الجريدة الرسمية في 14 فبراير سنة
1959 - العدد 27
قرار رئيس الجمهورية العربية
المتحدة
رقم 171 لسنة 1959
بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة
بأحكام المحكمين الأجنبية
وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم
المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري
الدول المنعقد في نيويورك في الفترة
من 20 مايو - 10 يونيو
سنة 1958
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على
المادة 56 من الدستور المؤقت؛
وعلى المادة 819 من
قانون المرافعات المصري؛
وبناء على ما ارتآه
مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة وحيدة - ووفق على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة
بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، وفوض السيد نائب وزير الخارجية في اتخاذ الإجراءات
اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية،
صدر برياسة
الجمهورية في 24 رجب سنة 1378 (2 فبراير سنة 1959)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق