جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.
-----------------
(53)
الطعن رقم 968 لسنة 28 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - انتهاء الخدمة.
المادتان 89 و98 من قانون مجلس الدولة الصادرتان بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعارة أعضاء مجلس الدولة - مدة الإعارة أربع سنوات ويجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية - إنهاء خدمة العضو للانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إعارته - قرار صحيح - العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقدير جدية الأسباب المبررة للانقطاع عن العمل - مناطه - أن تقدير هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً - قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 5/ 1975 الذي يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو وأسرته - منح هذه المهلة هو أمر جوازي للسلطة المختصة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 9 من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيل عن المستشار ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد بجدولها العام تحت رقم 968 لسنة 28 القضائية طلب فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 469 الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1981 فيما تضمنه من إنهاء خدمته في مجلس الدولة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل مستشاراً بمجلس الدولة وأعير للعمل مستشاراً قانونياً بحكومة المملكة العربية السعودية اعتباراً من 18 يوليه سنة 1975 لمدة سنة تجددت حتى 16 من أغسطس سنة 1981 وأمهله مجلس الدولة حتى 31 من أكتوبر سنة 1981 لاستلام عمله وتصفية أعماله بالجهة المعار إليها. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1981 عاد لاستلام عمله بمجلس الدولة وقدم طلباً بهذه المناسبة لمنحه إجازة لمدة ثلاثة أشهر خصماً من إجازته الاعتيادية التي يسمح رصيدها بذلك حتى يتسنى لابنته الطالبة بالسبة النهائية بالجامعة الانتهاء من دراستها، وحتى يتمكن من إخلاء طرفه من الجهة المعار إليها لاختلاف مدة ارتباطه بها بعقد العمل الذي درجت على إبرامه مع المعارين عن مدة الإعارة نتيجة الفارق الزمني بين السنتين الميلادية والهجرية، إلا أن رئيس مجلس الدولة رفض ذلك على النحو الذي تعذر معه استلام العمل واضطر للعودة إلى المملكة العربية السعودية لتصفية أوضاعه بما يحقق عودته إلى مجلس الدولة، إلا أنه فوجئ بالقرار المطعون فيه، وتظلم منه في يناير سنة 1982 فور علمه به، وينعى الطاعن على القرار أنه استند على نص المادة 98 من قانون تنظيم مجلس الدولة التي تعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذ انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، في حين أن قرينة الاستقالة الحكمية التي تضمنها النص لا تقوم متى عاد عضو مجلس الدولة وقدم أسباباً تبرر انقطاعه، وكان على مجلس الدولة أن يعرض الإعذار التي قدمها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليقدر مدى جديتها ومقبوليتها لتبرير الانقطاع، إلا أن رئيس مجلس الدولة تصدى لها منفرداً ورفضها مما يعد غصباً للسلطة من شأنه أن يعدم القرار المطعون فيه ويستوجب إلغاءه.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 14/ 10/ 1984 وفيها قدم الطاعن مذكرة معقباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة ورد فيها ما سبق أن ضمنه عريضة الطعن، وأضاف بأن مجلس الدولة لم يمهله مدة الستة أشهر التي أجاز مجلس الوزراء إمهالها للمعار لتسوية أوضاعه في البلد المعار إليها، وأنه تعذر عليه العودة من الجهة المعار إليها لأنها فرضت عليه البقاء ومنعته من مغادرتها.
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة 89 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 98 من القانون المشار إليه على أن: "يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسباباً تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الإعارة وفقاً لقانون تنظيم مجلس الدولة تكون لمدة أربع سنوات، ويجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الطعن أن الطاعن قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 17 أغسطس سنة 1975، وقد تجددت هذه الإعارة لمدد أخرى حتى السنة السادسة التي انتهت في 16 من أغسطس سنة 1981.
ومن حيث إن الجهة المعار إليها طلبت تجديد إعارته لمدة سنة أخرى وعرض الطلب على رئيس مجلس الوزراء، فرفض الموافقة على التجديد، وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مجلس الدولة رقم 991 بتاريخ 13 من إبريل سنة 1981.
ومن حيث إن الطاعن قدم طلباً بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1981 (أي بعد تاريخ انتهاء إعارته) إلى رئيس مجلس الدولة لمنحه مهلة لتصفية أوضاعه والعودة لاستلام عمله، فأمهله رئيس المجلس شهراً يبدأ من أول أكتوبر 1981.
ومن حيث إن الطاعن لم يعد لاستلام عمله، وإنما قدم طلباً لمنحه إجازة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر سنة 1981، فرفض هذا الطلب نظراً لأنه لم يتسلم عمله، وأنهيت خدمته بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن إعارة الطاعن قد انتهت في 16/ 8/ 1981 فكان عليه أن يتسلم عمله بمجلس الدولة خلال شهر من هذا التاريخ إلا أنه لم يقم بذلك وقدم طلباً في 29/ 9/ 1981 لمنحه مدة شهر لعودته واستلامه العلم بعد تصفية أوضاعه وفي 1/ 11/ 1981 قدم طلباً لمنحه إجازة ثلاثة أشهر فرفض طلبه حيث لم يتسلم عمله وصدر القرار المطعون فيه في 2/ 11/ 1981 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إعارته ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا وجه للقول بأن الأمر كان يقتضي عرض الموضوع على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقرير جدية الأسباب التي ساقها مبرراً لانقطاعه عن العمل حيث إن إعمال هذا الحكم منوط بتقديمه هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً وهو ما لم يتحقق بالنسبة للطاعن كما أنه لا وجه للقول بأن للمدعي الحق في الاستمرار في إعارته لمدة ستة أشهر بعد انتهائها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 5/ 1975 الذي يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد انتهائها لإنهاء متعلقاته هو وأسرته لا وجه لذلك حيث إنه فضلاً عن أن منح هذه المهلة هو أمر جوازي للسلطة المختصة، فإن الثابت أن الطاعن قد أخطر في 16/ 4/ 1981 بعدم موافقة رئيس مجلس الوزراء على تجديد إعارته وكان أمامه فسحة منذ هذا التاريخ حتى صدور قرار إنهاء خدمته في 2/ 11/ 1981 تزيد على ستة أشهر لإنهاء متعلقاته وتسوية أوضاع أسرته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن على القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعن غير مستند على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق