الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

الطعن 5899 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 40 ص 272

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله أمين السر

----------------

دعوى - الإعلان - إغفاله.

الإعلان يعتبر إجراء جوهريا في الدعوى، وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثم يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلي في الإجراءات يبطل الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة 

- تطبيق.

------------

الوقائع

بتاريخ 24/3/2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5899 لسنة 47 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق دائرة العقود والتعويضات بجلسة 21/5/2000 القاضي أولا: في الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 87876.680 جنيها سبعة وثمانين ألفا وثمانمائة وستة وسبعين جنيها وستمائة وثمانين مليما، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/4/1995 حتى تمام سداد المصروفات.

ثانيا: في الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعي بصفته المصروفات.

وطلب الطاعنان - في ختام تقريرهما وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة أدت إلى بطلانه مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من هيئة أخرى.

مع إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 16/3/2003 بعد إحالته إليها من الدائرة الأولى فحص، وبجلسة 1/6/2005، قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/11/2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 28/11/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من حيث إنه عن شكل الطعن فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم، إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلن بصدور الحكم فيها، ويكون من حق ذي المصلحة الذي لم يعلن إعلانا صحيحا بالدعوى أن يطعن على الحكم الصادر فيها خلال ستين يوما من تاريخ علمه اليقيني بالحكم.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن عنوان الطاعن (المدعى عليه في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها) هو 75 شارع 9 بالمعادي كما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 16/11/1995 أمام محكمة القضاء الإداري والتي تتضمن أصل الإقرار المقدم من الطاعن الأول باعتباره عضو البعثة بتاريخ 12/6/1989 أن محل إقامته هو 75 ش 9 بالمعادي القاهرة، وكذلك ما ورد بذات الحافظة من تحريات المباحث الجنائية بأن المذكور كان يقيم في 75 شارع 9 بالمعادي، بينما أن الدعوى المقامة ضده أمام محكمة القضاء الإداري ثابت بها أنه تم إعلانه على العنوان 57 شارع 9 بالمعادي وفقا لما جاء بعريضة الدعوى والإعلانات المرسلة إليه، ومن ثم لم يستدل على عنوانه ولم يتم التحري الكامل أو الجدي عن عنوانه مما يدل على عدم علمه بإجراءات الدعوى أو تاريخ الحكم محل الطعن، مما يتعين معه اعتبار تاريخ إيداع تقرير الطعن الماثل هو تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه، ويضحى الطعن - وقد استوفى أوضاعه الشكلية - الأخرى مقبولا شكلأ.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 5007 لسنة 49 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 4/ 1995، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (87876.68) جنيها، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.

وقد شرح المدعي بصفته (المطعون ضده) دعواه بقوله إن المدعى عليه الأول قد أوفد على إحدى منح السلام لعام 1988 لمدة عشرة شهور بغرض التدريب اعتبارا من 20/8/1989 حتى 20/6/1990 لصالح شركة الأنظمة والتكنولوجيا وذلك بعد أن قدم تعهدا كفلته فيه المدعى عليها الثانية بالالتزام برد ما أنفق عليه أثناء البعثة سواء كان ذلك من أموال الدولة أو من منح تقدم من جهة أجنبية، وذلك في حالة إخلاله بأي من التعهدات ومن بينها التعهد بالعودة في ظرف شهر من تاريخ انتهاء المهمة التي كلف بها ما لم تطلب الحكومة عودته قبل ذلك، إلا أن المدعى عليه الأول لم يعد إلى أرض الوطن بعد انتهاء المنحة، وبتاريخ 4/1/1991 أرسلت إليه الإدارة العامة للبعثات خطابا على عنوانه بالخارج للحضور إلا أنه لم يحضر، وبتاريخ 21/4/1994 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على مطالبة المدعى عليها الثانية بالنفقات لعدم عودة المدعى عليه الأول إلى الوطن بعد انتهاء المنحة، مما حدا بجهة الإدارة لإقامة الدعوى بطلباتها السابق الإشارة إليها.

وأنه بموجب صحيفة أخرى أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/9/1995 أقام المطعون ضده (المدعى) بصفته الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق طالبا في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 7005 لسنة 49 ق المذكورة.

وقد تدوول نظر الدعويين بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة؛ حيث قرر المدعي (المطعون ضده) إثبات تركه للخصومة في الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.

وبجلسة محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/12/1999 أثبت الحاضر عن المدعي عدوله عن ترك الخصومة في الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق.

وبجلسة 21/5/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول لم يعد إلى الجهة الموفدة عقب انتهاء البعثة الدراسية التي أوفد فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 20/8/1989 حتى 20/6/1990، وبالتالي لم يخدم الجهة الموفدة المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، ومن ثم يتعين أداؤه لنفقات البعثة متضامنا مع المدعى عليها الثانية لكونها قد تعهدت بالتضامن معه، بالإضافة إلى فوائد المبلغ المستحق بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وأنه بالنسبة للدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق فإنها تتحد مع الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق موضوعا وخصوما وسببا وقد سبق الفصل في الدعوى الأخيرة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الأولى لسابقة الفصل فيها.

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند من القول إنه طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات، فإنه يجب تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في المحل المختار في الأحوال التي بينها القانون، وأن الثابت أن محل إقامة الطاعنة هو 75 ش 9 بالمعادي بينما حررت صحيفة الدعوى محل الطعن من قبل الجهة الإدارية بمحل 57 ش 9 بالمعادي رغم علم المطعون ضده بالعنوان الصحيح، ومن ثم فإن توجيه الإعلان إلى محل إقامة مخالف ينطوي على خطأ يترتب عليه بطلان إعلان صحيفة الدعوى، وهو ما أدى إلى عدم اتصال علمهما بالدعوى ولا بجلساتها أو بصدور الحكم فيها وعدم تقديم دفاع أو مستندات، مما يبطل الحكم المطعون فيه، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.

من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالا لأحكام المادة (25) من قانون مجلس الدولة والمادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن الإعلان يعتبر إجراء جوهريا في الدعوى وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثم يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلي في الإجراءات يبطل الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة.

كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه (لا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في مواجهة خصمه في ساحة العدالة وتحت إشراف القاضي الطبيعي للمنازعة، وإذ لم يتسن هذا الحق يصبح هذا إهدارا الحق من حقوق الدفاع مما يؤدي إلى وجود عيب شكلي في الإجراءات يهدر حقا من الحقوق الأساسية، ومن ثم يكون للخصم الذي وقع هذا الإهدار في حقه الحق في طلب إهدار الحكم لصدوره في منازعة لم تنعقد قانونا حيث تخلف أحد طرفيها).

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد أقامت دعواها محل الطعن في مواجهة الطاعنين وحددت بعريضة الدعوى محل إقامة الطاعنين بأنه في 57 ش 9 بالمعادي وتم الإعلان على هذا العنوان والإخطار بالجلسات، ولم تتحر الدقة أو تكمل تحرياتها الجدية لمعرفة العنوان الصحيح على الرغم من أن هيئة قضايا الدولة قد أودعت بجلسة 16/11/1995 أمام محكمة القضاء الإداري حافظة مستندات طويت على تحريات المباحث الجنائية بأن الطاعن يقيم في 75 شارع 9 بالمعادي كما أن الإقرار الموقع منه قبل المنحة به العنوان ذاته.

وقد ترتب على ذلك عدم اتصال الطاعنين بالدعوى وعدم مثولهما أمام المحكمة لإبداء دفاعهما وتقديم مستنداتهما، لذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بناء على إجراءات باطلة ومن ثم يكون قد صدر باطلا مما يتعين معه إلغاؤه.

ومن حيث إنه إعمالا لحكم دائرة توحيد المبادئ وكان إلغاء الحكم لسبب غير الاختصاص وإعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وأن الدعوى مهيئة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها.

ومن حيث إن المادة (30) من قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1959 تنص على أنه: "على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته".

وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه "يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية".

وتنص المادة (33) من القانون على أنه "للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام المواد (23)، (25)، (27)، (29)، (30) كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين (25)، (31).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة هو عقد إداري توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية، وقد التزم المتعهد وضامنه بمقتضاه بسداد كل ما يظهر على المبعوث من الالتزامات أو الديون التي تنشأ في حالة إخلاله بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بعدم عودته إلى الوطن وخدمة الجهة التي تحددها لجنة البعثات المدة المحددة.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يعد إلى الجهة الموفدة عقب انتهاء البعثة التدريبية التي أوفد فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 20/8/1989 حتى 20/6/1990 بعد أن وقع تعهدا ضمنته فيه الطاعنة الثانية، أقرا فيه برد جميع ما أنفق عليه إذا لم يقم بخدمة الجهة التي تحدد له المدة المقررة قانونا، إلا أن الطاعن الأول لم يعد إلى أرض الوطن ولم يقم بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة وصدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 21/4/1994 بمطالبته وضامنه بالنفقات، وقد بلغت جملة النفقات مبلغ (87876.680) جنيها وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم المطالبات بالإدارة العامة للبعثات المؤرخ 24/8/1994 المرفق بملف الدعوى.

ومتى كان ذلك وكان مؤدى تطبيق نص المادة (31) من القانون 112 لسنة 1959 سالف الذكر هو التزام الطاعن الأول بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانونا، فإذا أخل بهذا الالتزام فإنه يلتزم وضامنه برد جميع ما أنفق عليه خلال البعثة الدراسية، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بمطالبة الطاعنين بالنفقات متفقا وحكم القانون.

ومن حيث إن المبلغ المستحق للمطعون ضده بصفته قبل الطاعنين معلوم المقدار وحال الأداء وطالب به المطعون ضده فإنه تستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/4/1995 حتى تمام السداد، ومن حيث إنه بالنسبة للدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق فإنها لما كانت تتحد مع الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق موضوعا وخصوما وسببا، وكانت الدعوى الأخيرة قد سبق الفصل فيها وفقا لما تقدم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق المشار إليها السابق الفصل فيها إعمالا لأحكام المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 مع إلزام المطعون ضده بصفته بمصروفات هذه الدعوى.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أولا: بقبول الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق شكلا، وبإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يؤديا للمدعي (المطعون ضده) بصفته مبلغ 87876.680 جنيها (سبعة وثمانين ألفا وثمانمائة وستة وسبعين جنيها 100/ 68 قرشا) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/4/1995 وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.

ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق لسابقة الفصل فيها، وألزمت المدعي بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق