الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيـد القاضي/ نبيـل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة
القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان ومحمـد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس
المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسام الصالحي .
والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 27 من جماد أول سنة 1439هـ الموافق 13 من فبراير سنة
2018م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4182 لسنة 80 قضائية.
---------------
" الـوقــائـع "
بتاريخ 2/ 3/ 2010 طُعن بطريـق النقـض في حكـم محكمة استئناف
الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2010 في الاستئنـاف رقم 8502 لسنة 65 ق، وذلك
بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضـــوع بنقـض الحكم المطعون
فيه، وفى نفس اليــوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 3/ 4/ 2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 12/ 4/ 2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب
فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلًا وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 9/ 1/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/ 2/ 2018 سمعــــت الدعــوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكـرتـه، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ د. مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1085 لسنة 2007 مدنى الإسكندرية
الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بأحقيته
في الإعفاء من رسم الدمغة وفى تخفيض بواقع 50% من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء
خلال الفترة من شهر يونيه 2007 وحتى شهر إبريل 2008 وبراءة ذمته فيما زاد على ذلك
وإلزام المطعون ضده بصفته برد مبلغ 12/ 16,886 جنيه، وذلك على سند من تمتعه بهذا
الإعفاء والتخفيض باعتبار أن الجمعية التي يمثلها والمشهرة برقم 40 لسنة 1966 من
الجمعيات ذات النفع العام والتى صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 750 لسنة 1968
إعمالًا للمادة 13 من القانون 84 لسنة 2002. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى
وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2009 بأحقية الطاعن بصفته في الإعفاء
من رسوم الدمغة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم
بالاستئناف رقم 8502 لسنة 65 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 5
يناير 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو
الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه، وأن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يعتبر
مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض
على هذا الحكم يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. لما كان ذلك،
وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن ".... كما يُقصد بالمحكمة المختصة محكمة
القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية
أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال"، وفى المادة الثالثة
منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من
دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك
بالحالة التي تكون عليها..."، يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها
المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه
يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيًا كانت الحالة التي
عليها الدعوى أو الطعن، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي،
والمعمول به اعتبارًا من يوم 25 مايو سنة 2017 وما جاء في المادة السابعة من مواد
إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو في المادة 16 منه من إعادة
تنظيم المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك
الوارد بنص المادة 13 من القانون الملغى إذ المستفاد من نص المادتين 44 و47 من
القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإداري
وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التي يرفع من مصفى
المنشآت الخاضعة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول
أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة بموجب أحكام المادة 13 من
القانون 84 لسنة 2002 سالف الذكر خلال الفترة من شهر يونيه 2007 حتى شهر إبريل ومن
ثم فإنها تخضع لأحكامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى المختصة. وإذ
قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان
الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة
الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات
جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 8502 لسنة 65 ق
الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
وباختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها.
لـذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 8502 لسنة 65
ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر
الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق