المؤلفة برئاسة القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / محمد عبد العال و هاشم النوبي أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران .
وأمين السر السيد / رجب على .
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15191 لسنة 2008
الباجور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2275 لسنة 2008 شبين الكوم ) بأنه في يوم 12
من أكتوبر سنة 2008 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية .
هتك عرض المجنى عليها ...... والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة
ميلادية كاملة بالقوة والتهديد وذلك ، بأن استدرجها إلى غرفة ملحقة بالحانوت خاصته
ثم شل مقاومتها حاسراً عنها ملابسها ومحاولة إيلاج قضيبه في فرجها .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
ادعى مسعد توفيق أحمد والد المجنى عليهما مدنياً في مواجهة المتهم
بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من إبريل سنة 2009 عملاً بالمادة
268 من قانون العقوبات . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس
مع الشغل لمدة سنتين وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة
المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 7506
لسنة 79 قضائية وقضت محكمة النقض في 6 من ديسمبر سنة 2009 بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم
فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 22 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمادة
268 من قانون العقوبات . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس
مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه – للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من
يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقع عليها من
الأستاذ / عبد الرحمن عبد الخالق محمد .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يناير سنة
2011 .
وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقع
عليها من مستشار بها .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليه ومن النيابة العامة
استوفى الشكل المقرر في القانون .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه / مصطفى كامل رزق عبد الفتاح .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك
عرض صبية
لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك ، أنه
اعتمد في إدانته على أقوال المجنى عليها مع تعدد رواياتها وتراخيها في الإبلاغ
وتناقضها مع نفسها ومع أقوال شهود الإثبات التي جاءت سماعية وغير صحيحة ومن ذوى
قربى لها ، وعول على تحريات الشرطة التي اتسمت بعدم الجدية لمكتبيتها ودانه على
الرغم من انتفاء الأدلة قِبله وعدم وجود آثار اعتداء على المجنى عليها ، ولم تحقق
المحكمة الواقعة مع أنه لم يستجوب قَبل أن يمثل أمامها ، والتفت الحكم عن دفاعه
بكيدية الاتهام وتلفيقه وأعرض
عما قدمه من مستندات موثقة تفيد تنازل والد المجنى عليها عن الدعوى
المدنية ، وأخيراً فإن الحكم قد نسب إليه أفعالاً لم يأتها ولا سند لها ، كل ذلك ،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه
إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن
ذلك ، يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه
قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما
اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان
تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في
الطعن الماثل وكان تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من
الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها ، كما وأنه من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع
المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه
حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت قرابة الشهود للمجنى عليها لا تمنع من
الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن
اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شهود الإثبات والمجنى عليها فإن
ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو في حقيقته أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من
إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها
معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان
ذلك ، ، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل
إلى جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها ، وكان الحكم المطعون فيه
قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجنى عليها ملابسها عنوة ، وطرحها أرضاً وجثم
فوقها وأخذ يعبث بقضيبه في موضع الحرث منها ، وهو ما تتوافر به في حقه جريمة هتك
العرض كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي
الشرعي خلا من وجود أعراض تفيد تعرضها لأى اعتداء جنسي يكون غير منتج في نفى
مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يترك الفعل
أثراً بالمجنى عليها ، كما أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به
الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك ، عندها وأكدته لديها فضلاً
عن أن الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجنى عليها وشهود
الإثبات ، ولم يعول في ذلك ، على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي الموقع عليها الذى
لم يشر إليه في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما
كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لإثبات جريمة هتك العرض طريقة
خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب
الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة بوقوع
الجريمة من أي دليل
أو قرينة تقدم إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد هو من قبيل
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، ،
وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن
أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات ،
فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك ، لأول مرة أمام محكمة النقض . إذ هو
لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً
للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان
الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب
المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، ،
وكان البيّن من جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع
الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان هذا الدفع
لا يعدو دفعاً موضوعياً لا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ،
فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان القانون
لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على
الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ،
فإن ما يثيره الطاعن من تنازل والد المجنى عليها عن الدعوى المدنية قِبله لا ينال
من سلامة الحكم المطعون فيه
ولا يؤثر في صحته . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الخطأ في
الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . وكان ما
يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال المجنى عليها والشهود .... في أن الطاعن
تحسس فرج المجنى عليها على خلاف الثابت بالتحقيقات من عدم ذكرهم تلك الأقوال ،
فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم
ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي
دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن
طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
من حيث إن الخطأ في تطبيق القانون هو مبنى طعن النيابة العامة ذلك ،
أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست
عشرة سنة بالقوة . وإذ عامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر يكون قد أنزل به عقوبة تقل عن العقوبة
المقررة قانوناً للجرائم التي تقع من بالغ على طفل بالمخالفة لنص المادة 116 من
القانون 112 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 بما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم
تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة حال كونه بالغاً وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة
ستة أشهر بعد أن أعمل المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، ، وكان توافر
ظرف مشدد واحد في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد محل الطعن هو كون المجنى عليها
لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268
عقوبات يقتضى توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد والمنصوص عليه فيها ، ومن
ثم فإنه لا يجوز في خصوصية هذه الدعوى القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها
بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل
المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على النحو الذى ذهبت إليه النيابة العامة بوجه
الطعن ؛ إذ لا
يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة
لذات الظرف ، مما لا سند له في القانون . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة
العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعهما بالرفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق