الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يناير 2025

الطعن 583 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 285 ص 1524

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي.

---------------

(285)
الطعن رقم 583 لسنة 40 القضائية

ريع. ملكية. دعوى. قوة الأمر المقضي.
دعوى الريع على أساس الغصب. القضاء في الدعوى دون بحث منازعة المدعى عليه في الملكية. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بين ذات الخصوم بتثبيت الملكية لحصة شائعة في نفس العقار. علة ذلك.

-------------------
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه ومورث باقي الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكية المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية، ثم قضت المحكمة في طلب الريع بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً، وأن ريعه جنيهان في الشهر، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم، وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. إذ كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة في منزل النزاع، استناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة، ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى، بل واستبعدها الحكم الصادر فيها، ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 864 لسنة 65 مدني كلي سوهاج ضد المطعون عليها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 391.53 متراً مربعاً شائعة في المنزل المبينة حدوده ومعالمه في صحيفة الدعوى، وقالوا بياناً لها أن المنزل المذكور آل إليهم وإلى مورث المدعى عليها....... بطريق الميراث عن والدهم، وأنهم يستحقون فيه الثلثين على الشيوع ويستحق ورثة...... ومن بينهم المدعى عليها الثلث الباقي. وقد نازعتهم المذكورة في حصتهم مدعية أن المنزل مملوك جميعه لها بموجب حكم مرسى مزاد صادر بتاريخ 27/ 3/ 1944 في دعوى البيوع رقم 54 لسنة 1942 ك سوهاج، وأنهم لما كانوا لا يعلمون شيئاً عن إجراءات نزع الملكية هذه ووضعوا اليد على حصتهم في المنزل بطريق السكنى فيه مدة تزيد على المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ سبق للمدعى عليها أن أقامت ضدهم الدعوى رقم 613 لسنة 1963 مدني المنشاة بطلب إلزامهم بريع ذلك المنزل وقضي ابتدائياً بطلباتها ثم بعدم الجواز في الاستئناف رقم 262 لسنة 1964 مدني سوهاج الذي أقاموه عن هذا الحكم فقد رفعوا دعواهم بالطلبات السابقة، وبتاريخ 22/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم 26 سنة 42 ق سوهاج وفي 11/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه برفض دعواهم إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 613 سنة 1963 مدني المنشأة بإلزامهم بالريع يتضمن ثبوت ملكية المطعون عليها في حين أنه لا حجية في دعوى الملكية للحكم الصادر في دعوى الريع المبني على قيام نزاع في الملك وغير الفاصل في هذا النزاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافي رقم 262 لسنة 1964 مدني سوهاج - المضموم للأوراق - أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 613 لسنة 1963 مدني المنشأة بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 42 ج ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى عن المدة من أول أكتوبر 1963 حتى آخر يونيه 1963 وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى مزاد في قضية البيوع رقم 54 سنة 1942 كلي سوهاج ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه ومورث باقي الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكية المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية وفي 26/ 5/ 1964 قضت المحكمة في طلب الريع بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد، مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً وأن ريعه جنيهان في الشهر، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقضت المحكمة في 27/ 12/ 1964 بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 391.53 متراً مربعاً شائعة في منزل النزاع استناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى بل واستبعدها الحكم الصادر فيها ومن ثم فلا يكون للحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق