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإداري والفني العالي - بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات العالية المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدارسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدارسة الثانوية (القسم الخاص) أو ما يعادلها من الوجهة العلمية.
يضاف إلى ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - عرفت هذه المؤهلات بأنها ".... والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها....".
ومؤدى ما تقدم أنه يتعين لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال، ومثل هذه المؤهلات هي التي كانت تؤهل أصحابها للتعيين في الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن دبلوم المعهد العالي للتجارة - الحاصل عليه المدعي - كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم وقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيه، فمن ثم فإنه يخرج من عداد المؤهلات العالية. وتبعاً لذلك يكون القرار الصادر باعتبار هذا المؤهل من المؤهلات فوق المتوسطة، قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء هذا القرار وبأحقية المدعي في تسوية حالته على أساس أن هذا الدبلوم من المؤهلات العالية قد خالف حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق